حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد المازني يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=707610خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي فقال ركعتان ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم قعود
أي : الدعاء لطلب السقيا - بضم السين - وهي المطر من الله تعالى ، ثم الجدب على وجه مخصوص .
448 449 - ( مالك ، عن عبد الله ) بن محمد ( بن أبي بكر بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) المدني قاضيها ( أنه سمع عباد ) بفتح المهملة وشد الموحدة ( ابن تميم ) بن غزية الأنصاري ( المازني ) المدني التابعي ، ويقال له رؤية ( يقول : سمعت عبد الله بن زيد ) بن عاصم بن كعب ( المازني ) مازن الأنصار صاحب حديث الوضوء ، لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان كما زعم ابن عيينة ، وقد وهمه البخاري ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10352237يقول : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى ) لأنه أبلغ في التواضع ، وأوسع للناس ( فاستسقى ) في شهر رمضان سنة ست من الهجرة كما أفاده ابن حبان ، زاد سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر بإسناده : وصلى ركعتين ، واتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء ، وأنها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة .
وقال أبو حنيفة والنخعي وطائفة من التابعين : لا يصلى له ، وإنما فيه بروز للدعاء والتضرع خاصة ؛ لأن مالكا ونحوه لم يروا الصلاة ، قال ابن عبد البر : وليس ذلك حجة على من رواها ، فالحجة في قول من أثبت وحفظ ، قال : وأجمعوا على استحباب الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والضراعة في نزول الغيث .
وحكى القرطبي ، عن أبي حنيفة أنه لا يستحب الخروج ، قال الحافظ : وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة ( وحول رداءه ) وكان طوله ستة أذرع في عرض ثلاثة ، وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر ، كان يلبسهما في الجمعة والعيدين ، ذكره الواقدي .
وفي شرح الأحكام لابن بزيزة : درع الرداء كالذي ذكر الواقدي في ذرع الإزار ، والأول أولى ( حين استقبل القبلة ) أفاد أن [ ص: 647 ] التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء .
واختلف في حكمة هذا التحويل ، فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه ، وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه ، قال : وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه ، قيل له : حول رداءك ليتحول حالك ، وتعقب بأن ما جزم به يحتاج لنقل ، وما رده ورد فيه حديث جابر برجال ثقات عند الدارقطني والحاكم ، ورجح الدارقطني إرساله ، وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن .
وقيل : بتقديم الخطبة على الصلاة ، وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس السابقين ، وبه قال الليث ومالك ، ثم رجع عنه إلى ما في الموطأ وهو المرجح عند المالكية والشافعية ، قال القرطبي : ويعضده مشابهتهما بالعيد ، وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة ، قال الحافظ : ويمكن الجمع بين مختلف الروايات بأنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ، ثم خطب فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء .
( فيصلي ركعتين ) وهو إجماع عند من قال بالصلاة وبكونها في المصلى ( ثم يخطب قائما ) خطبتين يجلس بينهما ، وبه قال الشافعي خلافا لأبي يوسف ومحمد في أنها واحدة [ ص: 648 ] ( ويدعو ) قائما ، قال ابن بطال : حكمته كونه حال خشوع وإنابة فناسبه القيام ، وقال غيره : القيام شعار الاعتناء والاهتمام ، والدعاء أهم أعمال الاستسقاء .
( ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ) لما في حديث عبد الله بن زيد عند أحمد بلفظ : " وحول الناس معه - عليه السلام - " ( ويستقبلون القبلة وهم قعود ) وقال الليث وأبو يوسف : يحول الإمام وحده ، واستثنى ابن الماجشون النساء فقال : لا يستحب في حقهن .