بكسر الواو الفرد وبفتحها الثار وفي اللغة مترادفان .
264 261 2 - ( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=10351760أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ) زاد يونس والأوزاعي وابن أبي ذئب عن الزهري بإسناده : يسلم من كل ركعتين ( يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن ) للاستراحة من طول القيام هكذا اتفق عليه رواة الموطأ ، وأما أصحاب ابن شهاب [ ص: 431 ] فرووا هذا الحديث عنه بإسناده فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر فقالوا : فإذا تبين له الفجر وجاءه المؤذن ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة .
وزعم محمد بن يحيى الذهلي بذال ولام وغيره أنه الصواب دون رواية مالك ، ورده ابن عبد البر بأنه لا يدفع ما قاله مالك لموضعه من الحفظ والإتقان ولثبوته في ابن شهاب وعلمه بحديثه .
وقد قال يحيى بن معين : إذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ما قال مالك فهو أثبتهم فيه وأحفظهم لحديثه ، ويحتمل أن يضطجع مرة كذا ومرة كذا ، ولرواية مالك شاهد وهو حديث ابن عباس الآتي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351761أن اضطجاعه كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر " فلا ينكر أن يحفظ ذلك مالك في حديث ابن شهاب وإن لم يتابع عليه انتهى .
ثم روى بعده من طريق عمرو بن الحارث ويونس عن ابن شهاب بسنده وفيه أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ، فأشار إلى أن الروايتين محفوظتان لأن شرط الشذوذ تعذر الجمع ، وقد أمكن بما قال أبو عمر مرة كذا ومرة كذا ، وبأنه لا يلزم من ذكر الاضطجاع في أحد الوقتين نفي الآخر ، فكان يفعله قبل وبعد ، ورجح هذا بأنه لم يثبت ترك الاضطجاع .