34 34 - ( مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني ) اسمه عائذ الله بعين مهملة وتحتية وذال معجمة ، ابن عبد الله ، ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين وسمع كبار الصحابة قال سعيد بن عبد العزيز : كان عالم الشام بعد أبي الدرداء ، وقال مكحول : ما رأيت أعلم منه مات سنة ثمانين .
( عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10350976من توضأ فليستنثر ) بأن يخرج ما في أنفه بعد الاستنشاق لما فيه من تنقية مجرى النفس الذي به تلاوة القرآن وبإزالة ما فيه من الثقل تصح مخارج الحروف ، وفيه طرد الشيطان لما رواه البخاري ومسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=10350977إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه " أي أعلى أنفه ، ونومه عليه حقيقة أو استعارة لأن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان فهو على عادة العرب في نسبة المستخبث والمستبشع إلى الشيطان ، أو ذلك عبارة عن تكسيله عن القيام إلى الصلاة ولا مانع من حمله على الحقيقة ، وهل مبيته لعموم النائمين أو مخصوص بمن لم يفعل ما يحترس به في منامه كقراءة آية الكرسي ، الأقرب الثاني ، قال الحافظ : وظاهر الأمر فيه الوجوب فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وغيرهما أن يقول به في الاستنثار وهو ظاهر كلام صاحب المغني من الحنابلة ، وأن مشروعية الاستنشاق إنما تحصل بالاستنثار .
وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار ، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10350978توضأ كما أمرك الله " حسنه الترمذي وصححه الحاكم فأحاله على الآية وليس فيها استنشاق ولا استنثار ، وتعقب باحتمال أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء فقد أمر الله باتباع نبيه ، ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة ، وهذا يرد على من لم يوجب المضمضة أيضا .
وقد ثبت الأمر بها في سنن أبي داود بإسناد صحيح ، وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد ، وهذا دليل فقهي فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عطاء وثبت عنه أنه رجع عن الإعادة . انتهى .