مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ذكر المجوس ، فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب
هذا حديث منقطع ; لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12090أبو علي الحنفي عن مالك فقال فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جده ، وهو مع هذا أيضا منقطع ; لأن علي بن حسين لم يلق عمر ولا nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي أن [ ص: 115 ] أباه حدثه ، قال : حدثنا محمد بن قاسم قال : حدثنا ابن الجارود قال : حدثنا أبو بكر بن أبي الحجيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12090عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جده ، قال : قال عمر : ما أدري ما أصنع بالمجوس ؟ ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010433سنوا بهم سنة أهل الكتاب .
وأخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12090أبو علي الحنفي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جده أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ما أدري ما أصنع بالمجوس أهل الذمة ؟ ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010434سنتهم سنة أهل الكتاب .
قال مالك : في الجزية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن علي بن عمر : لم يقل في هذا الإسناد ، عن [ ص: 116 ] جده ممن حدث به ، عن مالك غير nindex.php?page=showalam&ids=12090أبي علي الحنفي وكان ثقة ، وهو في الموطأ : جعفر عن أبيه أن عمر .
قال أبو عمر : وهو مع هذا كله منقطع ولكن معناه متصل من وجوه حسان ، وفيه أن العالم الحبر قد يخفى عليه ما يوجد عند من هو دونه في العلم ، وهذا موجود كثيرا في علم الخبر الذي لا يدرك ، إلا بالتوقيف والسمع ، فإذا كان عمر رضي الله عنه ، لا يبلغه من ذلك ما سمع غيره منه مع موضعه وجلالته فغيره ممن ليس مثله أحرى ، ألا ينكر على نفسه ذلك ، ولا ينكر عليه ، وفيه أن العالم إذا جهل شيئا ، أو أشكل عليه لزمه السؤال والاعتراف بالتقصير والبحث حتى يقف على حقيقة من أمره فيما أشكل عليه .
وفيه إيجاب العمل بخبر الواحد العدل وأنه حجة يلزم العمل بها والانقياد إليها ، ألا ترى أن عمر رضي الله عنه قد أشكل عليه أمر المجوس ، فلما حدثه nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف عن النبي عليه السلام لم يحتج إلى غير ذلك وقضى به .
وأما قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب فهو من الكلام الذي خرج مخرج العموم ، والمراد منه الخصوص ; لأنه إنما أراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية وعليها خرج الجواب وإليها أشير بذلك ، ألا ترى أن علماء المسلمين مجتمعون على أن لا يسن بالمجوس سنة أهل الكتاب في نكاح نسائهم ، ولا في ذبائحهم ، إلا شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه لم ير بذبح المجوسي لشاة المسلم إذا أمره المسلم بذبحها بأسا ، وقد روي عنه أنه لا يجوز ذلك على ما عليه الجماعة ، والخبر الأول عنه هو خبر شاذ ، وقد اجتمع الفقهاء على خلافه وليست الجزية من الذبائح في شيء ; لأن أخذ [ ص: 117 ] الجزية منهم صغار وذلة لكفرهم ، وقد ساووا أهل الكتاب في الكفر ، بل هم أشد كفرا ، فوجب أن يجروا مجراهم في الذل والصغار وأخذ الجزية منهم ; لأن الجزية لم تؤخذ من الكتابيين رفقا بهم ، وإنما أخذت منهم تقوية للمسلمين وذلا للكافرين ، فلذلك لم يفترق حال الكتابي وغيره عند مالك وأصحابه الذين ذهبوا هذا المذهب في أخذ الجزية من جميعهم للعلة التي ذكرنا ، وليس نكاح نسائهم ، ولا أكل ذبائحهم من هذا الباب ; لأن ذلك مكرمة بالكتابيين لموضع كتابهم واتباعهم الرسل ، فلم يجز أن يلحق بهم من لا كتاب له في هذه المكرمة . هذه جملة اعتل بها أصحاب مالك ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الجزية تؤخذ من المجوس ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس أهل البحرين ، ومن مجوس هجر ، وفعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي .
روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أخذها من البربر ، هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وأما مالك ومعمر فإنهما جعلاه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ولم يذكرا سعيدا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد . وقد ذكرناه في باب مرسل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب واختلف الفقهاء في مشركي العرب ، ومن لا كتاب له هل تؤخذ منهم الجزية أم لا ؟ ، فقال مالك : تقبل الجزية من جميع الكفار عربا كانوا [ ص: 118 ] أو عجما لقول الله عز وجل من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ، قال : وتقبل من المجوس بالسنة . وعلى هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأحمد وداود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب ، ومن المجوس لا غير ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه إن مشركي العرب ، لا يقبل منهم إلا الإسلام ، أو السيف ، وتقبل الجزية من الكتابيين من العرب ، ومن سائر كفار العجم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز : إن الفرازنة ، ومن لا دين له من أجناس الترك والهند وعبدة النيران والأوثان وكل جاحد ومكذب بربوبية الله يقاتلون حتى يسلموا ، أو يعطوا الجزية ، وإن بذلوا الجزية قبلت منهم وكانوا كالمجوس في تحريم مناكحهم وذبائحهم وسائر أمورهم .
وقال أبو عبيد : كل عجمي تقبل منه الجزية إن بذلها ، ولا تقبل من العرب ، إلا من كتابي .
[ ص: 119 ] قال أبو عمر : في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في الجزية - دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب ، وعلى ذلك جمهور الفقهاء ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوه ، وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب من وجه فيه ضعف يدور على أبي سعد البقال .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وهذا لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن شيخ منهم ، يقال له أبو سعد ، عن رجل شهد ذلك أحسبه نصر بن عاصم : أن المستورد بن غفلة كان في مجلس وفروة بن نوفل الأشجعي فقال رجل : ليس على المجوس جزية ، فقال المستورد : أنت تقول هذا ، وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=1010437أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر الجزية ، والله لما أخفيت [ ص: 120 ] أخبث مما أظهرت فذهب به حتى دخلا على علي رضي الله عنه ، وهو في قصره جالس في قبة ، فقال : يا أمير المؤمنين زعم هذا أنه ليس على المجوس جزية ، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر ، فقال علي : اجلسا فوالله ما على الأرض اليوم أحد أعلم بذلك مني ، كان المجوس أهل كتاب يقرءونه وعلم يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فرآه نفر من المسلمين ، فلما أصبح قالت أخته : إنك قد صنعت بها كذا وكذا ، وقد رآك نفر ، لا يسترون عليك ، فدعا أهل الطمع فأعطاهم ، ثم قال لهم : قد علمتم أن آدم أنكح بنيه بناته ، فجاء أولئك الذين رأوه ، فقالوا : ويلا للأبعد إن في ظهرك حدا . فقتلهم وهم الذين كانوا عنده ، ثم جاءت امرأة ، فقالت : بلى قد رأيتك ، فقال لها : ويحا لبغي بني فلان ، فقالت : أجل والله لقد كنت بغيا ، ثم تبت . فقتلها ، ثم أسرى على ما في قلوبهم ، وعلى كتابهم ، فلم يصبح عندهم شيء منه . فإلى هذا ذهب من قال : إن المجوس كانوا أهل كتاب . وأكثر أهل العلم يأبون ذلك ، ولا يصححون هذا الأثر ، والحجة لهم قول الله تبارك وتعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ، يعني اليهود والنصارى ، وقوله ياأهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون .
وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010433سنوا بهم سنة أهل الكتاب فقد احتج من قال إنهم كانوا أهل كتاب بأنه يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب الذين يعلم كتابهم علم ظهور واستفاضة .
وأما المجوس فعلم كتابهم على خصوص والآية محتملة للتأويل عندهم أيضا ، وأي الأمرين كان ، فلا خلاف بين [ ص: 121 ] العلماء أن المجوس تؤخذ منهم الجزية ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها منهم فأغنى عن الإكثار في هذا ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت لعطاء : المجوس أهل كتاب ؟ قال : لا .
فإن قيل : إن البحرين لعلهم لم يكونوا مجوسا ، قيل له : روى nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد أن النبي عليه السلام كتب إلى مجوس البحرين يدعوهم إلى الإسلام ، فمن أسلم منهم قبل ، ومن أبى وجبت عليه الجزية ، ولا توكل لهم ذبيحة ، ولا تنكح لهم امرأة ، وقد كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة : أما بعد فسل nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن - يعني البصري - ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي ، لا يجمعهن أحد غيرهم . فسأله ، فأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من مجوس البحرين الجزية ، وأقرهم على مجوسيتهم ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على البحرين العلاء بن [ ص: 123 ] الحضرمي وفعله بعده أبو بكر وعمر وعثمان ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا عبد الله بن حمران قال : حدثنا عوف قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وذكر مالك في الموطأ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : بلغني nindex.php?page=hadith&LINKID=1010440أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس ، وأن عثمان أخذها من البربر .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا معمر قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري سئل : أتوخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب ؟ ، قال : نعم ، أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين وعمر من أهل السواد وعثمان من بربر ، قال : وأخبرنا معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن النبي عليه السلام صالح عبدة الأوثان على الجزية ، إلا من كان منهم من العرب وقبل الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا .
قال أبو عمر : هذا يدل على أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن العرب لا تؤخذ منهم الجزية ، إلا أن يدينوا بدين أهل الكتاب ، وما أعلم أحدا روى هذا الخبر المرسل عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب إلا معمرا أعني قوله : صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدة الأوثان على الجزية ، إلا من كان منهم من العرب . فاستثنى العرب ، وإن كانوا عبدة أوثان من بين سائر عبدة الأوثان ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : أنزلت في كفار العرب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وأنزلت في أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فكان أول من [ ص: 124 ] أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران فيما علمنا وكانوا نصارى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : ثم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين الجزية وكانوا مجوسا ، ثم أدى أهل أيلة وأهل أذرح وأهل أذرعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقروا له في غزوة تبوك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : ثم بعث nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد إلى أهل دومة الجندل وكانوا من عباد الكوفة فأسر رأسهم أكيدر فقاضاه على الجزية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فمن أسلم من أولئك كلهم قبل منه الإسلام وأحرز له إسلامه نفسه وماله إلا الأرض ; لأنها كانت من فيء المسلمين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد ، وأن عثمان أخذها من بربر .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن محمد بن قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : كان أهل السواد ليس لهم عهد ، فلما أخذ منهم الخراج كان لهم عهد .
قال أبو عمر : أهل العهد وأهل الذمة سواء ، وهم أهل العنوة يقرون بعد الغلبة عليهم فيما جعله الله للمسلمين وأفاءه عليهم منهم ، ومن أرضهم ، فإذا أقروهم كانوا أهل عهد وذمة تضرب على رءوسهم الجزية ما كانوا كفارا ويضرب على أرضهم الخراج فيئا للمسلمين ; لأنها مما أفاء الله عليهم ، ولا يسقط الخراج عن الأرض بإسلام عاملها ، فهذا حكم أهل الذمة وهم أهل العنوة الذين غلبوا على بلادهم وأقروا فيها .
وأما أهل الصلح ، فإنما عليهم ما صولحوا عليه يؤدونه عن أنفسهم وأموالهم وأرضهم وسائر ما يملكونه ، وليس عليهم غير ما صولحوا عليه ، إلا أن ينقضوا ، فإن نقضوا ، فلا عهد لهم ، ولا ذمة ويعودون حربا ، إلا أن يصالحوا بعد .
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر قال : حدثنا [ ص: 125 ] nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار سمع بجالة ، يقول : كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، قال : ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=hadith&LINKID=1010447أن النبي عليه السلام أخذها من مجوس هجر . ورواه أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر ، فقدم علينا كتاب عمر أن انظر وخذ من مجوس من قبلك الجزية ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أخبرني nindex.php?page=hadith&LINKID=1010437أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هجر الجزية .
وحدثنا أبو القاسم حدثنا أحمد بن صالح المقرئ قال : حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17041محمد بن يحيى النيسابوري قال : حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير عن عمرو عن بجالة بن عبدة أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010437إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هجر الجزية ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فرأيت منهم رجلا أتى النبي عليه السلام فدخل عليه ومكث عنده ما مكث ، ثم خرج ، فقلت : ما قضى الله ورسوله ، قال : شر ، قلت : مه ، قال : الإسلام ، أو القتل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فأخذ الناس بقول nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف وتركوا قولي .
[ ص: 126 ] قال أبو عمر : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يذهب إلى أن أموال أهل الذمة ، لا شيء فيها .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه أن إبراهيم بن سعد سأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وكان عاملا بعدن ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما في أموال أهل الذمة ؟ ، قال : العفو ، قال : إنهم يأمروننا بكذا وكذا ، قال : فلا تعمل لهم ، قلت له : فما في العنبر ؟ ، قال : إن كان فيه شيء فالخمس .
قال أبو عمر : قد روي عنه أن العنبر ليس فيه شيء ، إنما هو شيء دسره البحر ، وعلى هذا جمهور العلماء ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يرى في أموال أهل الذمة شيئا تجروا في بلادهم ، أو في غير بلادهم ، أو لم يتجروا ، ولا يرى عليهم غير جزية رؤوسهم ، وقد أخذ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من أهل الذمة مما كانوا يتجرون به ويختلفون به إلى مكة والمدينة وغيرهما من البلدان . ومضى على ذلك الخلفاء ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يأمر به عماله ، وعليه جماعة الفقهاء ، إلا أنهم اختلفوا في المقدار المأخوذ منهم ، وكذلك اختلفت الرواية في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رحمه الله . فروى مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر ، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر .
وروى مالك أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن السائب بن [ ص: 127 ] يزيد قال : كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فكان يأخذ من النبط العشر . ورواه معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أن عمر كان يأخذ من أهل الذمة نصف العشر ، وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن عمر كان يأخذ من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي إذا دخل من الشام العشر . وبهذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ويعتبرون النصاب في ذلك والحول ، فيأخذون من الذمي نصف العشر إذا كان معه مائتا درهم ، ولا يؤخذ منه شيء إلى الحول . ومن المسلم زكاة ماله الواجبة ربع العشر . هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=13709الأشجعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وروى عنه أبو أسامة أن الذمي يؤخذ منه من كل مائة درهم خمسة دراهم ، فإن نقصت من المائة ، فلا شيء عليهم . يعتبر النصاب في هذه الرواية كنصاب المسلم ، قال مالك : يؤخذ من الذمي كلما تجر من بلده إلى غير بلده كما لو تجر من الشام إلى العراق ، أو إلى مصر من قليل ما يتجر به في ذلك وكثيره كلما تجر ، ولا يراعى في ذلك نصاب ، ولا حول .
وأما المقدار المأخوذ فالعشر ، إلا في الطعام إلى مكة والمدينة ، فإن فيه نصف العشر على ما فعل عمر ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة في كل سفرة عند البيع لما جلبوه ، فإن لم يبيعوا شيئا ودخلوا بمال ناض لم يؤخذ منهم حتى يشتروا ، فإن اشتروا أخذ منهم ، فإن باع ما اشترى لم يؤخذ منه شيء ، ولو أقام سنين وعبيدهم كذلك إن تجروا يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من ساداتهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يؤخذ من الذمي في السنة ، إلا مرة واحدة كالجزية ، ويؤخذ منهم ما أخذ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من المسلم ربع العشر ، ومن [ ص: 128 ] الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر اتباعا له ، وهو قول أحمد فإن قال قائل : كيف ادعيت الإجماع على أنه لا يجوز للمسلمين نكاح المجوسيات ، وقد تزوج بعض الصحابة مجوسية ، قيل له : هذا لا يصح ، ولا يؤخذ من وجه ثابت ، وإنما الصحيح - والله أعلم - عن حذيفة أنه تزوج يهودية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله أنه تزوج يهودية ، وقد كره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=21لحذيفة رضي الله عنهما خشية أن يظن الناس ذلك .
وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة ، وكان نكح امرأة من أهل الكتاب ، فكتب عمر أن فارقها فإنك بأرض المجوس وإني أخشى أن يقول الجاهل : قد تزوج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرة ويجهل الرخصة التي كانت من الله عز وجل في نساء أهل الكتاب فيتزوجوا نساء المجوس ، ففارقها حذيفة .
وإجماع فقهاء الأمصار على أن نكاح المجوسيات والوثنيات ، وما عدا اليهوديات والنصرانيات من الكافرات لا يحل ، يغني عن الإكثار في هذا .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن الحسين بن محمد بن علي قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن أبى كتب عليه الجزية ، ولا توكل لهم ذبيحة ، ولا تنكح لهم امرأة .
واختلف العلماء في مقدار الجزية ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : لا توقيت في ذلك ، وإنما هو على ما صولحوا عليه ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري قال : أقله دينار ، وأكثره لا حد له ، إلا الإجحاف والاحتمال ، قالوا : الجزية على قدر الاحتمال بغير [ ص: 129 ] توقيت يجتهد في ذلك الإمام ، ولا يكلفهم ما لا يطيقون ، إنما يكلفهم من ذلك ما يستطيعون ويخف عليهم ، هذا معنى قولهم وأظن من ذهب إلى هذا القول يحتج بحديث عمرو بن عوف الذي قدمنا ذكره في هذا الباب nindex.php?page=hadith&LINKID=1010450أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين على الجزية ، وبما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذه وأتى به فحقن له دمه وصالحه على الجزية ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في مصالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران ، ولما رواه معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن النبي عليه السلام صالح عبدة الأوثان على الجزية ، إلا ما كان من العرب ، ولا نعلم أحدا روى هذا الخبر بهذا اللفظ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب إلا معمرا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المقدار في الجزية دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين ، لا ينقص منه شيء . وحجته في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا في الجزية ، وهو المبين عن الله عز وجل مراده صلى الله عليه وسلم ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز ، وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم ، وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن والإدام ، وذكر على الوسط من ذلك ، وما على الموسر ، وذكر موضع النزول والكن من البرد والحر ، ولا يقبل من غني ، ولا فقير أقل من دينار لأنا لم نعلم أن النبي عليه السلام صالح أحدا على أقل من دينار .
وقال في موضع آخر : أخذ عمر الجزية من أهل الشام ، إنما كان على وجه الصلح ، فلذلك اختلفت ضرائبه ، ولا بأس بما صولح عليه أهل الذمة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش عن أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم في كل عام دينارا ، أو عدله معافر . ومن البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة . وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش كما رواه أبو عوانة بإسناده هذا ، وهو حديث صحيح ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ابن بهدلة عن أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن معاذ .
وقال مالك : أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق للغني والفقير سواء ، لا يزاد ، ولا ينقص على ما فرض عمر لا يؤخذ منهم غيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : اثنا عشر وأربعة وعشرون وثمانية وأربعون .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة ، فللوالي أن يأخذ بأيها شاء إذا كانوا ذمة .
[ ص: 131 ] قال أبو عمر : روى مالك عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام .
وروى إسرائيل ، عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر بعث nindex.php?page=showalam&ids=5541عثمان بن حنيف : فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال : ذكرت عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وذلك إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم ويضع عنهم بقدر حاجتهم ، وليس لذلك وقت ولكن ينظر في ذلك الوالي على قدر ما يطيقون ، فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا ، فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه ، والجزية على ما صولحوا عليه من قليل ، أو كثير في أرضهم وأعناقهم ، وليس في أموالهم زكاة .
وأجمع العلماء على أن لا زكاة على أهل الكتاب ، ولا المجوس في شيء من مواشيهم ، ولا زرعهم ، ولا ثمارهم ، إلا أن من العلماء من رأى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية ، وهو فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فيما رواه أهل الكوفة ، وممن ذهب إلى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية - nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل قالوا : يؤخذ منهم من كل ما [ ص: 132 ] يؤخذ من المسلم مثلا ما يؤخذ من المسلم حتى في الركاز ، يؤخذ منهم خمسان ، وما يؤخذ من المسلم فيه العشر أخذ منهم عشران ، وما أخذ من المسلم فيه ربع العشر أخذ منهم نصف العشر ، ويجرى ذلك على أموالهم ونسائهم ورجالهم بخلاف الجزية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا شيء على نساء بني تغلب في أموالهم ، وليس عن مالك في هذا شيء منصوص . ومذهبه عند أصحابه أن بني تغلب وغيرهم سواء في أخذ الجزية منهم ، وقد جاء عن عمر أنه إنما فعل ذلك بهم على أن لا ينصروا أولادهم ، وقد فعلوا ذلك ، فلا عهد لهم ، كذلك قال داود بن كردوس وهو راوية حديث عمر في بني تغلب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا انقضت السنة ولم يؤخذ منه شيء ودخلت سنة أخرى لم يؤخذ منه شيء لما مضى .
وقال أبو يوسف ومحمد : يؤخذ منه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة : إذا أسلم في بعض السنة أخذ [ ص: 133 ] منه بحساب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن أفلس فالإمام غريم من الغرماء . وقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في المسألة كقول مالك وهو الصواب إن شاء الله والحمد لله .