وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال سئل nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل أنت ذلك فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب
321 318 - ( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : سئل أبو هريرة : هل يصلي الرجل في ثوب واحد ؟ فقال : نعم ، فقيل له : هل تفعل أنت ذلك ؟ فقال : نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب ) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم فموحدة عيدان تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها .
وقال ابن سيده : المشجب خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه ، ويقال في المثل : فلان من حيث قصدته وجدته .
قال الباجي : اقتصر على الجائز دون الأفضل ليبين جوازه فيقتدى به في قبول رخصة الله تعالى ، ولعل السائل ممن لا يجد ثوبين فأراد تطييب نفسه وإعلامه بصحة ذلك وأنه يفعله مع القدرة على ثوبين فكيف بمن لا يقدر ، أو أخبره بفعله النادر أو بفعله في منزله دون المساجد .
قال مالك في المبسوط : ليس من أمر الناس أن يلبس الرجل الثوب الواحد في الجماعة فكيف بالمسجد ؟
وقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ( سورة الأعراف : الآية 31 ) قال السدي : هي ما يواري العورة ، والأظهر أنه الرداء أو ما يتجمل به من الثياب .