332 329 - ( مالك عن أبي الزبير ) محمد بن مسلم ( المكي عن سعيد بن جبير ) بضم الجيم مصغر ( عن عبد الله بن عباس أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10351938صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر . قال مالك : أرى ) بضم الهمزة أي أظن ( ذلك كان في مطر ) ووافقه على ما ظنه جماعة من أهل المدينة وغيرها منهم الشافعي قاله ابن عبد البر ، لكن روى الحديث مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ : من غير خوف ولا مطر ، وأجاب البيهقي بأن الأولى رواية الجمهور فهي أولى ، قال : وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع بالمطر وهو يؤيد التأويل ، وأجاب غيره بأن المراد ولا مطر كثير أو ولا مطر مستدام فلعله انقطع في أثناء الثانية ، وقيل الجمع المذكور للمرض وقواه النووي ، قال الحافظ : وفيه نظر لأنه لو جمع له لما صلى معه إلا من به المرض والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه وبه صرح ابن عباس في رواية ، وقيل : كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف فبان أن وقت العصر دخل فصلاها ، [ ص: 507 ] وأبطله النووي لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهرين فلا احتمال فيه في العشاءين ، وكأن نفيه مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد والمختار عنده خلافه وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء فالاحتمال قائم ، وقيل : الجمع صوري بأن يوقع الظهر آخر وقتها والعصر في أول وقتها ، قال النووي : وهو ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا يحتمل ، لكن هذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين ومن القدماء ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به ، وذلك فيما أخرجه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، فذكر هذا الحديث وزاد : قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء ، قال : وأنا أظنه ، وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره .
قلت : لكن لم يجزم بذلك ولم يستمر عليه بل جوز أن يكون الجمع بعذر المطر كما في الصحيح لكن يقوي الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها صفة الجمع ، فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بلا عذر ، وإما أن تحمل على صفة مخصوصة ولا يستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث ، والجمع الصوري أولى .
وذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة ، وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وجماعة من أصحاب الحديث ، واستدل لهم بما في مسلم في هذا الحديث عن سعيد بن جبير فقلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته .
وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل ، وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .