صفحة جزء
كتاب العدين

باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا
[ ص: 612 ] 10 - كتاب العيدين .

1 - باب العمل في غسل العيدين .

عيد الفطر وعيد الأضحى مشتق من العود لتكرره كل عام ، أو لعود السرور بعوده ، أو لكثرة عوائد الله على عباده فيه ، وجمعه أعياد - بالياء - وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد أو للفرق بينه وبين أعواد الخشب .

( والنداء فيهما ) أي : الأذان ( والإقامة ) فيهما .

428 428 - ( مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول : لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ) أذان سمي نداء ؛ لأنه دعاء إلى الصلاة لا عند صعود الإمام المنبر ، ولا عند غيره .

( ولا إقامة ) عند نزوله ولا عند غيره .

( منذ زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم ) وهذا وإن لم يسنده إلا أنه يجري عنده مجرى المتواتر وهو أقوى من المسند قاله الباجي .

وفي البخاري عن ابن عباس وجابر : " لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى " ، ولمسلم عن جابر : " فبدأ - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة " ، ولأبي داود عن ابن عباس : " أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد بلا أذان ولا إقامة " إسناده صحيح .

وفي النسائي عن ابن عمر : " خرج - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة " ( قال مالك : وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ) بالمدينة ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار ، قاله الباجي .

واختلف في أول من أحدث الأذان فيها ، فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح ، عن سعيد بن المسيب أنه معاوية . وللشافعي عن الثقة ، عن الزهري مثله ، وزاد : فأحدثه الحجاج حين أمر على المدينة . ولابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن : أول من أحدثه زياد بالبصرة .

وقال الداودي : مروان ، وكل هذا لا ينافي أنه معاوية . وقال ابن حبيب : أول من أحدثه هشام .

وروى ابن المنذر ، عن أبي قلابة : أول [ ص: 613 ] من أحدثه عبد الله بن الزبير .

وفي البخاري : أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يؤذن لها - بالبناء للمجهول - ، لكن في ابن أبي شيبة أن ابن عباس قال لابن الزبير : لا تؤذن لها ولا تقم ، فلما ساء ما بينهما أذن وأقام ؛ أي : ابن الزبير .

وفي مسلم عن جابر قال : لا أذان لصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء ، وبه احتج المالكية والجمهور على أنه لا يقال قبلها الصلاة جامعة ولا الصلاة ، واستدل الشافعي على استحباب قول ذلك بما رواه عن الثقة ، عن الزهري : " كان - صلى الله عليه وسلم - يأمر المؤذن في العيدين فيقول : الصلاة جامعة " وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية