وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آت المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد نعم فقال الرجل فأيهما صلاتي فقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد أو أنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله
300 297 [ ص: 475 ] - ( مالك عن يحيى بن سعيد : أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال : إني أصلي ثم آتي ) بمد الهمزة ( المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه ؟ فقال سعيد : نعم ، فقال الرجل : فأيهما صلاتي ؟ فقال سعيد : أوأنت تجعلهما ؟ إنما ذلك إلى الله ) فأجاب سعيد سائله بمثل جواب ابن عمر لسائله .
وقد روي ذلك عن مالك وروي عنه أيضا أن الأولى فرض والثانية نفل ، قال الباجي : وهما مبنيان على صحة رفض الصلاة بعد تمامها ، فإن قلنا : لا ترتفض فالأولى فرضه ، وإن قلنا : ترتفض جاز أن يقال بالقول الأول ، وقال ابن عبد البر : أجمع مالك وأصحابه أن من صلى وحده لا يؤم في تلك الصلاة ، وهذا يوضح أن الأولى فرضه وعليه جماعة أهل العلم ، واختارت طائفة من أصحاب مالك أن تكون الثانية فرضه ، وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم : " وتكون له نافلة " أي كقوله تعالى : نافلة لك ( سورة الإسراء : الآية 79 ) أي زائدة في فرائضه ، وإنما لم يؤم فيها لأنه لم يدر أيهما صلاته حقيقة فاحتيط أن لا يؤم أحدا .