وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر
234 232 - ( مالك عن أبي النضر ) بالمعجمة سالم بن أبي أمية المدني ثقة ثبت ، روى عن ابن عمرو بن أبي أوفى والسائب بن يزيد وكان مالك يصفه بالفضل والعبادة .
( مولى عمر بن عبيد الله ) بن معمر التيمي تيم قريش ( عن مالك بن أبي عامر ) الأصبحي ، جد الإمام من ثقات التابعين .
( أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ) أي يترك ( ذلك القول إذا خطب ) والقول هو ( إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا ) وإن لم تسمعوا لنحو صمم أو بعد ( فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ) النصيب من الأجر ( مثل ما للمنصت السامع ) قال الداودي : يعني إذا لم يفرط في التهجير ، قال الباجي : والظاهر أن أجرهما في الإنصات واحد ويتباين أجرهما في التهجير وتلك قربة أخرى غير الإنصات .
وقال البراء بن عازب : " كان - صلى الله عليه وسلم - إذا أقيمت الصلاة مسح صدورنا وقال : رصوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام فإن الله يحب في الصلاة ما يحب في القتال كأنهم بنيان مرصوص " .
وتعديل الصفوف من سنة الصلاة ، وليس بشرط في صحتها عن الأئمة الثلاثة .
وقال أحمد [ ص: 386 ] وأبو ثور : من صلى خلف الصفوف بطلت صلاته .
( ثم لا يكبر ) عثمان ( حتى يأتيه رجال قد وكلهم ) بخفة الكاف وتشديدها ( بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر ) أراد أن يستوي حالهم فلا يكون الإمام في صلاة والقوم في عمل ، وفيه جواز الكلام بين الإقامة والإحرام وأنه العمل بالمدينة .