وعنه في [ ص: 621 ] المسجد روايتان فروى ابن القاسم يتنفل قبلها وبعدها ، وابن وهب وأشهب بعدها لا قبلها .
وقال الشافعي : لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها .
قال الحافظ : كذا في شرح مسلم للنووي ، فإن حمل على المأموم وإلا فهو مخالف لقول الشافعي في الأم : يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها ، وقيده في البويطي بالمصلى .
وقد نقل بعض المالكية الإجماع على أنه لا يتنفل في المصلى .
وقال ابن العربي : التنفل في المصلى لو فعل لنقل ، ومن أجازه رأى أنه وقت للصلاة ، ومن تركه رأى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله ، ومن اقتدى به فقد اهتدى ، انتهى .
والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة .
وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام ، انتهى .
وفي الاستذكار أجمعوا على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها ولا بعدها ، فالناس كذلك ، والصلاة فعل خير فلا يمنع منها إلا بدليل لا معارض له .