هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلا ، وهي رواية عبيد الله ابنه عنه .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح في روايته عن يحيى في الموطأ ، فإنه جعله عن عائشة فوصله وأسنده ، وكذلك هو عند جماعة الرواة للموطأ مسندا عن عائشة ، منهم : ابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي ، [ ص: 419 ] وابن بكير ، وأبو المصعب ، وعبد الله بن يوسف ، وابن عبد الحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب .
وقد ذكر أبو داود رواية nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن مالك لهذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12060عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ، عن يونس مولى عائشة ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مسندا كما ذكرنا إلا أنه قال في آخره : وأعلمكم بما أتبع .
ورواية ابن القاسم وغيره له كما وصفنا مسندا ، عن عائشة ، وهو محفوظ صحيح عن عائشة من طرق شتى من كل طريق في الموطأ ، حاشا رواية يحيى . وبالله التوفيق .
فأما اختلاف الآثار فإن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن من أدركه [ ص: 421 ] الصبح ، وهو جنب ، فقد أفطر ، ولم يجز له صيام ذلك اليوم وهذا الحديث لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أحال إذ وقف عليه مرة على nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس ، ومرة على أسامة بن زيد ، ومرة قال : أخبرنيه مخبر ، ومرة قال : حدثني فلان وفلان . وسنذكر ذلك كله ، أو بعضه في باب ( سمي ) من كتابنا هذا إن شاء الله .
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، حدثنا بشر بن شعيب ، حدثني أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضان واستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، ثم نام قبل أن يغتسل ، فلم يستيقظ حتى أصبح ، قال : فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حين أصبحت فاستفتيته في ذلك ، فقال : أفطر ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا . قال عبد الله بن عبد الله بن عمر فجئت عبد الله بن عمر ، فذكرت له الذي أفتاني به nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، فقال : إني أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن متنيك ، فإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل .
قال أبو عمر : هكذا يقول شعيب بن أبي جمرة في هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، فجعل مكان عبد الله عبيد الله ، وجاء بالحديث سواء ، وعبد الله ، وعبيد الله ابنا عبد الله بن عمر ، ثقتان ، وقد ذكرناهما فيما سلف من كتابنا هذا بما فيه كفاية في معرفتهما .
[ ص: 423 ] وروى هذا الحديث معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن ابنا nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر فذكر معناه ، لم يقل : عبد الله ، ولا عبيد الله .
قال أبو عمر : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه رجع عن هذه الفتوى في هذه المسألة إلى ما عليه الناس من حديث عائشة ، ومن تابعها في هذا الباب .
روى nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن سليمان بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أخيه محمد بن عبد الرحمن أنه كان سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، يقول : من احتلم من الليل ، أو واقع أهله ، ثم أدركه الفجر ، ولم يغتسل ، فلا يصم . قال : ثم سمعته نزع عن ذلك .
وروى منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كف عن قوله ذلك لحديث عائشة فيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه نزع عن ذلك أيضا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 424 ] قال أبو عمر : روي هذا الحديث عن عائشة من وجوه كثيرة وطرق متواترة ، وكذلك روي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فالذي عليه جماعة فقهاء الأمصار بالعراق ، والحجاز - القول بحديث عائشة ، وأم سلمة ، عن nindex.php?page=hadith&LINKID=1015118النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا ويصوم ذلك اليوم ، منهم : مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإسحاق ، وعامة أهل الفتوى من أهل الرأي ، والحديث .
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس أن الجنب في رمضان إذا علم بجنابته ، فلم يغتسل حتى يصبح ، فهو مفطر ، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم .
وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : لا صوم له ، علم أو لم يعلم ، إلا أنه قد روينا عنه من طرق صحاح أنه رجع عن ذلك ، فالله أعلم .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر أنهما قالا : يتم صيام يومه ذلك ويقضيه إذا أصبح فيه جنبا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في رواية غير الرواية الأولى عنه : إن ذلك يجزيه في التطوع ويقضي في الفرض ، وكان الحسن بن حي يستحب إن أصبح جنبا في رمضان أن يقضي ذلك اليوم ، وكان يقول : يصوم الرجل تطوعا ، وإن أصبح جنبا ولا قضاء عليه ، وكان يرى على الحائض إذا أدركها الصبح ولم تغتسل أن تقضي ذلك [ ص: 425 ] اليوم . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون في الحائض نحو هذا المذهب ، وذلك أنه قال : إذا طهرت الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر ; لأنها في بعضه غير طاهر ، وليست كالذي يصبح جنبا فيصوم ; لأن الاحتلام لا ينقض الصوم ، والحيض ينقضه .
قال أبو عمر : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم يصبح جنبا - ما فيه شفاء وغنى واكتفاء عن قول كل قائل من حديث عائشة وغيرها ، ودل كتاب الله عز وجل على مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .
وممن ذهب إلى ما قلنا من [ ص: 426 ] العلماء : nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء ، وأبو ذر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، وبه قال مالك في علماء المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في سائر علماء المكيين ، والحجازيين ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية في جماعة فقهاء العراقيين ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والليث في فقهاء أهل الشام ، والمغرب ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وجماعة أهل الحديث .
وأما اختلاف الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر فلا تغتسل حتى يطلع الفجر ، فإن مالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور يقولون : هي بمنزلة الجنب وتغتسل وتصوم ويجزيها صوم ذلك اليوم . وقال عبيد الله بن الحسن العنبري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : تصومه وتقضيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : إن كانت أيامها أقل من عشرة صامته وقضته ، وإن كانت أيامها عشرة ، فإنها تصوم ، ولا تقضي .
قال أبو عمر : قد اتفق هؤلاء كلهم على أنها تصومه ، واختلفوا في قضائه ، ولا حجة مع من أوجب القضاء فيه ، وإيجاب فرض . والفرائض لا تثبت من جهة الرأي ، وإنما تثبت من جهة التوقيف بالأصول الصحاح ، ولا أدري : إن كان nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون يرى صومه أم لا ; لأنه يقول : إن يومها ذلك يوم فطر ، فإن كان لا يرى صومه ، فهو شاذ ، والشذوذ لا نعرج [ ص: 427 ] عليه ، ولا معنى لما اعتل به من أن الحيض ينقض الصوم ، والاحتلام لا ينقضه ; لأن من طهرت من حيضتها ليست بحائض ، والغسل بالماء عبادة ، ومعلوم أن الغسل معنى ، والطهر غيره ، فتدبر ، والصحيح في هذا الباب ما ذهب إليه مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، ومن تابعهم . وبالله التوفيق .