285 282 - ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ) أخته ( حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ) تزوجها سنة ثلاث وماتت سنة خمس وأربعين ( أخبرته ) فيه رواية صحابي عن مثله والأخ عن أخته ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351852أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح ) زاد يحيى النيسابوري عن مالك : وبدا الصبح بموحدة بلا همز ظهر والجملة حالية وجواب إذا قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351853صلى ركعتين خفيفتين ) ليبادر إلى صلاة الصبح أول الوقت كما جزم به القرطبي في حكمة تخفيفها وليدخل في الفرض بنشاط تام كما قال غيره ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351854قبل أن تقام الصلاة ) بضم الفوقية أي قبل قيام فرض صلاة الصبح ، وفيه بيان أن وقت هاتين الركعتين طلوع الفجر وتقديمهما أول الوقت وتخفيفهما ، واستدل به الكوفيون على أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر ، ولا حجة فيه لاحتمال أن يراد به الأذان الثاني ، وحديث : إن بلالا ينادي بليل وعمل أهل المدينة يرفع الإشكال ، ولذا لما دخل أبو يوسف المدينة رجع عن مذهب أصحابه في ذلك ، وأخرجه مسلم عن يحيى عن مالك به ، وتابعه الليث وعبيد الله وأيوب كلهم عن نافع كما قال مالك كما في مسلم أيضا .