224 222 - ( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10351566إن أحدكم إذا قام يصلي ) الصلاة الشرعية أعم من أن تكون فريضة أو نافلة .
( وهو جالس ) بعد السلام كما في حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351569من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم " رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وقد زاد ابن إسحاق وابن أخي الزهري كلاهما عن ابن شهاب في حديث الباب قبل أن يسلم : ثم يسلم ، لكن أعله أبو داود وغيره بأن الحفاظ من أصحاب ابن شهاب ابن عيينة ومعمرا والليث ومالكا لم يقولوا قبل أن يسلم ، وإنما ذكره هذان وليسا بحجة على من لم يذكروه .
قال أبو عمر : هذا الحديث محمول عند مالك وابن وهب وجماعة على المستنكح الذي لا يكاد ينفك عنه ويكثر عليه السهو ويغلب على ظنه أنه قد أتم ، لكن الشيطان يوسوس له فيجزيه أن يسجد للسهو دون أن يأتي بركعة لأنه لا يأمن أن ينوبه مثل ذلك فيما يأتي به ، وأما من غلب على ظنه أنه لم يكمل صلاته فيبني على يقينه ، فإن اعتراه ذلك أيضا فيما يبني لهى عنه أيضا كما قاله ابن [ ص: 367 ] القاسم وغيره ، والدليل على أن حديث أبي هريرة هذا غير حديث البناء على اليقين أن أبا سعيد راوي حديث البناء على اليقين المتقدم روى أيضا حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351570إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد " رواه أبو داود ومحال أن يكون معناهما واحدا لاختلاف ألفاظهما ، بل لكل واحد منهما موضع كما ذكرنا اهـ .
وظاهر الحديث سواء كانت الصلاة فريضة أو تطوعا فيفيد ما ذهب إليه الجمهور من أن السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في مسائل ، وخالف في ذلك ابن سيرين وقتادة وعطاء فقالوا : لا سجود في السهو في النافلة ، وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهما هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي ؟ وإليه ذهب جمهور الأصوليين لجامع ما بينهما من عدم التباين في بعض الشروط التي لا تنفك ، ومال الفخر الرازي إلى الأول لما بينهما من التباين في بعض الشروط ، لكن طريقة من أعمل المشترك في معانيه عند التجرد تقتضي دخول النافلة أيضا في هذه العبادة ، فإن قيل : حديث إذا نودي للصلاة وإذا ثوب بالصلاة قرينة في أن المراد الفريضة .
أجيب : بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة لأن الإتيان بها مطلوب لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351571بين كل أذانين صلاة " وعندي في ورود هذا السؤال من أصله وقفة ، إذ حديث النداء بالصلاة لا يخصص حديث السهو بالفريضة ، لأن جواب الشرط " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351332فلا تأتوها وأنتم تسعون " لا دلالة فيه على تخصيص بوجه ، والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ، وتابعه سفيان بن عيينة بن سعد كلاهما عن ابن شهاب ونحوه في مسلم .