وقال الداودي : هو محمول على أن كل واحد وصف ما رأى ، ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع ، قال الحافظ : هذا الاحتمال بعيد والأولى أن يحمل على حالين ، فتارة كان يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعا ، وقيل : يحمل على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته أربعا ، أو يصلي في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين ، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته واطلعت عائشة على الأمرين ، ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352071كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج " قال ابن جرير : الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها ( وبعدها ركعتين ) ، وللترمذي وصححه مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352072من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار " ولم يذكر الصلاة قبل العصر .
قال الحافظ : وحكمة ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة بخلاف الظهر كان يبرد بها فكان يقيل قبلها .
وقال ابن بطال : إنما ذكر ابن عمر الجمعة بعد الظهر لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف [ ص: 575 ] الظهر ، قال : والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت . انتهى .
وعلى هذا فلا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى .
وأما قوله : كان يطيل الصلاة قبل الجمعة فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس ليشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة ، فإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة قبلها بل هو تنفل مطلق ، ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سليمان وغيره حيث قال فيه : ثم صلى ما كتب له .
وروى ابن ماجه بإسناد واه عن ابن عباس مثله وزاد : ولا يفصل في شيء منهن ، قال النووي في الخلاصة : حديث باطل ، وعن ابن مسعود مثله عند الطبراني وفيه ضعف وانقطاع .
ورواه عبد الرزاق عنه موقوفا وهو الصواب انتهى ببعض اختصار .
والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ، ورواه مسلم وغيره .