باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار
قال أبو عمر : ترجم بذلك لرد قول مجاهد : لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب : درع وخمار وملحفة وإزار ، ولم يقله غيره فيما علمت اهـ .
وقال ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار : المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها ، فلو كان الثوب واسعا فغطت رأسها بفضلة جاز ، قال : وما رويناه عن عطاء أنه قال : تصلي في درع وخمار وإزار ، وعن ابن سيرين مثله وزاد : وملحفة ، فأظنه محمولا على الاستحباب .
326 322 - ( مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع ) بدال مهملة القميص مذكر بخلاف درع الحديد فمؤنث على الأكثر فيهما ، وحكى ابن سيده تأنيث درع المرأة وتذكير درع الحديد .
( والخمار ) بمعجمة بزنة كتاب ثوب تغطي به المرأة رأسها ، وجمعه خمر ككتب .