أما الملامسة والمنابذة ، فقد مضى تفسيرهما في باب nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان من هذا الكتاب ، وهذا الحديث أيضا بين مستغن عن التفسير ، بل هو مفسر للبسة الصماء المنهي عنها ، وفيه دليل كالنص على النهي عن كشف العورة ، وهو أمر مجتمع عليه ، لا خلاف فيه ، والحمد لله .
[ ص: 35 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد ، حدثنا عبد الحميد ، حدثنا الخضر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر - يعني الأثرم - قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يسأل عن الصماء في غير الصلاة ، فقال : كرهت في الصلاة ، ثم قال : أكرهها إذا لم يكن على عاتقه قميص ، قال أبو بكر : الصماء مفسرة في حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه ، حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن مالك .
قال أبو عمر : الصماء كما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد بأن يشتمل الثوب على أحد شقيه - يعني ولا يرفعه عنه - يتركه مطبقا ، وإنما سميت الصماء لأنها لبسة لا انفتاح فيها ، كأنه لفظ مأخوذ من الصمم الذي لا انفتاح فيه ، ومنه الأصم الذي لا انفتاح في سمعه ، ويقال للفريضة إذا لم تتفق سهامها وانغلقت : صماء ; لأنه لا انفتاح فيها للاختصار .
وقد جاء في تفسير الصماء حديث مرفوع حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا كثير بن هشام ، قال : حدثني جعفر بن [ ص: 36 ] برقان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين : الصماء ، وهو أن يلتحف الرجل بالثوب الواحد ، ويحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أقوى من هذا الإسناد ، وقد مضى القول في الصماء في أبي الزبير من هذا الكتاب ، والحمد لله .