صفحة جزء
باب الطهور للوضوء

حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته
3 - باب الطهور للوضوء

43 41 - ( مالك عن صفوان بن سليم ) بضم السين المدني الزهري مولاهم أبي عبد الله روى عن مولاه حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن عمر وأنس وأبي أمامة بن سهل ، وعبد الله بن جعفر وأم سعد الجمحية ولها صحبة ، وجماعة عنه ، وعنه الليث ومالك والسفيانان وخلق .

قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث عابدا وذكر عند أحمد فقال : هذا رجل يستشفى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره ، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وله اثنتان وسبعون سنة .

( عن سعيد ) بفتح السين وكسر العين ( بن سلمة ) المخزومي ( من آل بني الأزرق ) وثقه النسائي ، وقول ابن عبد البر : لم يرو عنه فيما علمت إلا صفوان ومن كانت هذه حالته فهو مجهول لا تقوم به حجة ، تعقب بأنه روى عنه الجلاح أبو كثير وحديثه عنه في مستدرك الحاكم ، قال الرافعي : وعكس بعض الرواة الاسمين فقال : سلمة بن سعيد ، وبدل بعضهم فقال : عبد الله بن سعيد .

( عن المغيرة بن أبي بردة ) ويقال : ابن عبد الله بن أبي بردة من أوسط التابعين وثقه النسائي وقد ولي إمرة الغزو بالمغرب مات بعد المائة ، قال في الإكمال أبو زرعة الرازي عن اسم أبي بردة والد المغيرة فقال : لا أعرفه .

( وهو من بني عبد الدار ) بن قصي فهو قرشي كذا في رواية يحيى ، قال ابن وضاح : ليس هو من بني عبد الدار وطرحه ولم يقع ذلك في موطأ محمد بن الحسن .

قال ابن عبد البر : سأل الترمذي البخاري عن حديث مالك هذا فقال : حديث صحيح ، قلت : هشيم يقول فيه المغيرة بن أبي بزرة يعني بفتح الموحدة والزاي فقال : وهم فيه . ( أنه سمع أبا هريرة ) قال الرافعي : رواه بعضهم عن المغيرة عن أبيه عن أبي هريرة ، ولا يوهم إرسالا في الإسناد للتصريح فيه [ ص: 133 ] بسماع المغيرة من أبي هريرة ، يعني فرواية هذا البعض من المزيد في متصل الأسانيد ( يقول : جاء رجل ) من بني مدلج كما في مسند أحمد ، وللطبراني أن اسمه عبد الله ، وفي رواية له ولابن عبد البر أنه الفراسي ، وفي الإصابة عبد بسكون الموحدة بغير إضافة ، العركي بفتح المهملة والراء بعدها كاف هو الملاح ، ووهم من قال : إنه اسم بلفظ النسب ، قيل : هو اسم الذي سأل عن ماء البحر في هذا الحديث .

وحكى ابن بشكوال أن اسمه عبد الله المدلجي .

وقال الطبراني : اسمه عبيد بالتصغير .

وقال البغوي : اسمه حميد بن صخرة قال : وبلغني أن اسمه عبد ود . انتهى .

( إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ) الملح لأنه المتوهم فيه لأنه مالح ومر وريحه منتن ، قال أبو عبد الملك : فيه جواز ركوبه لغير حج ولا عمرة ولا جهاد لأن السائل إنما ركبه للصيد كما جاء من غير طريق مالك .

( ونحمل معنا القليل من الماء ) بقدر الاكتفاء ( فإن توضأنا به عطشنا ) بكسر الطاء ( أفنتوضأ به ) أي بماء البحر ( فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هو ) أي البحر ( الطهور ماؤه ) بفتح الطاء البالغ في الطهارة ومنه قوله تعالى : وأنزلنا من السماء ماء طهورا ( سورة الفرقان : الآية 48 ) أي طاهرا في ذاته مطهرا لغيره ، ولم يقل في جوابه : نعم مع حصول الغرض به ليقرن الحكم بعلته وهي الطهورية المتناهية في بابها ودفعا لتوهم حمل لفظة نعم على الجواز ، ولما وقع جوابا للسائل بين أن ذلك وصف لازم له ولم يقل ماؤه الطهور لأنه أشد اهتماما بذكر الوصف الذي اتصف به الماء المجوز للوضوء وهو الطهورية ، فالتطهير به حلال صحيح كما عليه جمهور السلف والخلف ، وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيف أو مؤول بأنه أراد عدم الإجزاء على وجه الكمال عنده .

( الحل ) أي الحلال كما في رواية الدارقطني عن جابر وأنس وابن عمرو ( ميتته ) قال الرافعي : لما عرف - صلى الله عليه وسلم - اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته وقد يبتلى بها راكب البحر ، فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة .

وقال غيره : سأله عن مائه فأجابه عن مائه وطعامه لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد فيه كما يعوزهم الماء ، فلما جمعتهم الحاجة انتظم الجواب بهما .

قال ابن العربي : وذلك من محاسن الفتوى بأكثر مما سئل عنه تتميما للفائدة وإفادة لعلم آخر غير المسئول عنه ، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا ، لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا ، قال اليعمري : وهذان الحكمان عامان وليسا في مرتبة واحدة ، إذ لا خلاف في العموم في حل ميتته لأنه عام مبتدأ لا في [ ص: 134 ] معرض جواب ، بخلاف الأول لأنه في معرض الجواب عن مسئول عنه .

والثاني ورد بطريق الاستقلال فلا خلاف في عمومه عند القائلين به ، ولو قيل في الأول : إن السؤال وقع عن الوضوء وكون مائه طهورا يفيد الوضوء وغيره فهو أعم من المسئول عنه لكان له وجه ، ولفظ الميتة مضاف إلى البحر ، ولا يجوز حمله على مطلق ما يجوز إضافته إليه مما يطلق عليه اسم الميتة وإن ساغت الإضافة فيه لغة ، بل محمول على الميتة من دوابه المنسوبة إليه مما لا يعيش إلا فيه وإن كان على غير صورة السمك ككلب وخنزير ، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأئمة بالقبول ، وتداولته فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار ، ورواه الأئمة الكبار مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني والبيهقي والحاكم وغيرهم من عدة طرق ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن منده وغيرهم ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

وسألت عنه البخاري فقال : حديث صحيح والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية