صفحة جزء
باب ما يجب فيه قصر الصلاة

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة
6 - باب ما يجب فيه قصر الصلاة

أي يسن مؤكدا يقرب من الواجب إذ المعروف من قول مالك أنه سنة .

339 336 - ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة ) قال الباجي : خص سفره بهما لأنهما مما لا خلاف في القصر فيه .

وقال أبو عمر : كان ابن عمر يتبرك بالمواضع التي كان صلى الله عليه وسلم ينزلها ويمتثل فعله بكل ما يمكنه ، ولما علم أنه صلى الله عليه وسلم قصر العصر بذي الحليفة حين خرج في حجة الوداع فعل مثله ، وأما سفر ابن [ ص: 513 ] عمر في غير الحج والعمرة فكان يقصر إذا خرج من بيوت المدينة ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها كما رواه عنه نافع أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية