هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلا ، وهو يتصل من وجوه ثابتة من غير حديث مالك . واختلف الفقهاء في الجلوس بين الخطبتين : هل هو فرض أم سنة ؟ ، فقال مالك وأصحابه والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الجلوس بين الخطبتين سنة ، فإن لم يجلس بينهما ، فلا شيء عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو فرض ، وإن لم يجلس بينهما صلى ظهرا أربعا ، واختلفوا أيضا في الخطبة : هل هي من فروض صلاة الجمعة أم لا ؟ وقد جاء فيها أيضا عن أصحابنا أقاويل مضطربة .
وبيانه لذلك فرض كسائر بيانه لمجملات الكتاب في الصلوات وركوعها وسجودها وأوقاتها ، وفي الزكوات ومقاديرها وغير ذلك مما يطول ذكره .
وقد استدل بعض أصحابنا على وجوب الخطبة بقول الله عز وجل وتركوك قائما ; لأنه عاتب بذلك الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب يوم الجمعة وانفضوا إلى التجارة التي قدمت العيس بها في تلك [ ص: 166 ] الساعة ، وعابهم لذلك ، ولا يعاب إلا على ترك الواجب ، وما قدمناه من قول في وجوبها لازم أيضا قاطع ، وبالله التوفيق .
وكل ما وقع عليه اسم خطبة من كلام مؤلف يكون فيه ثناء على الله وصلاة على رسول الله وشيء من القرآن يجزئ ، ولا يجزئ عندي إلا أقل ما يقع عليه اسم خطبة .
وأما تكبيرة واحدة ، أو تسبيحة ، أو تهليلة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فلا ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم في هذا شيئا لم أر لذكره وجها لما قدمنا ذكره من صحيح القول عندنا ، وبالله التوفيق .
وأما الأثر المتصل في معنى حديث مالك فأخبرنا خلف بن سعيد قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير العبدي قال : حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1010485أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين .