حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وهي السنة قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا
3 - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة
238 236 - ( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ) بعد سلام الإمام ( قال ابن شهاب وهي ) أي صلاته إليها أخرى ( السنة ) فإن لم يدرك ركعة صلى أربعا ( قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ) المدينة ، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأنس وغيرهم من الصحابة والتابعين والشافعي وأحمد ومالك ( و ) دليل ( ذلك ) وبيان قول ابن شهاب هي السنة ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ) كما تقدم مسندا في الوقوت : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351622من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ) وهذا عموم يشمل الجمعة وغيرها ، زاد في رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=10351623إلا أنه يقضي ما فاته ، خلافا لقول مجاهد وعطاء وجماعة من التابعين : من فاتته الخطبة صلى أربعا واحتجوا بالإجماع أن الإمام لو لم يخطب لم يصلوا إلا أربعا .
[ ص: 388 ] ( قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس ) وتتم صلاته ( وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يخلو الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا ) وجوبا لأنه لم يتم له مع الإمام ركعة ولا أدرك معه ركعة فيبني عليها ، وأحب هنا على معنى اختياره من مذاهب من قبله وذلك واجب عنده وعند أصحابه قاله ابن عبد البر .