28 28 - ( مالك عن عبد الله بن يزيد ) بتحتية وزاي المخزومي المدني المقبري الأعور ، ثقة مات سنة ثمان وأربعين ومائة .
( مولى الأسود بن سفيان ) بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي ابن أخي أبي سلمة بن عبد الأسد زوج nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، ذكره ابن عبد البر وقال : في صحبته نظر ، وأشار في الإصابة إلى ترجيح أنه صحابي .
( عن أبي سلمة ) إسماعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته ( ابن عبد الرحمن ) بن عوف الزهري .
( وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ) بلفظ تثنية ثوب العامري عامر قريش المدني ، ثقة من أواسط التابعين .
( عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10350940إذا اشتد الحر فأبردوا ) بقطع الهمزة [ ص: 111 ] وكسر الراء بخلاف حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10350941الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء " فإنه بوصل الألف لأنه ثلاثي من برد الماء حرارة جوفي . ( عن الصلاة ) أي صلاة الظهر لأنها التي يشتد الحر غالبا في أول وقتها ، وبه صرح في حديث أبي سعيد عند البخاري وغيره بلفظ : أبردوا بالظهر فيحمل المطلق على المقيد كما أفاده الإمام في الترجمة ، وحمل بعضهم الصلاة على عمومه بناء على أن المفرد المعرف يعم فقال به أشهب في العصر وأحمد في العشاء في الصيف دون الشتاء ، ولم يقل به أحد في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتهما .
( nindex.php?page=hadith&LINKID=10350942فإن شدة الحر من فيح جهنم ) تعليل لمشروعية الإبراد ، وحكمته دفع المشقة لأنها تسلب الخشوع وهذا أظهر ، وقيل : لأنها الساعة التي ينتشر فيها العذاب لقوله في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10350943أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم " واستشكل بأن الصلاة مظنة وجود الرحمة ففعلها مظنة طرد العذاب فكيف أمر بتركها ؟ وأجيب بأن التعليل إذا جاء من الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه ، واستنبط له ابن المنير معنى مناسبا فقال : وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه ، والصلاة لا تنفك عن كونها طلبا ودعاء فناسب الإقصار حينئذ ، واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله سوى نبينا فلم يعتذر بل طلب لأنه أذن له في ذلك ، ويمكن أن يقال : سجر جهنم سبب فيحها ، وفيحها سبب وجود شدة الحر ، وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع فناسب أن لا يصلى فيها ، لكن يرد عليه أن سجرها مستمر في جميع السنة ، والإبراد مختص بشدة الحر فهما متغايران ، فحكمة الإبراد دفع المشقة ، وحكمة الترك وقت سجرها لكونه في وقت ظهور أثر الغضب قاله الحافظ ، واستدراكه مبني على مذهبه من الاختصاص ، أما على مذهب مالك من ندب الإبراد في جميع السنة ويزاد لشدة الحر فلا استدراك .
( وذكر ) النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو بالإسناد المذكور ، ووهم من جعله موقوفا على أبي هريرة أو معلقا ، وقد أفرده أحمد في مسنده ومسلم من طريق آخر عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10350944أن النار اشتكت إلى ربها ) حقيقة بلسان المقال كما رجحه من فحول الرجال ابن عبد البر وعياض والقرطبي والنووي وابن المنير والتوربشتي ، ولا مانع منه سوى ما يخطر للواهم من الخيال .
وقال ابن عبد البر : لفظ الحديث يدل على أن نفسها في الشتاء غير الشتاء ونفسها في الصيف غير الصيف .
وقال ابن المنير : إن قيل كيف يجمع بين البرد والحر في النار ؟ فالجواب : أن جهنم فيها زوايا فيها نار وزوايا فيها زمهرير وليست محلا واحدا يستحيل أن يجتمعا فيه .
وقال مغلطاي : لقائل أن يقول الذي خلق الملك من ثلج ونار قادر على جمع الضدين في محل واحد .
وأيضا فالنار من أمور الآخرة لا تقاس على أمر الدنيا .
وقال ابن العربي : فيه إشارة إلى أن جهنم مطبقة محاط عليها بجسم يكتنفها من جميع نواحيها ، والحكمة في التنفيس عنها إعلام الخلق بأنموذج منها . انتهى .