366 364 - ( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) بتحتية وخفة مهملة ( أن كعب الأحبار قال : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه ) لأن عذاب الدنيا بالخسف أسهل من عذاب الإثم ، وهذا يحتمل أن يكون من [ ص: 538 ] الكتب السابقة لأن كعبا حبرها ، وظاهر هذا كالحديث قبله يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يخلو المصلي من صلاته ، ويؤيده قصة أبي سعيد فإن فيها : فنظر لشاب فلم يجد مساغا ، وقسم المالكية أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه أربعة أقسام : يأثم المار دون المصلي وعكسه يأثمان جميعا وعكسه .
فالأولى : إذا صلى إلى سترة وللمار مندوحة فيأثم دون المصلي .
الثانية : إذا صلى في مشرع مسلوك بلا سترة أو متباعدا عنها ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلي لا المار .
الثالثة : مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعا .
الرابعة : مثل الأولى لكن لا يجد المار مندوحة فلا يأثمان .