قال مالك من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا
قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم
قال مالك ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج
4 - باب ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة
( قال مالك : من رعف ) بفتح العين وضمها ( يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج ) لغسل الدم ( فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا ) باتفاق إذ لم يدرك شيئا ( قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف ) بضم العين وفتحها من بابي نصر ومنع ( فيخرج ) لغسل الدم ( فيأتي ) أي يرجع ( وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم ) ولم يطأ نجسا ولم يستدبر بلا عذر ولم يجاوز أقرب مكان ممكن ( قال مالك : ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج ) كالحدث والإمام يخطب ( أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج ) وبه قال جمهور الفقهاء لأنه يشق على الناس خصوصا مع كثرتهم وكبر المسجد وما في الدين من حرج ، وتأولوا قوله تعالى : [ ص: 389 ] وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ( سورة النور : الآية 62 ) على السرايا لا تخرج من العسكر إلا بإذن الإمام ، وقال جماعة من التابعين : لا يخرج في الجمعة حتى يستأذن الإمام وتأولوا عليه الآية .
وقال ابن سيرين : كانوا يستأذنون الإمام يوم الجمعة وهو يخطب في الحدث والرعاف ، فلما كان زمن زياد كثر ذلك فقال زياد من أخذه مانعه فهو إذن .