صفحة جزء
باب سترة المصلي في السفر حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى


12 - باب سترة المصلي في السفر

372 371 - ( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى ) خيفة أن يمر بين يديه أحد ، ويحتمل أنه استحسان .

وفي الصحيحين من رواية عبيد الله عن نافع عن [ ص: 543 ] ابن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها ، قلت : أفرأيت إذا هبت الركاب ؟ قال : كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته ، أو قال : في مؤخره " وكان ابن عمر يفعله ويعرض بشد الراء يجعله عرضا ، ويعدله بفتح الياء وسكون العين وكسر الدال يقيمه تلقاء وجهه وآخرته بفتحات بلا مد ويجوز المد والراحلة .

قال الجوهري : النافلة التي تصلح لأن يوضع عليها الرحل .

وقال الأزهري : الراحلة المركب النجيب ذكرا كان أو أنثى والهاء للمبالغة .

قال القرطبي : في هذا الحديث دليل على جواز الستر بما يستقر من الحيوان ، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء ، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها .

وقال غيره : علة النهي عن ذلك كونها خلقت من الشياطين فتحمل صلاته إليها في السفر على حالة الضرورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية