1269 [ ص: 310 ] حديث ثامن عشر لعبد الله بن أبي بكر
مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن حميد بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة ، قالت زينب : دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق ، أو غيره فدهنت به جارية ، ثم مسحت بعارضيها ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014453لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب : ثم دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 311 ] يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014457لا يحل لامرأة تؤمن بالله ، واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب : وسمعت أمي nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينيها ، أفتكحلهما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، مرتين ، أو ثلاثا كل ذلك يقول : لا ، ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ، قال حميد بن نافع : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار ، أو شاة ، أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب ، أو غيره . قال مالك : الحفش البيت الرديء ، وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة .
[ ص: 312 ] قال أبو عمر : حميد بن نافع هذا هو أبو أفلح بن حميد ، وهو مولى صفوان بن خالد ، ويقال : مولى أبي أيوب الأنصاري ، يقال : إنه حميد صغير ، روى عن أبي أيوب ، وحج معه ، وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة ، وهو ثقة مأمون ، وهذه الجملة من خبره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=17094ومصعب الزبيري ، ولم يسمع مالك منه شيئا ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وهما يرويان عن عبد الله بن أبي بكر عنه ، وقد سمع منه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة هذا الحديث ، وغيره .
أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى قراءة مني عليه أن nindex.php?page=showalam&ids=13052عبيد الله بن محمد بن حبابة حدثهم ببغداد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13890عبد الله بن محمد البغوي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12400إبراهيم بن هانئ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : سألت عاصما عن المرأة تحد ، فقال : قالت nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين : كتب حميد بن نافع إلى nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد الحميري ، فذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : فقلت لعاصم : أنا قد سمعته من حميد بن نافع ، قال : أنت ؟ قلت : نعم ، وهو ذاك حي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : وكان عاصم يرى أنه قد مات منذ مائة سنة .
[ ص: 313 ] أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : سألت عاصما الأحول ، عن المرأة تحد ، فقال : قالت nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين : كتب حميد بن نافع إلى nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد الحميري ، فذكر حديث زينب بنت سلمة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : قلت لعاصم : قد سمعته أنا من حميد بن نافع قال : أنت ، قلت : نعم ، وهو ذاك حي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : وكان عاصم يرى أنه قد مات منذ مائة سنة .
قال : وحدثني جدي ، حدثنا أبو قطن ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن حميد بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة ، عن أم حبيبة أن نسيبا لها ، أو حميما توفي ، وأنها دعت بصفرة فمسحت يديها وقالت : إنما أصنع هذا ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015024لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج .
قال : وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بإسناده مثله . وزاد فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015025أربعة أشهر وعشرا .
قال البغوي : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17094مصعب بن عبد الله ، حدثني مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن حميد بن نافع ، فذكر الأحاديث الثلاثة ، عن زينب ، عن أم حبيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=15953وزينب بنت جحش ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة سواء .
[ ص: 315 ] قال أبو عمر : أما صفرة الخلوق فمعروفة .
وأما الإحداد فترك المرأة للزينة كلها عند زوجها ما دامت في عدتها ، يقال لها حينئذ امرأة حاد ، ومحد ; لأنه يقال : أحدت المرأة تحد وحدت تحد فهي محاد وحاد ; إذا تركت الزينة لموت زوجها هذا كله قول الخليل ، وغيره .
وأما الإحداد عند العلماء فالامتناع من الطيب ، والزينة بالثياب ، والحلي ، وما كان من الزينة كلها الداعية إلى الأزواج . وجملة مذهب مالك في ذلك أن المرأة المحد لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا أن يصبغ بسواد ، وتلبس البياض كله رقيقه وغليظه ، ولا تلبس رقيق ثياب اليمن ، وتلبس غليظها إن شاءت ، وتلبس الكتان كله رقيقه وغليظه ما لم يكن مصبوغا ، وكذلك القطن ، ولا تلبس خزا ، ولا حريرا ، ولا تلبس خاتما من ذهب ، ولا من فضة ، ولا من حديد أيضا ، ولا حليا ، ولا قرطا ، ولا خلخالا ، ولا سوارا ، ولا تمس طيبا بوجه من الوجوه ، ولا تحنط ميتا ، ولا تدهن بزئبق ، ولا خيري ، ولا بنفسج ، ولا بأس أن تدهن بالشيرق ، والزيت ، ولا تختضب بحناء ، ولا كتم ، ولا بأس أن تمتشط بالسدر ، وما لا يختمر في رأسها ، ولا تكتحل إلا من ضرورة ، فإن كانت ضرورة ، فقد أرخص لها مالك ، وأصحابه في الكحل تجعله بالليل وتمسحه بالنهار ، ومن قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي [ ص: 316 ] إن الإحداد على كل زوجة ، صغيرة كانت أو كبيرة ، أمة كانت أو حرة ، مسلمة كانت أو ذمية ، وكذلك المكاتبة ، والمدبرة إذا كانت زوجة ، وكذلك امرأة المفقود ، الإحداد عليها عنده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا إحداد عليها .
قال أبو عمر : هذا لا حجة فيه ; لأن العلة حرمة المسلم الذي تعتد من مائه ، وجاء الحديث بذكر من يؤمن بالله ، واليوم الآخر ; لأن الخطاب إلى من هذه حاله كان يتوجه ، فدخل المؤمنات في ذلك بالذكر ، ودخل غير المؤمنات بالمعنى الذي ذكرنا كما يقال : هذا طريق المسلمين ، ويدخل في معناه أهل الذمة ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا يبع أحدكم على بيع أخيه يعني المسلم ، فدخل في ذلك الذمي بالمعنى ، وقد أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة للمسلم ، وهي واجبة لأهل الذمة كما تجب للمسلم إلى أشياء يطول ذكرها من هذا الباب ، ولا خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة والعدة وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة ، وكذلك الإحداد .
[ ص: 317 ] ألا ترى أنه حق للزوج الميت من أجل ما يلحقه من النسب ، فأشبه الحكم بين المسلم ، والذمي بحكم الإسلام ، ولا خلاف عن مالك ، وأصحابه أن المطلقة المبتوتة ، وغيرها لا إحداد عليها ، وكذلك أم الولد لا إحداد عليها عند وفاة سيدها ، وإنما الإحداد عندهم على المتوفى عنها زوجها على حسب ما ذكرنا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الإحداد في البدن ، وهو ترك زينة البدن ، وذلك أن يدخل على البدن شيء من غيره بزينة من ثياب يتزين بها وطيب يظهر على المرأة فيدعوها إلى شهوتها فمن ذلك الدهن كله في الرأس ، وذلك لأن الأدهان كلها سواء في ترجيل الشعر ، وإذهاب الشعث . ألا ترى أن المحرم يفتدي إن دهن رأسه ، ولحيته بزيت لما وصفت ، قال : وكل كحل كان زينة فلا خير فيه ، فأما الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس ; لأنه ليس بزينة ، بل يزيد العين مرها وقبحا ، وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت به ليلا وتمسحه نهارا . دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وهي حاد على أبي سلمة ، فقال : ما هذا ؟ ، فقالت : إنما هو صبر ، فقال صلى الله عليه وسلم : اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار .
[ ص: 318 ] قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا في الموطأ من بلاغات مالك وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله .
ونذكر من طرقه ما يصح عندنا متصلا مسندا بعون الله ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا المرسل ظاهره مخالف لحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة المسند المذكور في هذا الباب ; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في هذا الباب على ما رواه مالك ، وغيره ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن حميد بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة يدل على أن المتوفى عنها زوجها لا تكتحل أصلا ; لأنه اشتكت إليه امرأة عينها ، فلم يأذن لها من الكحل لا ليلا ، ولا نهارا لا من ضرورة ، ولا من غيرها ، وقال : لا ، مرتين ، أو ثلاثة ، ولم يقل إلا أن تضطر . وأصل المسألة كان على أنها اشتكت عينيها ، وهذه ضرورة .
وقد حكى مالك ، عن نافع ، عن صفية ابنة أبي عبيد أنها اشتكت عينها ، وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر ، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان ، وقد قال بهذا طائفة من أهل العلم أن المرأة الحاد لا تكتحل بحال من الأحوال على هذا الحديث كما صنعت صفية .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة المرسل ، فإن فيه أن امرأة سألتها ، وهي حاد ، عن الكحل ، وقد اشتكت عينها فبلغ ذلك منها ، فقالت لها nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : اكتحلي بكحل الجلاء بالليل [ ص: 319 ] وامسحيه بالنهار . وهذا عندي ، وإن كان ظاهره مخالفا لحديث هذا الباب لما فيه من إباحته بالليل ، وقوله في هذا الحديث " لا " مرتين ، أو ثلاثا على الإطلاق ، فإن ترتيب الحديث - والله أعلم - على أن الشكاة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، لم تبلغ - والله أعلم - منها مبلغا لا بد لها فيه من الكحل ، بقوله هاهنا : ولو كانت محتاجة إلى ذلك مضطرة تخاف ذهاب بصرها لأباح لها ذلك - والله أعلم - كما صنع بالتي قال لها : اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ، والنظر يشهد لهذا التأويل ; لأن الضرورات تنقل المحظور إلى حال المباح في الأصول ، وكذلك جعل مالك فتوى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذه تفسيرا للحديث المسند في الكحل ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة روته ، وما كانت لتخالفه إذا صح عندها ، وهي أعلم بتأويله ، ومخرجه ، والنظر يشهد لذلك ; لأن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المترفه المتزين ، وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء ، وإنما نهيت الحاد عن الزينة لا عن التداوي ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة أعلم بما روت مع صحته في النظر ، وعليه أهل الفقه ، وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأكثر الفقهاء ، وقد ذكر مالك في موطئه أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها أنها إذا خشيت على بصرها من رمد بعينها ، أو شكوى أصابتها أنها تكتحل وتتداوى بالكحل ، وإن كان [ ص: 320 ] فيه طيب .
قال أبو عمر : لأن المقصد إلى التداوي لا إلى التطيب ، والأعمال بالنيات .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الصبر يصفر فيكون زينة ، وليس بطيب ، وهو كحل الجلاء فأذنت فيه nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة للمرأة بالليل حيث لا يرى ، وتمسحه بالنهار حيث يرى ، فكذلك ما أشبهه ، وقال : في الثياب زينتان : إحداهما جمال الثياب على اللابسين ، والستر للعورة ، فالثياب زينة لمن لبسها ، وإنما نهيت الحاد عن زينة بدنها ، ولم تنه عن ستر عورتها ، فلا بأس أن تلبس الحاد كل ثوب من البياض لأن البياض ليس بمزين ، وكذلك الصوف ، والوبر وكل ما نسج على وجهه ، ولم يدخل عليه صنع من خز أو غيره ، وكذلك كل صبغ لم يرد به التزين ، وما صبغ ليقبح ، أو لنفي الوسخ عنه ، فأما ما كان من زينة ، أو وشي في ثوب ، أو غيره ، فلا تلبسه الحاد ، وذلك لكل حرة وأمة وكبيرة وصغيرة مسلمة أو ذمية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تلبس ثوب عصب ، ولا خز ، وإن لم يكن مصبوغا إذا أرادت به الزينة ، وإن لم ترد فليس الثوب المصبوغ من الزينة ، فلا بأس أن تلبسه ، وإذا اشتكت عينها اكتحلت بالأسود ، وغيره ، وإذا لم تشتك عينها لم تكتحل .
قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الباب نحو قول مالك إلا أنه اختلف قوله في وجوب الإحداد على المطلقة التي لا تملك رجعتها ، فمرة قال : عليها الإحداد ، وهو قول الكوفيين ; لأنها كالمتوفى عنها في أنهما غير ذواتي زوج ، وليست ممن تملك رجعتها ، ومرة قال : لا يبين عندي أن أوجب عليهما الإحداد ، لأنهما قد تختلفان في حال ، وإن اجتمعا في غيره .
وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة الرجعية . والمبتوتة أشبه بها منها بالمتوفى عنها ، والله أعلم .
وأجمعوا أن الإحداد واجب على ما ذكرنا إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، فإنه قال : ليس الإحداد بواجب .
قال أبو عمر : أما قوله : دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، فالحفش البيت الصغير . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مالك ، وكذلك قال الخليل .
[ ص: 322 ] قال : الحفش البيت الصغير ، قال : والحفش أيضا الشيء البالي الخلق ، والحفش أيضا الفرج ، والحفش الدرج الذي يكون فيه البخور كالقارورة للطيب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قوله : تفتض به قال : تؤتى بدابة فتمسح على ظهرها بيدها وتؤتى ببعرة من بعر الغنم فترمي بها من وراء ظهرها ، ثم يكون إحلالا لها بعد السنة .
وقال ابن بكير : تفتض به تتمسح به ، وقد قيل في معنى تمسح به : تمر به ، وقال الأخفش : أصل الافتضاض التفرق ، يقال : قد افتض القوم عن فلان إذا تفرقوا عنه ، وانفضوا عنه أيضا ، وكذلك انفض السيل عن الجبل وافتض إذا انصدع فصار فرقتين ، ويقال : افتض الجارية واقتضها بالفاء وبالقاف أيضا ، ومنه : فضضت الخاتم إذا كسرته ، قال : فلعل قوله : تفتض بالدابة ، أي تنفرج بها من الغم الذي كانت فيه إذا تمسحت بها ، قال : وأجود من ذلك عندي أن " تفتض " ترجع إلى الفضة ، فكأنه يريد تتمسح بتلك الدابة حتى تنتقي من درنها ذلك فتصير كأنها فضة ، ليس أن تلك الدابة تغسلها ، ولكنها إذا تمسحت بذلك الطائر ، أو الدابة خرجت فاغتسلت وتنظفت وتطيبت ، ولبست ثيابها النظيفة ، وتعرضت للأزواج ، فتصير نقية كأنها الفضة ، قال : هذا عندنا حتى يأتيك غيره .
قال أبو عمر : أما الخليل فذكر في الافتضاض ما ذكر الأخفش ، وغيره ، قال : والفضض ماء عذب تفتضه ، والفضاض ما كسر من عظم ، ودرع فضفاضة ، والفضض ، والفضيض المتفرق ، وقال أبو عبيد : الحفش الدرج ، وجمعه أحفاش يشبه به البيت الصغير .
[ ص: 323 ] قال أبو عمر : وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد المذكور في هذا الباب ، عن حميد بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول ، فإذا كان الحول فمر كلب رمته ببعرة ، ثم خرجت ، فلا ، أربعة أشهر وعشرا فإن الخليل - رحمه الله - قال : الحلس واحد أحلاس البيت ، وهو كالمسح وحلست الشعر أحلسه حلسا إذا غشيته بحلس ، وهو ما ولي ظهر البعير ، ورجل متحلس إذا لزم المكان ، ومحلس أيضا ، وأرض محلسة إذا صار النبات على الأرض كالحلس لها .
وذكر في الاستحلاس ، والإحلاس وجوها كثيرة ، وقال أبو عبيد : قوله : فمر كلب رمته ببعرة ، بمعنى أنها كانت في الجاهلية تعتد على زوجها إذا مات عنها عاما لا تخرج من بيتها ، ثم تفعل ذلك في رأس الحول لتري الناس أن إقامتها حولا بعد زوجها أهون عليها من بعرة يرمى بها كلب ، قال : وقد ذكروا هذه الإقامة عاما في أشعارهم ، قال لبيد يمدح قومه :