وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال له nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر نعم فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي فقال له nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء
299 296 - ( مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال : إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه ؟ فقال له عبد الله بن عمر : نعم ) صل معه ( فقال الرجل : أيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال له ابن عمر : أو ذلك إليك ؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء ) قال ابن حبيب : معناه أن الله يعلم التي يتقبلها ، فأما على وجه الاعتداد بها فهي الأولى ومقتضاه أن يصلي الصلاتين بنية الفرض ، ولو صلى إحداهما بنية النفل لم يشك في أن الأخرى فرض قاله الباجي .
وقال ابن الماجشون وغيره : معنى ذلك إلى الله في القبول لأنه قد يقبل النافلة دون الفريضة ويقبل الفريضة دون النافلة على حسب النية والإخلاص .
قال ابن عبد البر : وعلى هذا لا يتدافع قول من قال الفريضة هي الأولى مع قوله ذلك إلى الله .
قال : وروى ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر قال : إن صلاته هي الأولى ، وظاهره مخالف لرواية مالك فيحتمل أن يكون شك في رواية مالك ثم بان له أن الأولى صلاته فرجع من شكه إلى يقين عمله ومحال أن يرجع إلى شك .