453 455 - ( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) الأنصاري المدني ، ثقة حجة ( عن رافع بن إسحاق ) المدني ، تابعي ثقة ( مولى لآل الشفا ) بكسر المعجمة والفاء والمد والقصر كذا ليحيى وقوم . وقال آخرون عن مالك : " مولى الشفاء " بحذف آل ، وهذا إنما جاء من مالك قاله أبو عمر ؛ أي : أنه كان تارة يقول : آل ، وأخرى لا يقولها ، وهي بنت عبد الله بن عبد شمس بن خالد ، صحابية ( وكان يقال له مولى أبي طلحة ) زيد الأنصاري جد إسحاق الراوي ، وقاله حماد بن سلمة عن إسحاق مولى أبي أيوب ( أنه سمع أبا أيوب ) خالد بن زيد بن كليب ( الأنصاري ) البدري ( صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) من كبار الصحابة نزل عليه المصطفى لما قدم المدينة ، وشهد المشاهد ، وتوفي بالقسطنطينية غازيا الروم سنة خمسين ، وقيل بعدها ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10352283وهو بمصر يقول : والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس ) المراحيض واحدها كرباس ، وقيل : تختص بمراحيض الغرف ، وأما مراحيض البيوت فإنما يقال لها الكنف ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10352284وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول ) بالنصب على التوسع وفي نسخة " لغائط أو لبول " بلام فيهما منكر أو في أخرى " إلى الغائط أو البول " معرفا فيهما ، وأصل الغائط المكان المطمئن من الأرض في الفضاء كان يقصد لقضاء الحاجة فيه ثم كنى به عن العذرة نفسها كراهة لذكرها بخاص اسمها ، وعادة العرب استعمال الكنايات صونا للألسنة عما تصان الأسماع والأبصار عنه فصارت حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية .
( فلا يستقبل ) [ ص: 658 ] بكسر اللام لأن " لا " ناهية ( القبلة ) أي : الكعبة ، فاللام للعهد ( ولا يستدبرها ) أي : لا يجعلها مقابل ظهره ( بفرجه ) أي : حال قضاء الحاجة ، جميعا بينه وبين رواية مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=2003886 " فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط " إكراما لها عن المواجهة بالنجاسة ، وقيس على ذلك الوطء على أن مثار النهي كشف العورة فيطرد في كل حال تكشف فيها العورة وهو ظاهر قوله : بفرجه .
وفي الصحيحين قال أبو أيوب : وقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله ؛ أي : ننحرف عنها ونستغفر الله لمن بناها ؛ لأن الاستغفار للمؤمنين سنة أو من الاستقبال ، ولعله لم يبلغه حديث ابن عمر الآتي أو لم يره مخصصا وحمل ما رواه على العموم ، قال ابن عبد البر : وهكذا يجب على من بلغه شيء أن يستعمله على عمومه حتى يثبت ما يخصصه أو ينسخه .