286 283 - ( مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ) كذا لجميع رواة الموطأ وفيه سقط راويين من الإسناد ، وقد أخرجه البخاري من طريق زهير بن معاوية ومسلم من طريق عبد الوهاب الثقفي والنسائي من طريق جرير ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة أنها ( قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10351855إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر ) اللتين قبل صلاة الصبح قراءة وأفعالا ( حتى ) ابتدائية ( إني ) بكسر الهمزة ( لأقول ) بلام التأكيد ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351856أقرأ بأم القرآن أم لا ) قال القرطبي : ليس معناه أنها شكت في قراءة الفاتحة وإنما معناه أنه كان يطيل القراءة في النوافل فلما خفف قراءة الفجر صار كما لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات انتهى .
فلا متمسك فيه لمن زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلا ، بل قول عائشة ذلك دليل على أن قراءتها كان أمرا مقررا عندهم ، وفيه أنه لا يزيد في ركعتي الفجر عن الفاتحة وهو قول مالك وطائفة ، وقال الجمهور : يستحب قراءة قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد لما في مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر بهما .
وذهب بعضهم أن إطالة القراءة فيهما وهو قول النخعي وأكثر الحنفية ، وفيه حديث مرسل عن البيهقي وسنده واه ، وخصه بعضهم بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل في ركعتي الفجر ، ونقل ذلك عن أبي حنيفة والحسن البصري .