8 - باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة
- 244 240 ( مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه ) وصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة ، ومن طريق مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ما على أحدكم ) استفهام يتضمن التنبيه والتوبيخ فيقال لمن أهمل شيئا أو قصر فيه أو غفل عنه ما عليه لو فعل كذا أي أي شيء يلحقه من ضرر أو عيب أو عار أو نحو ذلك ( لو اتخذ ثوبين ) قميص ورداء أو جبة ورداء قاله ابن عبد البر فقصر من نظر في المراد بالثوبين ( لجمعته ) زاد في رواية هشام عن عروة عن عائشة أو عيده ( سوى ثوبي مهنته ) قال ابن الأثير : أي بذلته وخدمته والرواية بفتح الميم وقد تكسر ، قال الزمخشري : والكسر عند الأثبات خطأ ، قال الأصمعي : المهنة بفتح الميم هي الخدمة ولا يقال مهنة بالكسر وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا أنه جاء على فعلة واحدة ، وقال ابن عبد البر : المهنة بفتح الميم الخدمة ، وأجاز غير الأصمعي كسر الميم قال : وفيه الندب لمن وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان للجمع وكذا الأعيان ويتجمل بها ، وكان - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك ويعتم ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد في الجمعة والعيد وفيه الأسوة الحسنة ، وكان يأمر بالطيب والسواك والدهن .
وفي فتح الباري في إسناد ابن عبد البر لهذا الحديث عن عمرة عن عائشة نظر ، فقد رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث وسعيد بن منصور عن ابن عيينة وعبد الرزاق عن الثوري ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلا ، ووصله أبو داود وابن ماجه من وجه آخر عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن سلام ، ولحديث عائشة طرق أخرى عند ابن [ ص: 406 ] خزيمة وابن ماجه اهـ .
وقد يقال لا نظر لأن الأموي راويه عن الأنصاري عن عمرة ثقة روى له الستة ، وأي مانع من كون يحيى الأنصاري له فيه شيخان عمرة عن عائشة ومحمد بن يحيى مرسلا ، وقد حصلت المتابعة للأنصاري في عمرة حيث رواه عروة عن عائشة ، وأيد ذلك مجيئه من طرق عنها .