259 256 - ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=10351747أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا نعس ) بفتح العين وغلط من ضمها وأما المضارع فبضمها وفتحها ( أحدكم في صلاته ) الفرض والنفل في الليل أو النهار عند الجمهور أخذا بعمومه لكن لا يخرج فريضة عن وقتها ، وحمله مالك وجماعة على نفل الليل لأنه محل النوم غالبا ( فليرقد ) وفي رواية : فلينم ، وأخرى : فليضطجع ، والنعاس أول النوم ، والرقاد المستطاب من النوم ذكره الراغب ، وفي رواية النسائي : فلينصرف والمراد به التسليم من الصلاة بعد تمامها فرضا كانت أو نفلا ، فالنعاس سبب للنوم أو للأمر به ولا يقطع الصلاة بمجرد النعاس ، وحمله المهلب على ظاهره فقال إنما أمر بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه ، فدل على أنه إن كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351748حتى يذهب عنه النوم ) فهو غشي سقيم يهجم على القلب فيقطعه عن معرفة الأشياء ، والأمر للندب لا للوجوب لأنه إذا اشتد انقطعت الصلاة فلا يتأتى وجوب القطع لحصوله بغير اختيار المصلي ، ذكره الولي العراقي مخالفا لأبيه في تفصيله بين شدة النعاس وخفته ( فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس ) في أوائل النوم ( لا يدري ) ما يفعل فحذف المفعول للعلم له واستأنف بيانيا قوله : ( لعله يذهب يستغفر ) أي يدعو برفعهما ( فيسب نفسه ) أي يدعو عليها ، ففي النسائي من طريق أيوب عن هشام يدعو على نفسه [ ص: 426 ] وهو بالنصب جوابا للعل والرفع عطفا على يستغفر ، قال الطيبي : والنصب أولى لأن المعنى يطلب من الله الغفران لذنبه ليصير مزكى فيتكلم بما يجلب الذنب فيزيد العصيان على العصيان وكأنه قد سب نفسه ، وجعل ابن أبي جمرة علة النهي خشية أن يوافق ساعة إجابة ، والرجاء في لعل عائد على المصلي لا إلى المتكلم به أي لا يدري استغفر أم سب مترجيا للاستغفار وهو في الواقع بضد ذلك ، وعبر أولا بنعس ماضيا ، وثانيا بناعس اسم فاعل تنبيها على أنه لا يكفي تجدد أدنى نعاس ، ونقيضه في الحال بل لا بد من ثبوته بحيث يفضي إلى عدم درايته بما يقول وعدم علمه بما يقرأ .
قال الزين العراقي : وإنما أخذ بما لم يقصد من سبه نفسه وهو ناعس لأنه عرض نفسه للوقوع فيه بعد النهي عنه فهو متعد ، ويفرض عدم إثمه بعدم قصده ، فالقصد من الصلاة أداءها كما أمر وتحصيل الدعاء لنفسه وبفواته يفوت المقصود .
قال أبو عمر فيه : إنه لا يجوز للمرء سب نفسه ، وأن الصلاة لا ينبغي أن يقربها من لا يقيمها على حدودها وإن ترك ما يشغله عن خشوعها واستعمال الفراغ لها واجب .
وقال الضحاك في قوله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ( سورة النساء : الآية 43 ) قال : من النوم ولا أعلم أحدا تابعه على ذلك .
وقال الباجي : قال جماعة من أهل التفسير معنى ذلك من النوم والأغلب أن يكون ذلك في صلاة الليل ، فمن أصابه ذلك وفي الوقت سعة ومعه من يوقظه فليرقد ليتفرغ لصلاته ، وإن ضاق الوقت صلى واجتهد في تصحيحها ، فإن تيقن تمام فرضه وإلا قضاه بعد النوم ، وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك به ، وتابعه أبو أسامة وعبد الله بن نمير كلاهما عن هشام ثم مسلم .