قال الجوهري : النافلة التي تصلح لأن يوضع عليها الرحل .
وقال الأزهري : الراحلة المركب النجيب ذكرا كان أو أنثى والهاء للمبالغة .
قال القرطبي : في هذا الحديث دليل على جواز الستر بما يستقر من الحيوان ، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء ، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها .
وقال غيره : علة النهي عن ذلك كونها خلقت من الشياطين فتحمل صلاته إليها في السفر على حالة الضرورة .