زاد في رواية ابن وضاح : والليل والصلاة على الدابة .
352 350 - ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها ) لأن السفر مشقة فشرع فيه قصر الفريضة للتخفيف فأولى النافلة .
قال النووي : وأجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها ، وأما النافلة فإلى خيرة المصلي فالرفق به أن تكون مشروعة ويخير فيها . انتهى .
وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله : لو كنت مسبحا لأتممت أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه ، لكنه فهم من القصر التخفيف ؛ فلذا كان لا يصلي الراتبة ولا يتم ( إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت ) به إلى مقصده للقبلة أو غيرها فصوب الطريق بدل من القبلة ، قال الباجي : لا خلاف بين الأمة في جواز التنفل للمسافر بالليل ، قال عامر بن ربيعة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10351957رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت . رواه الشيخان .