هذا أصح إسناد لهذا الحديث عن عائشة ، وإلى القول بهذا الحديث في مقدار الرضاع المحرم ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة ، وهو مذهب عائشة ، وقد ذكرنا من جاء معهم من العلماء على ذلك ، ومن خالفهم فيه ، ودليل كل واحد منهم فيما ذهب إليه من ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
وقد تقدم القول في معنى ناسخ القرآن ، ومنسوخه ، وما في ذلك من الوجوه في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، ومضى القول في مقدار ما يحرم من الرضاع ، وما للعلماء في ذلك من التنازع في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أيضا .
[ ص: 216 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16203صالح أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن مسيكة ، عن عائشة أنها قالت : لا تحرم الرضعة ، ولا الرضعتان ، ولا يحرم من الرضاع أقل من سبع رضعات .
قال أحمد بن زهير : خالفه هشام ، عن قتادة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل صالح بن أبي مريم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة ، قالت : إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات .
قال أبو عمر : اختلف على قتادة في هذا الحديث فيما ذكر أحمد بن زهير ، وغيره ، وهي عندي أحاديث جمعها nindex.php?page=showalam&ids=16203صالح بن أبي مريم ليس فيها اختلاف ، والأحاديث عن عائشة في هذا مضطربة ويستحيل أن تكون السبع منسوخة عندها بخمس ، ثم تفتي بالسبع ، ولا تقوم بما نقل عن عائشة في هذا الحديث [ ص: 217 ] حجة ، وقد مضى القول في ذلك بما يكفي في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، والحمد لله .
وأما من جهة الإسناد فحديث مالك أثبت عند أهل العلم بالحديث من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16203صالح أبي الخليل ; لأن نقلته كلهم أئمة علماء جلة ، وإن كان قد قيل : إن مالكا انفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر ، وإن عبد الله بن أبي بكر انفرد به عن عمرة ، وإنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد ، ولكنهم عدول يجب العمل بما رووه وبالله التوفيق .