هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، فإنه ليس عنده في الموطأ ، وهو عنده في الزيادات خارج الموطأ ، وهو حديث ثابت ، وليس في الموطأ لهذا الحديث غير هذا الإسناد ، وقد روى [ ص: 274 ] nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014972الميت يعذب ببكاء الحي عليه وهذا حديث غريب لا أعلم أحدا رواه عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، وليس فيه نكارة ; لأنه محفوظ من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال أبو عمر : اختلف الناس في معنى قوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014973إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال منهم قائلون : معناه أن يوصي بذلك الميت ، وقال آخرون : معناه يمدح في ذلك البكاء بما كان يمدح به أهل الجاهلية من الفتكات ، والغدرات ، وما أشبهها من الأفعال التي هي عند الله ذنوب فهم يبكون لفقدها ويمدحونه بها ، وهو يعذب من أجلها ، فكأنه قال : يعذب بما يبكى عليه به ، ومن أجله ، وقال آخرون : البكاء في هذا الحديث وما كان مثله معناه النياحة وشق الجيوب ، ولطم الخدود ونحو هذا ، مثل النياحة .
فأما إنكار عائشة على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقد روي من وجوه ، منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014975إن الميت ليعذب ببكاء أهله .
وروى أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن القاسم قال : قالت عائشة : إنكم لتحدثون عن غير كاذبين عمر وابنه ، ولكن السمع يخطئ .
قال أبو عمر : ليس إنكار عائشة بشيء ، وقد وقف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على مثل ما نزعت به عائشة ، فلم يرجع وثبت على ما سمع ، وهو الواجب كان عليه .
[ ص: 276 ] حدثنا يعيش بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13843أحمد بن محمد البرتي ، حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن المعول عليه يعذب ، فقال رجل : إن الله أضحك ، وأبكى ، ولا تزر وازرة وزر أخرى قال : فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال أبو عمر : فهذا يبين لك أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد أثبت ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولم ينس ، ومن حفظ فهو حجة على من لم يحفظ ، وليس يسوغ عند جماعة أهل العلم الاعتراض على السنن بظاهر القرآن إذا كان لها مخرج ووجه صحيح ; لأن السنة مبينة للقرآن قاضية عليه غير مدافعة له ، قال الله عز وجل : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، وقد أبى جماعة من العلماء من نسخ السنة بالقرآن فيما يمكن فيه النسخ ، وقالوا : لو جاز ذلك لارتفع البيان ، وهذه مسألة من الأصول ليس هذا موضع ذكرها ، وقد روى مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذه جماعة من الصحابة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، [ ص: 277 ] حدثنا سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، يقول : حضرت جنازة أم أبان ، وفي الجنازة عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس فجلست بينهما فبكى النساء ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن بكاء الحي على الميت عذاب للميت . قال : فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : صدرنا مع عمر أمير المؤمنين حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب نزول تحت شجرة ، فقال : يا عبد الله اذهب ، فانظر من الركب ، ثم الحقني . فذهبت ، فقلت : هذا صهيب مولى ابن جدعان ، فقال : مره فليلحقني ، قال : فلما قدمنا المدينة لم يلبث عمر أن طعن فجاء صهيب ، وهو يقول : واأخياه واصاحباه ، فقال عمر : مه يا صهيب ، إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فأتيت عائشة فسألتها ، فقالت : يرحم الله عمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1014977إن الله ليزيد الكافر عذابا ببعض بكاء أهله عليه " ، وقد قضى الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى فهذا عمر قد روى في بكاء الحي على الميت مثل رواية ابنه سواء ، وهذا حديث ثابت عن عمر صحيح الإسناد لا مقال فيه لأحد ، وقد رواه عن ابن مليكة جماعة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، وغيره .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن أبيه عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014978إن الميت يعذب في قبره بالنياحة .
وحدثنا يعيش بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13843أحمد بن محمد البرتي ، حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة الأشعري ، عن أبي موسى ، قال : إن الميت يعذب ما بكي عليه ، قال ، قلت : ما نيح عليه ؟ قال : ما بكي عليه ، قلت : ما نيح عليه ؟ قال : فما سكت حتى سكت .
[ ص: 279 ] وأخبرنا أحمد بن محمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17284وهب بن مسرة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : سمعت عبد الله بن صبيح ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : ذكروا عند nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=hadith&LINKID=1014981الميت يعذب ببكاء الحي ، فقالوا : كيف يعذب ببكاء الحي ؟ ، فقال عمران : قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال أبو عمر : فهؤلاء جماعة من الصحابة قد قالوا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ورووا مثل ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلا أن في حديث عمر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة النياح دون البكاء ، وهو أصح عند كل من خالف عائشة في هذا الباب من العلماء ، ولهم في ذلك قولان : أحدهما : أن طائفة من أهل العلم ذهبت إلى تصويب عائشة في إنكارها على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وغيره ، وهو عندي تحصيل مذهب مالك ; لأنه ذكر حديث عائشة في موطئه ، ولم يذكر خلافه عن أحد ، فأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فذكر حديث عائشة من رواية مالك على ما تقدم ذكره في هذا الباب .
وذكر حديث عمر مع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور أيضا في هذا الباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأرخص في البكاء على الميت ، ولا ندبة ، ولا نياحة لما في النياحة [ ص: 280 ] من تجديد الحزن ، ومنع الصبر ، وعظيم الإثم ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الله أضحك وأبكى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فما روته عائشة وذهبت إليه أشبه بدلالة الكتاب ، ثم السنة ، قال الله عز وجل : ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وقال : لتجزى كل نفس بما تسعى ، وقال - عليه السلام - لرجل في ابنه : أما إنه لا يجني عليك ، ولا تجني عليه ، وما زيد في عذاب كافر فباستحبابه لا بذنب غيره ، وقال آخرون ، منهم : داود بن علي ، وأصحابه : ما روى عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، والمغيرة أولى من قول عائشة وروايتها ، قالوا : ولا يجوز أن تدفع رواية العدل بمثل هذا من الاعتراض ; لأن من روى وسمع وأثبت حجة على من نفى وجهل ، قالوا : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النياحة نهيا مطلقا ، ولعن النائحة ، والمستمعة وحرم أجرة النائحة ، وقال : ليس منا من حلق ، ومن سلق ، ومن خرق ، وليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية .
قال أبو عمر : أما قوله : ليس منا من سلق فيتحمل معنيين . أحدهما لطم الخدود حتى تحمر وخدشها حتى تعلوها الحمرة ، والدم ، عن قول العرب سلقت الشيء بالماء الحار ، والآخر سلق بمعنى صاح وناح وأكثر القول والعويل بدعوى الجاهلية وشبهها من قولهم : سلقه بلسانه ، ولسان مسلق .
وأخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا أحمد بن زهير ، حدثني أبي ، قالا جميعا : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن يزيد بن أوس ، قال : دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، وهو ثقيل ، فذهبت امرأته لتبكي ، أو تهم به ، فقال لها أبو موسى : أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : بلى ، فسكتت ، فلما مات أبو موسى لقيت المرأة ، فقلت [ ص: 282 ] لها ، فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس منا من حلق ، ومن سلق ، ومن خرق .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو معاوية nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014987ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15914زبيد الإيامي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014987ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب ، والنياحة ونسي الثالثة ، قال سفيان : [ ص: 283 ] يقولون : إنها الاستسقاء بالأنواء فذكروا هذه الأحاديث ، ومثلها ، وقالوا : قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة وحرمها ، ولعن النائحة ، والمستمعة ، قالوا : وقد قال الله عز وجل : ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ، وقال : وأمر أهلك بالصلاة فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويأمرهم به وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم ويوقفهم عليه ويمنعهم منه ويعلمهم ذلك كله لقول الله عز وجل : ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قالوا : فإذا علم الرجل المسلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النياحة على الميت ، والنهي عنها ، والتشديد فيها ، ولم ينه عن ذلك أهله ونيح عليه بعد ذلك ، فإنما يعذب بما نيح عليه ; لأنه لم يفعل ما أمر به من نهي أهله عن ذلك وأمره إياهم بالكف عنه ، وإذا كان ذلك كذلك ، فإنما يعذب بفعل نفسه وذنبه لا بذنب غيره ، وليس في ذلك ما يعارض قول الله عز وجل : ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وكان ما رواه عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، والمغيرة ، وغيرهم - صحيح المعنى غير مدفوع ، وبالله التوفيق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم ، أو بالنياحة ، أو بهما ، وهي معصية ، ومن أمر بها فعملت بعده كانت له ذنبا فيجوز أن يزاد بذنبه عذابا - كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - لا بذنب غيره .
[ ص: 284 ] قال أبو عمر :
أما البكاء بغير نياح فلا بأس به عند جماعة العلماء وكلهم يكرهون النياحة ورفع الصوت بالبكاء ، والصراخ ، والفرق في ذلك عندهم بين ، بين ذلك ما مضى في هذا الباب من الآثار في النياحة ، ولطم الخدود وشق الجيوب مع قوله صلى الله عليه وسلم إذ بكى على ابنه : تدمع العين ويحزن القلب ، ولا نقول ما يسخط الرب رواه ثابت ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12081أبو عثمان النهدي ، عن أسامة بن زيد نحو هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير [ ص: 285 ] ابنه إبراهيم أظنه ابن بعض بناته أتي به ونفسه تقعقع فجعله في حجره ودمعت عيناه وفاضت ، فقال له سعد : ما هذا ؟ فقال : إنها رحمة يضعها الله في قلب من يشاء ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1014992أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فبكت امرأة فصاح بها عمر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعها يا عمر ، فإن العين دامعة ، والنفس مصابة ، والعهد قريب رواه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سلمة بن الأزرق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=1448جابر بن عتيك ما يدل على أن الرخصة في البكاء إنما هي قبل أن تفيض النفس ، فإذا فاضت ، ومات . . . لقوله صلى الله عليه وسلم فيه : دعوهن ما دام عندهن ، فإذا وجب فلا تبكين باكية وسنذكر هذا الحديث في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله ، وهذه الأحاديث كلها تدل على أن البكاء غير النياحة ، وأن النهي إنما جاء في النياحة لا في بكاء العين ، وبالله العصمة والتوفيق لا شريك له .