320 317 - ( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط أن السائل ثوبان ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351923سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد ) وفي رواية في الثوب الواحد ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان ؟ ) استفهام إنكاري إبطالي ، قال الخطابي : لفظه استخبار ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب ، ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى كأنه يقول : إذا علمتم أن ستر العورة فرض الصلاة ، والصلاة لازمة ، وليس لكل واحد منكم ثوبان ، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة ؟ أي مع مراعاة ستر العورة به .
وقال الطحاوي : معناه لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهته لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا اهـ .
وهذه الملازمة ممنوعة للفرق بين القادر وغيره ، والسؤال إنما هو عن الجواز [ ص: 497 ] وعدمه لا عن الكراهة اهـ .
وقال الباجي : في الجواب مع السؤال إشارة إلى أن عدم أكثر من الثوب الواحد أمر شائع ، والضرورة إذا كانت شائعة كانت الرخصة بها عامة ، ألا ترى أن غالب حال السفر المشقة ؟ فعمت رخصته من لا تلحقه مشقة فيه ولما ندرت في الحضر لم تدرك الرخصة فيه من تدركه المشقة ، ولما كان عدم الثوب الواحد نادرا لم تجز الصلاة دونه مع التمكن منه والثوبان أفضل لمن وسع الله عليه اهـ .
وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى والنسائي عن قتيبة الثلاثة عن مالك به .
ورواه ابن حبان من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب لكن قال في الجواب : ليتوشح به ثم ليصل فيه .
قال الحافظ : فيحتمل أن يكونا حديثين أو حديثا واحدا فرقه الرواة وهو الأظهر .