هذا حديث ظاهره الانقطاع ، وهو متصل مسند صحيح ، قد سمعه أبو بكر من nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك ببغداد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ويحيى بن [ ص: 244 ] سعيد الأموي ، nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح بن عبادة ، قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو ، والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبراه أنهما سمعا nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام nindex.php?page=hadith&LINKID=1014948أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته في حديث طويل ذكروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن شئت سبعت لك ، وإن أسبع لك أسبع لنسائي ، وقد روي هذا الحديث من وجه آخر متصل أيضا .
حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل . وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد ، حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور ، حدثنا محمد بن سنجر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14840عبيد الله بن عائشة . وأخبرنا عبد الله بن عبد المؤمن ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر بن حمدان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا عفان ، قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، أخبرنا ثابت ، حدثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنى ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في حديث طويل ذكره في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وفيه : فلما بنى بأهله ، قال لها : إن شئت أن أسبع لك سبعت للنساء ، وهذا لفظ [ ص: 245 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن عفان قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15635جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16659عمر بن أبي سلمة قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة : عن ابن عمر بن أبي سلمة .
قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=15635جعفر بن سليمان في هذا الحديث ، عن ثابت : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16659عمر بن أبي سلمة - خطأ ، وإنما هو لثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16034وسليمان بن المغيرة .
قال أبو عمر : أما قوله في هذا الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014950إن سبعت لك سبعت لنسائي فإنه لا يقول به مالك ، ولا أصحابه ، وهذا مما تركوه من رواية أهل المدينة لحديث بصري رواه مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : " للبكر سبع ، وللثيب ثلاث " ، قال مالك : وذلك الأمر عندنا ، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها .
[ ص: 246 ] قال أبو عمر : من قال بحديث هذا الباب يقول : إن أقام عند البكر ، أو الثيب سبعا أقام عند سائر نسائه سبعا سبعا ، وإن أقام عندها ثلاثا أقام عند كل واحدة منهن كذلك ، وتأولوا في قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=1014951وإن شئت ثلثت ودرت أي درت بثلاث ثلاث على سائرهن ، وهذا قول فقهاء الكوفيين ، وفي هذا الباب عجب ; لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة وصار فيه أهل المدينة إلى ما رواه أهل البصرة .
واختلف الفقهاء في هذا الباب ، فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : يقيم عند البكر سبعا ، وعند الثيب ثلاثا ، فإن كانت له امرأة أخرى غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج ، وقال ابن القاسم : عند مالك مقامه عند البكر سبعا ، وعند الثيب ثلاثا إذا كان له امرأة أخرى - واجب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك : إنما ذلك مستحب ، وليس بواجب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : مضت السنة أن يجلس في بيت البكر سبعا ، وعند الثيب أربعا ، وإن تزوج بكرا ، وله امرأة أخرى ، فإن للبكر ثلاثا ، ثم يقسم ، وإن تزوج الثيب ، وله امرأة كان لها الثلثان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ليلتين ، ثم قسم بينهما بعد . قال : [ ص: 247 ] وقد سمعنا حديثا آخر ، قال : يقيم مع البكر سبعا ، ومع الثيب ثلاثا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : القسم بينهما سواء البكر ، والثيب ، ولا يقعد عند الواحدة إلا كما يقعد عند الأخرى . قال محمد بن الحسن : لأن الحرمة لهما سواء ، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر واحدة على أخرى ، واحتج بحديث هذا الباب ، وما قدمنا في تأويله .
قال أبو عمر : الأحاديث المرفوعة في هذا الباب عن أنس على ما ذهب إليه مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهو الصواب ، وليس فيما ذهب إليه غيرهما حديث مرفوع نصا . وعن السلف من الصحابة والتابعين في هذا الباب من الخلاف مثل ما ذكرنا عن فقهاء الأمصار ، والحجة مع من أدلى بالسنة وبالله التوفيق .
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن أخبرنا محمد بن بكر بن داسة أخبرنا أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، وإسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ، ولو قلت : [ ص: 248 ] إنه رفعه لصدقت ، ولكنه قال : السنة كذلك .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة الرقاشي ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن أيوب nindex.php?page=showalam&ids=15804وخالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014953إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا .
قال أبو عمر : هذا الحديث فيما يقولون خطأ من nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم النبيل ، وله خطأ كثير عن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وإنما المحفوظ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس أنه ، قال : السنة للبكر سبع ، وللثيب ثلاث .
وأما رواية أيوب فالمحفوظ فيها ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يعلى ، حدثنا محمد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014954للبكر سبع ، وللثيب ثلاث .
[ ص: 249 ] قال أبو عمر : لم يخص في هذا الحديث من كانت عنده امرأة ممن لم تكن عنده امرأة بل قال : للبكر سبع ، وللثيب ثلاث قولا مطلقا ، وهذا عند جماعة من أهل العلم إن كانت له غيرها ; لأن من لم يكن له غيرها . . . . . . فمقامه كله عندها ، ومبيته في بيتها ، والقسم إنما هو في المبيت لا في النهار .
وقالت طائفة من العلماء : إنه يلزمه المقام عند البكر سبعا ، وعند الثيب ثلاثا على ظاهر الحديث نهارا ، وليلا ، ثم يقسم بعد في المبيت إن كان له غيرها .
فقالت طائفة : هو حق للمرأة ، إن شاءت طلبته ، وإن شاءت تركته . وقال آخرون : هو حق للزوج على نسائه ، إن شاء أقام عندها ، وإن شاء لم يقم وسوى بينها وبين سائر نسائه . وكلا القولين قد روي أيضا عن مالك - رحمه الله - وظاهر الحديث يشهد لقول من جعله من حق المرأة لقوله : للبكر سبع ، وللثيب ثلاث . ويوجب عليه في البكر على كل حال أن يقيم عندها سبعا ، وعند الثيب ثلاثا على عموم الآثار ، وهو قول جماعة أيضا من فقهاء الأمصار ، وهو أمر معمول به عندهم وحسبك بقول أنس : مضت السنة بذلك . وبالله التوفيق .