40 37 - ( مالك عن أبي الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10350992إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل ) ندبا ( يده ) بالإفراد ، زاد مسلم وغيره ثلاثا ، وفي رواية : ثلاث مرات .
( nindex.php?page=hadith&LINKID=10350993قبل أن يدخلها في وضوئه ) بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به أي في الإناء المعد للوضوء ، ولمسلم في الإناء ، ولابن خزيمة في إنائه أو وضوئه على الشك ، ولمسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10350994فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها " وهي أبين في المراد من رواية الإدخال لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة ، كمن أدخل يده في إناء فاغترف منه بإناء صغير لم يلامس يده الماء ، قال الحافظ : والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به إناء الغسل وكذا في الآنية قياسا لكن في الاستحباب بلا كراهة لعدم النهي فيها عن ذلك ، وخرج بالإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها الأمر والنهي للاستحباب عند الجمهور لأنه علله بالشك في قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10350995فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) أي كفه لا ما زاد [ ص: 129 ] عليه اتفاقا ، زاد ابن خزيمة والدارقطني منه أي من جسده ، أي هل لاقت مكانا طاهرا منه أو نجسا أو بثرة أو جرحا أو أثر الاستنجاء بالأحجار بعد بلل الماء أو اليد بنحو عرق ، ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو مستيقظا ، ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها لا كراهة وإن سن غسلها كالمستيقظ ، ومن قال الأمر للتعبد كمالك لا يفرق بين شاك ومتيقن ، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار ، وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء .
وقال إسحاق وداود والطبري : ينجس ، لأمره بإراقته بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10350996فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء " لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي وقال : هذه زيادة منكرة لا تحفظ ، والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي الشك لأنه لا يقتضي وجوبا استصحابا لأصل الطهارة ، واحتج أبو عوانة بوضوئه - صلى الله عليه وسلم - من الشن بعد قيامه من الليل ، وتعقب بأن قوله : أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره ، وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما الإناء في حديث اليقظة فبعد النوم أولى ويكون تركه لبيان الجواز ، وأيضا فقد قال في رواية لمسلم وأبي داود وغيرهما : فليغسلهما ثلاثا .
وفي رواية : ثلاث مرات .
والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على السنية .
وفي رواية لأحمد : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10350997فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها " والنهي للتنزيه فإن ترك كره ، وهذا لمن قام من النوم كما دل عليه مفهوم الشرط ، وهذا حجة عند الجمهور ، أما المستيقظ فيطلب بالفعل ولا يكره الترك لعدم ورود نهي عنه ، وقال البيضاوي : فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها ، ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات فإنه يبعث ملبيا بعد نهيهم عن تطييبه ، فنبه على علة النهي وهي كونه محرما ، وعبارة الشيخ أكمل الدين : إذا ذكر الشارع حكما وعقبه أمرا مصدرا بالفاء كان ذلك إيماء إلى ثبوت الحكم لأجله ، نظيره قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10350998الهرة ليست نجسة فإنها من الطوافين عليكم والطوافات " .
وأجيب بأن معناه لا يدري تعيين الموضع الذي باتت فيه يده ، ففيه مضاف محذوف وليس استفهاما وإن كان على صورته ، وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به لكنه وصله بالحديث السابق : إذا توضأ أحدكم ، فقال عقب فليوتر : وإذا استيقظ ، قال الحافظ : فاقتضى سياقه أنه حديث واحد وليس هو كذلك في الموطأ .
وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من الموطأ من رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا ، وكذا هو في موطأ يحيى بن بكير وغيره ، وكذا فرقه الأسماء على حديث مالك .
وأخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد ، والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد ، وعلى هذا فكان البخاري يرى جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد ، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين . انتهى .