هذا حديث اختلف في إسناده اختلافا كثيرا وأرجو أن تكون رواية مالك فيه أصح ذلك إن شاء الله .
فأما nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فروى هذا الحديث عن عبد الله بن أبي لبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن خلاد بن السائب ، عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله [ ص: 240 ] صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014945جاءني جبريل فقال : مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية ، فإنها شعار الحج ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري بهذا الإسناد .
وذكر ابن سنجر ، حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن أبي لبيد ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن خلاد بن السائب ، عن أبيه ، عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014946أتاني جبريل فقال : ارفع صوتك بالإهلال ، فإنه شعار الحج هكذا قال قبيصة : خلاد بن السائب ، عن أبيه ، ولم يقل : nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن أبيه .
وقد مضى القول في معنى التلبية ، والإهلال فيما سلف من هذا الكتاب ، والمعنى فيهما واحد ، وذلك رفع صوت الحاج بلبيك اللهم لبيك على ما مضى في حديث نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من ألفاظ التلبية .
واختلف العلماء في وجوب التلبية وكيفيتها ، فذهب أهل الظاهر إلى وجوب التلبية ، منهم : داود ، وغيره ، وقال سائر أهل العلم : ذلك من سنن الحج وزينته ، وكان مالك يرى على من ترك التلبية من أول إحرامه إلى آخر حجه دما يهريقه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يريان عليه شيئا ، وإن كان قد أساء عندهم ، وقد مضت هذه المسألة في باب نافع من هذا الكتاب مجودة ، وكذلك أوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية ، [ ص: 241 ] ولم يوجبه غيرهم ، وقال مالك : يرفع المحرم صوته بالتلبية قدر ما يسمع نفسه ، وكذلك المرأة ترفع صوتها قدر ما تسمع نفسها ، وقال في الموطأ : لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في المساجد مساجد الجماعة ليسمع نفسه ، ومن يليه إلا المسجد الحرام ، ومسجد منى ، فإنه يرفع صوته فيهما . قال : ويلبي عند اصطدام الرفاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : الفرق بين المسجد الحرام ، ومسجد منى وبين سائر المساجد في رفع الصوت بالتلبية - أن مساجد الجماعة إنما بنيت للصلاة خاصة فكره رفع الصوت فيها وجاءت الكراهية في رفع الصوت فيها عاما لم يخص أحد من أحد إلا الإمام الذي يصلي بالناس فيها ، فدخل الملبي في الجملة ، ولم يدخل في ذلك المسجد الحرام ومسجد منى ; لأن المسجد الحرام جعل للحاج وغير الحاج ، قال الله عز وجل : سواء العاكف فيه والبادي وكان الملبي إنما يقصد إليه ، فكان له فيه من الخصوص ما ليس في غيرها .
وأما مسجد منى ، فإن للحاج خاصة ، قال : وقد ذكر أبو ثابت عن ابن نافع ، عن مالك أنه سئل عن المحرم : هل يرفع صوته بالتلبية في المساجد التي بين مكة ، والمدينة ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، قال : إسماعيل : لأن هذه المساجد إنما جعلت للمجتازين وأكثرهم المحرمون ، فهم من النحو الذي وصفنا ، وقال [ ص: 242 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحابهم : يرفع المحرم صوته بالتلبية . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويلبي عند اصطدام الرفاق ، والإشراف ، والهبوط ، واستقبال الليل ، وفي المساجد كلها .
وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول بالعراق مثل قول مالك ثم رجع إلى هذا على ظاهر الحديث المذكور في هذا الباب وعمومه ; لأنه لم يخص فيه موضعا من موضع ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرفع صوته بالتلبية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هي زينة الحج . وقال أبو حازم : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية .
وأجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها ، وإنما عليها أن تسمع نفسها ، فخرجت من جملة ظاهر الحديث ، وخصت بذلك ، وبقي الحديث في الرجال وأسعدهم به من ساعده ظاهره ، وبالله التوفيق .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرفع صوته بالتلبية ، فلا يأتي الروحاء حتى يصحل صوته ، أو يشخب صوته .
قال أبو عمر : لا وجه لقوله : أو يشخب ، والصحيح يصحل ، قال الخليل : صحل صوته صحلا ، فهو صحل إذا كانت فيه بحة .