باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر
قال مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه
قال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة
قال مالك ولا جمعة على مسافر
[ ص: 391 ] 6 - باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر
وروى ابن نافع عن مالك تجزيه ولا تجزي أحدا من أهل القرية حتى يتموا عليها ظهرا أربعا .
وقال ابن عبد البر : مذهب الموطأ أن أهل القرية يبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرا وليس عليهم أن يبتدوا ويجزي كل مسافر معه صلاة سفر لا جمعة ، والصواب رواية ابن نافع وليس جهره من تعمد الفساد لأنه متأول اهـ .