قد مضى القول في معنى هذا الحديث ، وما كان مثله في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا .
[ ص: 212 ] وقد نسبنا nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن فيما مضى أيضا من كتابنا هذا .
وأما قوله في هذا الحديث : لعم حفصة من الرضاعة ، فإنه كان عمها ; لأنه كان أخا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من الرضاعة , أرضعتهما امرأة واحدة ، وليس كأفلح أخي أبي القعيس عم عائشة ، وقد ذكرنا كيف المعنى في قصة عائشة مع أخي أبي القعيس في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، فلا معنى لتكريره هاهنا .
وأما قوله في هذا الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014919إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ففيه دليل على أن امرأة الابن من الرضاعة محرمة ، فإن ظن ظان أن في قول الله عز وجل : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) دليلا على أن الأبناء من الرضاعة لا تحرم حلائلهم على آبائهم ، فليس كما ظن ; لأن هذه الآية إنما نزلت في حلائل الأبناء من الأصلاب نفيا للذين تبنوا ، ولم يكونوا أبناء مثل nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ، إذ تبناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان يدعى زيد بن محمد حتى نزلت ( ادعوهم لآبائهم ) ، ثم نكح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأته بعد أن قضى زيد منها وطره وطلقها ، فمعنى قوله : الذين من أصلابكم يريد غير المتبنين .
وأما الرضاعة فلا ، ألا ترى إلى قول الله [ ص: 213 ] عز وجل : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) بعد قوله : ( وحلائل أبنائكم ) أنه قد دخل فيه بإجماع المسلمين الأختان من الرضاعة لما بينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرضاعة أنها تحرم ما يحرم النسب ، فلو تزوج رجل صبيتين رضيعتين فجاءت امرأة فأرضعتهما صارتا أختين بالرضاع وحرمتا عليه ، واستأنف نكاح أيتهما شاء . فقف على الأصل في هذا الباب ، وفي كل باب - تعرف به وجه الصواب .