403 403 - ( مالك ، عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن النعمان بن مرة ) الأنصاري الزرقي المدني ، ثقة من كبار التابعين ، ووهم من عده في الصحابة ، قال العسكري : لا صحبة له .
وذكره البخاري في التابعين .
وقال أبو حاتم : حديثه مرسل .
وقال أبو عمر : لم تختلف رواة مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان .
وروى النعمان ، عن علي وجرير وأنس وعنه أيضا محمد بن علي الباقر ، وليس للنعمان عند مالك غير هذا الحديث ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ما ترون في الشارب ) للخمر ( والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم ) قال أبو عبد الملك : إنما يرجع إلى السارق والزاني ؛ لأن الشارب لم ينزل فيه شيء .
وقال الباجي : فيه إخبار بمسائل العلم على حسب ما يختبر به العالم أصحابه ، يحتمل أن يريد تقريب التعليم عليهم ، فقصد أن يعلمهم على أن الإخلال بإتمام الركوع والسجود كبيرة وهو أسوأ مما تقرر عندهم ، وسؤاله عن ذلك قبل أن ينزل فيهم صريح في جواز الحكم بالرأي ؛ لأنهم إنما سألهم ليقولوا فيه ( قالوا : الله ورسوله أعلم ) فيه حسن أدب الصحابة - رضي الله عنهم - حيث لم يبدوا رأيا عنده - صلى الله عليه وسلم - بل ردوا العلم إلى الله ورسوله ( قال : هن فواحش ) ما فحش من الذنوب كما يقال خطأ فاحش ؛ أي : شديد ، وقد حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن .
( وفيهن عقوبة ) وروي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=2003878ما تعدون الكبائر فيكم ؟ قالوا : الشرك والزنى والسرقة وشرب الخمر ، قال : هن كبائر وفيهن عقوبات " ( وأسوأ السرقة ) رواية الموطأ بكسر الراء ؛ أي : سرقة الذي كما قال تعالى : ولكن البر من آمن بالله ( سورة البقرة : الآية 177 ) أي : بر من آمن ، وروي بفتح الراء جمع سارق كفاسق وفسقة قاله ابن عبد البر ، " فأسوأ " مبتدأ خبره ( الذي ) على حذف مضاف ؛ أي : سرقة الذي ( يسرق صلاته ، قالوا : وكيف يسرق صلاته يا رسول الله ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ) أعاد لا دفعا لتوهم الاكتفاء بالطمأنينة في أحدهما ، قال الباجي : خصهما ؛ لأن الإخلال غالبا إنما يقع بهما ، وسماه سرقة على معنى أنه خيانة فيما اؤتمن على أدائه .
قال الطيبي : جعل جنس السرقة نوعين ؛ متعارف وغير متعارف ، وهو ما ينقص من الطمأنينة والخشوع ، ثم جعل غير المتعارف أسوأ من المتعارف ، ووجه كونه [ ص: 580 ] أسوأ ، أن السارق إذا وجد مال الغير قد ينتفع به في الدنيا أو يستحل صاحبه أو يحد فينجو من عذاب الآخرة ، بخلاف هذا فإنه سرق حق نفسه من الثواب وأبدل منه العقاب في العقبى ، وهذا الحديث وإن رواه مالك مرسلا فهو صحيح مسند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد قاله ابن عبد البر .
روى أحمد والطيالسي وأبو يعلى بإسناد صحيح ، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=2003879أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته ، قالوا : يا رسول الله وكيف يسرقها ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها " وروى الطبراني مثله من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وأحمد والحاكم وصححه عن أبي قتادة ، والبخاري في الأدب المفرد من حديث عمران بن حصين .