هكذا رواه سائر رواة الموطأ مرسلا ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير فإنه جعله ، عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن عائشة ، فإن صحت روايته فهو متصل . والحكم عندي فيه أنه مرسل عند مالك لرواية الجماعة له ، عن مالك كذلك ، إلا أنه حديث مشهور عند أهل السير والمغازي وسائر العلماء ، وقد روي مسندا من حديث عائشة من وجه صحيح والحمد لله .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15473الوحاظي ، عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=1010470أن النبي عليه السلام غسل في قميص ، وكذلك رواه الباغندي ، عن إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر إلا أنه خولف الباغندي في ذلك ، عن إسحاق .
فأما الموطأ فهو فيه مرسل ، إلا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير فإنه رواه في الموطأ ، عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن عائشة ، وهو صحيح عن عائشة من رواية غير مالك .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : [ ص: 159 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن عبد الواحد قال : حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة . هكذا قال .
قال أبو عمر : السنة في الحي والميت تحريم النظر إلى عورتهما وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا في ذلك ، ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا ، إلا وعليه ما يستره ، فإن غسل في قميصه فحسن ، وإن ستر وجرد عنه قميصه وسجي بثوب غطي به رأسه وسائر جسمه إلى أطراف قدميه فحسن ، وإلا فأقل ما يلزم من ستره أن تستر عورته .
ويستحب العلماء أن يستر وجهه بخرقة وعورته بأخرى ; لأن الميت ربما تغير وجهه عند الموت لعلة أو دم ، وأهل الجهل ينكرون ذلك ويتحدثون به .
وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال : من غسل ميتا ، ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه .
وروي : الناظر من الرجال إلى فروج الرجال كالناظر منهم إلى فروج النساء والناظر والمنكشف ملعون .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : يستر من الميت ما يستر من الحي .
وقال إبراهيم : كانوا يكرهون أن يغسل الميت ، وما بينه وبين السماء فضاء حتى يكون بينه وبينها سترة .
أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا عمر بن محمد الجمحي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا [ ص: 161 ] إبراهيم بن زياد سبلان قال : حدثنا محمد بن الفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أن عليا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه ، وعلى يد علي خرقة .
قال أبو عمر : هذا مستحسن عند جماعة العلماء أن يأخذ الغاسل خرقة فيلفها على يده إذا أراد غسل فرج الميت لئلا يباشر فرجه بيده ، بل يدخل يده ملفوفة بالخرقة تحت الثوب الذي يستر عورته قميصا كان ، أو غيره ، فيغسل فرجه ويأمر من يوالي بالصب عليه حتى ينفى ما هنالك من قبل ودبر ، وعلى ما وصفنا من العمل في غسل الميت في باب أيوب وإن لم يلف على يده خرقة ودلكه بالقميص أجزأه إذا أنقى ، ولا يباشر شيئا من عورته بيده .
وروي عن علي رحمه الله أنه قال : لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسجي بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم أهل البيت كل نفس ذائقة الموت الآية إن في الله خلفا من كل هالك وعزاء من كل مصيبة ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا ، فإن المصاب من حرم الثواب .
قال علي رضي الله عنه : وتولى غسله صلى الله عليه وسلم العباس وأنا والفضل . قال علي : فلم أره يعتاد فاه في الموت ما يعتاد أفواه الموتى .
ثم لما فرغ علي من غسله وأدرجه في أكفانه كشف الإزار عن وجهه ، ثم قال : بأبي أنت وأمي طبت حيا وطبت ميتا ، انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك من النبوة والأنبياء ، خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك ، وعممت حتى صارت المصيبة فيك سواء ، ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفذنا عليك الشئون ، بأبي أنت وأمي ، اذكرنا عند ربك واجعلنا من همك ، ثم نظر إلى قذاة في عينه ، فلفظها بلسانه ، ثم رد الإزار على وجهه صلى الله عليه وسلم .
وسيأتي القول في ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله ، وقد يجوز أن يكون قائل ذلك مال إلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=16862المؤمل بن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وثوبين صحاريين من عمل عمان ، وهذا خبر غير متصل ، وحديث عائشة صحيح مسند ، والحجة به ألزم في العمل ، وكلاهما لا يقطع العذر ، وبالله العصمة والتوفيق .
إلا أن الحديث المسند يوجب العمل وتجب به الحجة ، ثم جميع أهل الحق والسنة ، فإن احتج محتج بما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن يزيد ، عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010480كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب : قميصه الذي مات فيه وحلة له نجرانية . قيل له : هذا الحديث يدور على nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد وليس عندهم ممن يحتج به فيما خولف فيه ، أو انفرد به ، ومنهم من لا يحتج به في شيء لضعفه ، وحديث عائشة حديث ثابت يعارضه ويدفعه ، وقد روي من حديث مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010481أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ، أحدها قميصه الذي غسل فيه .
[ ص: 164 ] حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا إسحاق بن عيسى بن نجيح الطباع nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم الفضل بن دكين قال إسحاق : حدثنا مالك . وقال أبو نعيم : حدثنا سفيان جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010482كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية كرسف ليس فيها قميص ، ولا عمامة . وليس في حديث مالك كرسف .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن صالح مولى التوأمة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص .
قال : وأخبرنا معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن منصور قال : كان على النبي صلى الله عليه وسلم قميص فنودوا ألا تنزعوه .