377 377 - ( مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق ) بضم الميم وبالخاء المعجمة أبي أمية المعلم ( البصري ) نزيل مكة واسم أبيه قيس وقيل طارق ، قال في التمهيد : ضعيف متروك باتفاق أهل الحديث لقيه مالك بمكة ، وكان مؤدب كتاب حسن السمت فغره منه سمته ، ولم يكن من أهل بلده فيعرفه فروى عنه من المرفوع في الموطأ هذا الحديث الواحد فيه ثلاثة أحاديث مرسلة يتصل من غير روايته من وجوه صحاح ولم يرو عنه حكما إنما روى عنه [ ص: 547 ] ترغيبا وفضلا ، وكذلك غر الشافعي من إبراهيم بن أبي يحيى حذقه ونباهته فروى عنه وهو مجمع على ضعفه ، لكنه أيضا لم يحتج به في حكم أفرده به انتهى باختصار .
وقد روى البخاري لعبد الكريم هذا في قيام الليل ، ومسلم في مقدمة صحيحه وأصحاب السنن إلا أن النسائي ما روى له إلا قليلا ، مات سنة ست وعشرين ومائة .
قال في فتح الباري : الناس بالرفع في جمع الطرق ويجوز النصب أي مما بلغ الناس ، قال : وهو أمر بمعنى الخبر أو هو للتهديد ، أي فإن الله يجزيك ، أو معناه انظر إلى ما تريد فعله فإن كان مما لا يستحى منه فافعله وإلا فدعه ، أو المعنى أنك إذا لم تستحي من الله من شيء يجب أن لا تستحي منه من أمر الدين فافعله ولا تبال بالخلق ، أو المراد الحث على الحياء والتنويه بفضله أي لما لم يجز صنع جميع ما شئت لم يجز ترك الاستحياء .
( ووضع اليدين أحدهما على الأخرى في الصلاة ) وقوله : ( يضع اليمنى على اليسرى ) من قول مالك ليس من الحديث وهو أمر مجمع عليه في هيئة وضع اليدين إحداهما على الأخرى .
قاله أبو عمر في التقصي : قال ابن حبيب : ليس لذلك موضع معروف .
وقال عبد الوهاب : المذهب وضعهما تحت الصدر [ ص: 548 ] وفوق السرة .
وقال أبو حنيفة : السنة وضعهما تحت السرة ويقبض يمناه على الكوع وبعض المعصم من اليسرى ولا يعتمد عليها .
قال العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع .
ومن اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه .
وروى أشهب عن مالك : لا بأس به في النافلة والفريضة ، وكذا قال أصحاب مالك المدنيون .
وروى مطرف وابن الماجشون أن مالكا استحسنه .
قال ابن عبد البر : لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول جمهور الصحابة والتابعين ، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره .
وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه وروي أيضا عنه إباحته في النافلة لطول القيام وكرهه في الفريضة ، ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث تمسك معتمدا لقصد الراحة .