كأنه أراد بالوضوء ما هو أعم من الشرعي واللغوي بدليل الحديث المبدوء به وهو :
47 45 - ( مالك عن محمد بن عمارة ) بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني .
وثقه ابن معين ولينه أبو حاتم وفي التقريب أنه صدوق .
( عن محمد بن إبراهيم ) التميمي المدني ( عن أم ولد ) اسمها حميدة تابعية صغيرة مقبولة ( لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ) الزهري قيل : له رؤية وسماعه من عمر أثبته يعقوب بن شيبة ، مات سنة خمس وقيل : ست وتسعين ، ورواه قتيبة عند الترمذي وهشام بن عمار عند ابن ماجه كلاهما عن مالك فقال أم ولد لعبد الرحمن بن عوف ، قال الترمذي : ورواه عبد الله بن المبارك فقال : عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف قال : وهو وهم وإنما هو لإبراهيم وهو الصحيح .
( أنها سألت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية أم المؤمنين ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم ) تزوجها بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل : ثلاث وعاشت بعد ذلك ستين سنة ، وماتت سنة اثنين وستين وقيل : سنة إحدى وقيل : قبل ذلك ، والأول أصح .
قال ابن عبد البر : رواه الحسين بن الوليد عن مالك فقال عن حميدة أنها سألت عائشة وهذا خطأ إنما هو nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة كما رواه الحفاظ في الموطأ وغيره عن مالك .
وقال الشافعي : هذا إنما هو فيما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء ، فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل ، وقال أحمد : ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك لا على أنه لا يصيبه منه شيء .
وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة وقالوا : يطهر بالأرض اليابسة لأن الذيل للمرأة كالخف والنعل للرجل .