سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنيه
379 379 - ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة ) بل روي عنه أنه بدعة .
قال الباجي : لم يدخل في الترجمة ما فيه قنوت على معتقده من القنوت في الصبح ، بل أدخل فعل ابن عمر مخالفا لمعتقده .
وقال ابن عبد البر : لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك ، وفي أكثر الموطآت بعد حديث ابن عمر مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر ، إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته انتهى .
وحكى الحافظ العراقي أن ممن قال بذلك الخلفاء الأربعة وأبو موسى وابن عباس والبراء .
ومن التابعين : الحسن البصري وحميد الطويل والربيع بن خيثم وسعيد بن المسيب وطاوس وغيرهم .
ومن الأئمة : مالك والشافعي وابن مهدي والأوزاعي ، ولا يرد أنه روي عن الخلفاء الأربع وغيرهم أنهم لم يكونوا يقنتون لأنه إذا تعارض إثبات ونفي قدم الإثبات على النفي .
وفي الصحيحين عن أنس قال : " كان القنوت في الفجر والمغرب " .
ولمسلم عن البراء نحوه .
وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح قال : لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون الصبح كذلك انتهى .
ولا يخفى ما فيه ، وعارضه بعضهم فقال : أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح ، ثم اختلفوا هل ترك فنتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه .