[ ص: 220 ] هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر عن مالك بخلاف بعض معانيه ; لأنه ذكر فيه الإشعار ، وليس ذلك في رواية غيره في هذا الحديث ، عن مالك فيما علمت .
قال أبو عمر : هذا اللفظ ليس بصحيح في حديث مالك هذا ، وإنما هو معروف في حديث أفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة ، وسنذكره في هذا الباب إن شاء الله .
وفي حديث مالك في الموطأ معان من الفقه ، منها أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده أن يحرم ويجتنب كل ما يجتنب الحاج حتى ينحر هديه ، وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس على ذلك عبد الله بن عمر وطائفة .
وروي بمثل ذلك أثر مرفوع من حديث [ ص: 221 ] جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون في مسائل الفقه ، وعلوم الديانة ، فلا يعيب بعضهم بعضا بأكثر من رد قوله ، ومخالفته إلى ما عنده من السنة في ذلك ، وهكذا يجب على كل مسلم ، ومنها ما كان عليه الأمراء من الاهتبال بأمر الدين ، والكتاب فيه إلى البلدان . ومنها عمل أزواج النبي - عليه السلام - بأيديهن وامتهانهن أنفسهن ، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتهن نفسه في عمل بيته فربما خاط ثوبه وربما خصف نعله ، وقد قلد هديه المذكور في هذا الحديث بيده صلى الله عليه وسلم .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، يقول : رأيت عائشة تفتل القلائد للغنم تساق معها هديا ، ومنها التطوع بإرسال الهدي إلى الكعبة تقربا إلى الله عز وجل بذلك . وفي ذلك دليل على فضل الهدي ، والضحايا ، ومنها أن تقليد الهدي لا يوجب على صاحبه الإحرام ، وهذا المعنى الذي سبق له الحديث ، وهو الحجة عند التنازع ، وقد تنازع العلماء ، واختلفوا في ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا قلد الهدي فقد أحرم ، إن كان يريد الحج ، أو العمرة ، وإن كان لا يريد ذلك فليبعث بهديه ، وليقم حلالا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود : لا يكون أحد محرما بسياقة الهدي ، ولا بتقليده ، ولا يجب عليه بذلك إحرام حتى ينويه ويريده .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من ساق هديا ، وهو يؤم البيت ، ثم قلده ، فقد وجب عليه الإحرام ، وإن جلل الهدي ، أو أشعره لم يكن محرما ، إنما يكون محرما بالتقليد ، وقال : إن كان معه شاة فقلدها لم يجب عليه الإحرام ; لأن الغنم لا تقلد ، وقال : إن بعث بهديه فقلده وأقام حلالا ، ثم بدا له أن يخرج فخرج واتبع هديه ، فإنه لا يكون محرما حين يخرج ، إنما يكون محرما إذا أدرك هديه وأخذه وسار به وساقه معه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إن بعث بهدي لمتعة ، ثم أقام حلالا أياما ، ثم خرج ، وقد كان قلد هديه ، فهو محرم حين يخرج ، ألا ترى أنه بعث بهدي المتعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وميمون بن أبي شبيب وجماعة : من قلد ، أو أشعر ، أو جلل [ ص: 223 ] فقد أحرم ، وإن كان في أهله ، وليس في الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : أو جلل . وإنما ذلك عن ميمون وحده .
فأما الحديث الذي إليه ذهب من اتبع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر على قولهما في هذا الباب فما وجدته في أصل سماع أبي - رحمه الله - أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان ، حدثنا نصر بن مرزوق ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن عطاء بن لبيبة ، عن عبد الملك بن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014926كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقلد قميصه من جنبيه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إلى النبي - عليه السلام - فقال : أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد وتشعر على مكان كذا وكذا ، فلبست قميصي ونسيت ، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة ، فذهب قوم إلى أن الرجل إذا بعث بهديه وأقام في أهله فقلد الهدي وأشعره - أنه يتجرد فيقيم كذلك حتى يحل الناس من حجهم ، واحتجوا بهذا الحديث وبما مضى في حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من قوله : من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على [ ص: 224 ] الحاج حتى ينحر الهدي . وعبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة هذا رجل من أهل المدينة شيخ روى عنه جماعة من أهل المدينة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال ، nindex.php?page=showalam&ids=16379والدراوردي وداود بن قيس ، ويروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16283وعامر بن سعد ، ويقال : عبد الرحمن بن لبيبة ، وعبد الملك بن جابر هذا ليس بالمشهور بالنقل .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعث بهديه ، ثم وقع على جارية له ، فأتى nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن الشخير في المنام ، فقيل له : ائت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فمره أن يطهر فرجه ، فلما أصبح أبى أن يأتيه ، فأتى الليلة الثانية ، فقيل له بمثل ذلك ، وأتى ليلة ثالثة فقيل له قول فيه بعض الشدة ، فلما أصبح أتى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخبره بذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وما ذلك ؟ [ ص: 225 ] ثم ذكر ، فقال : إني وقعت على فلانة بعد ما قلدت الهدي ، فكتب ذلك اليوم الذي وقع عليها ، فلما قدم ذلك الرجل الذي بعث بالهدي معه سأله : أي يوم قلدت الهدي ؟ فأخبره ، فإذا هو قد وقع عليها بعد ما قلد الهدي ، فأعتق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جاريته تلك .
قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرنا نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : إذا قلد الرجل هديه فقد أحرم ، والمرأة كذلك ، فإن لم يحج فهو حرام حتى ينحر هديه .
قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله . nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : إذا قلد الرجل الهدي وأشعره فقد أحرم ، وإن كان في أهله .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف ما روى نافع . ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء ؟ ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت .
وذكر معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، يقول : إذا بعث الرجل بالهدي فهو محرم ، والله لو كان محرما ما كان له حل دون أن يطوف بالبيت . [ ص: 226 ] قال أيوب : فذكرته لنافع ، فأنكره .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن ميمون بن أبي شبيب ، قال : من قلد ، أو أشعر ، أو جلل ، فقد أحرم .
قال أبو عمر : لم يلتفت مالك ، ومن قال بقوله إلى حديث عبد الرحمن بن عطاء بن لبيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13031ابن جابر ، عن جابر المذكور في هذا الباب ، وردوه بحديث عائشة لتواتر طرقه عنها وصحته ، وما يصحبه من جهة النظر إلى ثبوته من طرق الأثر ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بن الأجدع ، nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ، عن عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وعمرة عن عائشة ، وعبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة . وأفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة . ذكر معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1014928عن عائشة ، قالت : إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يبعث بها فما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وعمرة ، عن عائشة مثله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ، حدثنا هارون بن عيسى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي ، حدثنا [ ص: 228 ] أفلح بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1014931عن عائشة ، قالت : فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ، ثم قلدها وأشعرها وبعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا ، والآثار عن عائشة بهذا متواترة ، وبها قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أكثر أهل الحجاز ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وعبيد الله بن الحسن في جماعة أهل العراق ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في أهل الشام ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، ولم يقل واحد منهم بحديث عبد الرحمن بن عطاء ، وليس عندهم بذلك ، وترك مالك الرواية عنه ، وهو جاره وحسبك بهذا ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، وأصحابه خصوا الإبل إذا قلدها من قصد البيت أنه يكون بتقليده لها محرما إذا كان قاصدا للحج ، أو العمرة إلى البيت ، وليس كذلك عندهم من قلد الغنم ، وإن أم البيت ; لأن الغنم لا تقلد عندهم ، وهو قول مالك ، وأصحابه في الغنم أنها لا تقلد .
قال مالك ، وأصحابه : تقلد الإبل ، والبقر ، ولا تقلد الغنم وتجزئ النعل الواحدة في التقليد وتجعل حمائل القلائد مما شئت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : يقلد كل هدي متعة ، أو قران ، أو تطوع من الإبل والبقر ، فأما الغنم فلا تقلد ، ولا يقلد هدي إحصار ، ولا جماع ، ولا جزاء صيد ، ولا حنث في يمين بهدي جزورا ، أو بقرة ، وقالوا : التجليل [ ص: 229 ] حسن ، ولا يضر تركه ، والتقليد أوجب منه ، وقال مالك : جلال البدن من عمل الناس ، وهو من زينتها ، ولا بأس بشق أوساط الجلال إذا كانت بالثمن اليسير بالدرهمين ونحو ذلك ; لأن ذلك زينة لها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : تقلد البدن ، والهدي كلها من الإبل ، والبقر ، والغنم ، تطوعا كانت أو واجبة ، في متعة ، أو قران ، أو جزاء صيد ، أو نذر ، أو يمين ، إذا اختار صاحب الهدي قلد ذلك كله إن شاء ، ويجلل الهدي بما شاء .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وسفيان ، عن منصور بإسناده نحوه ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة أيضا ، وسفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة [ ص: 230 ] مثله ، nindex.php?page=showalam&ids=16933ومحمد بن جحادة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة مثله ، nindex.php?page=showalam&ids=16933ومحمد بن جحادة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة معناه .
واحتج من لم ير تقليد الغنم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حج حجة واحدة لم يهد فيها غنما ، وأنكروا حديث الأسود عن عائشة في تقليد الغنم ، قالوا : هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة .
واختلف الفقهاء أيضا في إشعار البدن ، فقال مالك : تشعر الإبل ، والبقر ، ولا تشعر الغنم ، وتشعر في الشق الأيسر . وكذلك قال أبو يوسف ومحمد مثل قول مالك سواء في ذلك كله . وحجة من رأى الإشعار : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر .
قال أبو عمر : هذا هو المعروف المحفوظ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنته من شقها الأيمن . ورأيت في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنة من الجانب الأيسر ، ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين ، وهذا عندي منكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا ، والمعروف فيه ما ذكره أبو داود " الجانب الأيمن " . لا يصح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غير ذلك إلا أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنته من الجانب الأيسر .
هكذا روى مالك وأيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد ، وجماعة ، وهو المعروف عن عطاء .
وقد روى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن ابن [ ص: 232 ] عمر أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد أن يحرم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يشعر من الجانب الأيسر ، وربما أشعر من الجانب الأيمن ، وهو أمر خفيف عند أهل العلم لا يكرهون شيئا من ذلك ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ربما أشعر في السنام .
وروى مالك ، عن نافع ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا وخز في سنام بدنته يشعرها ، قال : بسم الله والله أكبر .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : تشعر البدن من حيث تيسر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أكره الإشعار ; لأنه تعذيب للبدن في غير نفع لها ، ولا لصاحبها لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضا ، ولنهيه عن المثلة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق وسائر أهل العلم : تشعر البدن في الشق الأيمن . وحجتهم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=1014937قلد بدنة وأشعرها من الشق الأيمن وسلت الدم عنها . رواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما من جهة النظر فإن الأصول كلها تشهد أن المحرم لا يحل إلا بعمل يعمله ، أقله الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا ، والمروة . وهذا أمر متفق عليه ، وفي حديث عبد الرحمن بن عطاء وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ما يوجب أن يحل دون عمل [ ص: 233 ] يعمله إذا نحر هديه ، وهذا خلاف الإحرام المتفق عليه ، وليس حديث جابر مما يعارض بمثله حديث عائشة عند أهل العلم بالحديث ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير يحلف : إن فعل ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في هذا الباب بدعة ، ولا يجوز في العقول أن يحلف على أن ذلك بدعة إلا وهو قد علم أن السنة خلاف ذلك .
روى مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2983ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق ، قال : فسألت الناس عنه ، فقالوا : أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد ، قال ربيعة : فلقيت عبد الله بن الزبير ، فقال : بدعة ورب الكعبة .
وفي حديث عائشة أيضا من الفقه ما يرد الحديث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن عمر بن مسلم بن أكيمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014938إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظفاره شيئا [ ص: 234 ] ففي هذا الحديث أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعرا ، ولا يقص ظفرا .
وفي حديث عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حين قلد هديه وبعث به ، وهو يرد حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ويدفعه ، ومما يدل على ضعفه ووهنه أن مالكا روى عن عمارة بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : لا بأس بالإطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة ، فترك سعيد لاستعمال هذا الحديث ، وهو راويته - دليل على أنه عنده غير ثابت ، أو منسوخ .
فقال الليث : قد روي هذا ، والناس على غير هذا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا اشترى أضحيته بعد ما دخل العشر ، فإنه يكف عن قص شاربه وأظفاره ، وإن اشتراها قبل أن يدخل العشر فلا بأس .
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك فمرة قال : من أراد أن يضحي لم يمس في العشر من شعره شيئا ، ولا من أظفاره ، وقال في موضع آخر : أحب لمن أراد أن يضحي أن لا يمس في العشر من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي لحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فإن أخذ من شعره وأظفاره فلا بأس ; لأن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014940كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . . الحديث .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل كان يأخذ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا ، فقيل له : فإن أراد غيره أن يضحي ، وهو لا يريد أن يضحي ؟ فقال : إذا لم يرد أن يضحي لم يمسك عن شيء ، إنما قال : " إذا أراد أحدكم أن يضحي " ، وقال : ذكرت nindex.php?page=showalam&ids=16349لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014941كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بالهدي . . . . . . ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : إذا [ ص: 236 ] دخل الرجل في العشر . فبقي عبد الرحمن ، ولم يأت بجواب فذكرته ليحيى بن سعيد ، فقال يحيى : ذاك له وجه ، وهذا له وجه ، حديث عائشة : إذا بعث بالهدي وأقام . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : إذا أراد أن يضحي بالمصر ، قال أحمد : وهكذا أقول . قيل له : فيمسك عن شعره وأظفاره ، قال : نعم ، كل من أراد أن يضحي ، فقيل له : هذا على الذي بمكة ، فقال : لا ، بل على المقيم ، وقال : هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن مالك ، عن عمرو بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
قال : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد هكذا ، ولكنه وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قال : وقد رواه محمد بن عمرو عن شيخ مالك قيل له : إن قتادة يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر ، فقال : هذا يقوي هذا ، ولم يره خلافا ، ولا ضعفه .
قال أبو عمر : حديث قتادة هذا اختلف فيه على قتادة ، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مختلف فيه ، وفي رواته من لا تقوم [ ص: 237 ] به حجة وأكثر أهل العلم يضعفون هذين الحديثين ، وقد ذكر عمران بن أنس أنه سأل مالكا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا ، فقال : ليس من حديثي ، قال : فقلت لجلسائه : قد رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وحدث به عنه ، وهو يقول : ليس من حديثي ، فقالوا لي : إنه إذا لم يأخذ بالحديث قال فيه : ليس من حديثي .
قال أبو عمر : إن ابن أنس هذا مدني في سن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يكنى أبا أنس ، وليس هو عمران بن أبي أنس أبا شعيب المدني ، وعمران بن أبي أنس أوثق من عمران بن أنس فقف على ذلك .
حدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب ، حدثنا يحيى بن أيوب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ العنبري ، حدثنا محمد بن عمرو ، حدثنا عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014942من كان له ذبح يذبحه ، فإذا أهل هلال ذي الحجة ، فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظفاره شيئا .
وبه عن أحمد بن زهير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا [ ص: 238 ] دخل الرجل في العشر وابتاع أضحيته فليمسك عن شعره وأظفاره ، قلت : النساء ، قال : أما النساء ، فلا لم يذكر ابن عقيل في حديثه : nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة . قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إذا دخل العشر واشترى أضحيته أمسك عن شعره وأظفاره . قال قتادة : فأخبرت بذلك nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فقال : كذلك كانوا يقولون .