لم تختلف الرواية عن مالك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد هذا في قوله : فليغسل يده قبل أن يدخلها ، بغير توقيت ولا تحديد في الغسلات ، وكذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج فيما علمت - عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذا الحديث بغير توقيت - كما قال مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد سواء .
واختلف في هذا اللفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، فروي عنه هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بغير توقيت كرواية nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ومن تابعه ، وروي عنه فيه غسل اليد ثلاثا ، وكذلك روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح ، وأبو رزين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فقالوا فيه : حتى يغسلها ثلاثا ، وبعضهم قال فيه : مرتين أو ثلاثا .
حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17284وهب بن مسرة ، قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم الفرضي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو بن محمد بن بكير الناقد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة وسعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015335إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري حيث باتت يده .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناده مثله ، إلا أنه قال فيه : مرتين أو ثلاثا ، وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015337إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخلها الإناء .
وأما رواية أبي صالح ، وأبي رزين لهذا الحديث ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015341إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء [ ص: 232 ] حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده هكذا قال عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع لم يذكر أبا رزين مع أبي صالح .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لم يذكر أبا رزين ، وقال : مرتين أو ثلاثا ، ذكره أبو داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس .
وقد حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه ، فذكر الحديث كما تقدم لوكيع سواء ، وذكر أبا رزين مع أبي صالح وهو صحيح .
[ ص: 233 ] وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فقال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015343حتى يغسلها ثلاثا ، وهو عندي وهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، وأظنه حمله على حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، والله أعلم .
هكذا قال حامد ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لم يذكر سعيدا ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولم يذكر سعيدا .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم ذكرنا له .
[ ص: 234 ] وقد حدث به معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مرة ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومرة عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فدل على أن الحديث صحيح لهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وكذلك هو صحيح لهما ولكل من ذكرنا من رواته في هذا الكتاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو حديث مجتمع على صحته عند أهل النقل .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا حامد بن يحيى ، قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1015344إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده .
قال أبو عمر : احتج بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لمذهبهم في الفرق بين ورود الماء على النجاسة ، وبين ورودها عليه بهذا الحديث ، وقالوا : ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما خاف على النائم المستيقظ من نومه القائم منه إلى وضوئه أن تكون في يده نجاسة أمره بطرح الماء من الإناء على يده ليغسلها ، ولم يأمره بإدخال يده في الإناء ليغسلها فيه .
[ ص: 235 ] بل نهاه عن ذلك ، قال : فدلنا ذلك على أن النجاسة إذا وردت على الماء القليل أفسدته ومنعت من الطهارة به وإن لم تغيره ، قال : ودلنا ذلك أيضا على أن ورود الماء على النجاسة لا تضره ، وأنه بوروده عليها مطهر لها وهي غير مفسدة له ؛ لأنها لو أفسدته مع وروده عليها لم تصح طهارة أبدا في شيء من الأشياء ، واحتجوا أيضا بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن البول في الماء الدائم ، وبحديث ولوغ الكلب في الإناء ، وبنحو ذلك من الآثار مع أمره بالصب على بول الأعرابي .
قال أبو عمر : أما لو لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الماء غير هذا الحديث لساغ في الماء بعض هذا التأويل ، ولكن قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الماء أنه لا ينجسه شيء ، يريد إلا ما غلب عليه بدليل الإجماع على ذلك ، وهذا الحديث موافق لما وصف الله عز وجل به الماء في قوله ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) يعني : لا ينجسه شيء إلا أن يغلب عليه .
[ ص: 236 ] وقد أجمعوا معنا على أن ورود الماء على النجاسة لا يضره وأنه مطهر لها ، وطاهر في ذاته إن لم يتغير بها طعمه أو لونه أو ريحه ، فإن بذلك صحة قولنا ، وعلمنا بكتاب الله وسنة رسوله أن أمره صلى الله عليه وسلم القائم من نومه أن لا يغمس يده في وضوئه إنما ذلك ندب ، وأدب ، وسنة قائمة لمن كانت يده طاهرة وغير طاهرة ؛ لأنه لو أراد بذلك النجاسة لأمر بغسل المخرجين أولا ، ولقال : إذا قام أحدكم من نومه فلينظر يده ، فإن لم يكن فيها نجاسة أدخلها في وضوئه ، وإن كانت في يده نجاسة غسلها قبل أن يدخلها ، هذا على مذهب من جعل قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015345فإنه لا يدري أين باتت يده ، علة احتياط خوف إصابته بها نجاسة ، وذلك أنهم كانوا يستنجون بالأحجار من غير ماء ، فالأحجار لا بد أن يبقى فيها أثر ، فربما حكه أو مسه بيده ، فأمروا بالاحتياط في ذلك ، ومن جعل ذلك ندبا وسنة مسنونة ، قال : اليد على طهارتها ، وليس الشك بعامل فيها ، والماء لا ينجسه شيء ، والله أعلم .
وقد أجمع جمهور العلماء على أن الذي يبيت في سراويله وينام فيها ثم يقوم من نومه ذلك أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه ، ومنهم من أوجب عليه مع حاله هذه غسل يده فرضا على ما نذكره في هذا الباب إن شاء الله .
[ ص: 237 ] ومعلوم أن من بات في سراويله لا يخاف عليه أن يمس بيده نجاسة في الأغلب من أمره ، فعلمنا بهذا كله أن المراد بهذا الحديث ليس كما ظنه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والله أعلم .
وقد نقضوا قولهم في ورود الماء على النجاسة لأنهم يقولون : إذا ورد الماء على نجاسة في إناء أو موضع ، وكان الماء دون القلتين أن النجاسة تفسده وأنه غير مطهر لها ، فلم يفرقوا هاهنا بين ورود الماء على النجاسة ، وبين ورودها عليه ، وشرطهم أن يكون ورود الماء صبا مهراقا تحكم لا دليل عليه ، والله أعلم .
وقد أوضحنا مذهبنا في الماء في باب إسحاق من هذا الكتاب ، والحمد لله .
وفي هذا الحديث من الفقه إيجاب الوضوء من النوم ، وهو أمر مجتمع عليه في النائم المضطجع الذي قد استثقل نوما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم وغيره في تأويل قول الله عز وجل ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ، قال : إذا قمتم من المضاجع - يعني النوم - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي .
[ ص: 238 ] وروي عن عمر وعلي ما يدل على أن الآية عني بها تجديد الوضوء في وقت كل صلاة إذا قام المرء إليها رواه أنس ، عن عمر ، وعكرمة ، عن علي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين مثل ذلك ، وهذا معناه أن يكون الوضوء على المحدث إذا قام إلى الصلاة واجبا وعلى غير المحدث ندبا وفضلا .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أن الآية عني بها حال القيام إلى الصلاة على غير طهر ، وهذا أمر مجتمع عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : هذا أمر من الله لنبيه والمؤمنين ثم نسخ بالتخفيف ، وهذا يشبه مذهب من ذهب إلى أن السنة تنسخ القرآن .
قال أبو عمر : قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ، وأجمعت الأمة على أن ذلك جائز ، وفي ذلك كفاية عن كل قول .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد ، عن عمرو [ ص: 239 ] بن عامر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015346كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ لكل صلاة ، قلت : فأنتم ؟ قال : إنا لنجتزئ بوضوء واحد ما لم نحدث .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد ، عن أبي غطيف ، قال : كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في مجلس في داره ، فلما نودي بالظهر دعا بماء فتوضأ ثم خرج إلى الصلاة ، فلما صلى رجع إلى مجلسه ، فلما نودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأ ثم خرج إلى الصلاة ، فلما صلى رجع إلى مجلسه ، فلما نودي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ ، فقلت له : أسنة ما نراك تصنع ؟ فقال : وقد فطنت لذلك مني ؟ قلت : نعم ، قال : لا ، وإن كان وضوئي للصبح لكاف [ ص: 241 ] للصلوات كلها ما لم أحدث ، ولكني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات فإنما رغبت في ذلك يا ابن أخي .
[ ص: 242 ] وقال مالك : من نام مضطجعا أو ساجدا فليتوضأ ، ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : من نام قليلا لم ينتقض وضوءه ، فإن تطاول ذلك توضأ ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري ، عن الرجل ينام جالسا حتى يستثقل ، قال : إذا استثقل نوما فإنا نرى أن يتوضأ ، وأما من كان نومه غرارا ينام ويستيقظ ولا يغلبه النوم فإن المسلمين قد كان ينالهم ذلك ثم لا يقطعون صلاتهم ولا يتوضئون منه .
قال الوليد : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=13760أبا عمرو - يعني الأوزاعي - يقول : إذا استثقل نوما توضأ .
وروى محمود بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : لا وضوء من النوم ، وإن توضأ ففضل أخذ به ، وإن ترك فلا حرج ، ولم يذكر عنه الفضل بين أحوال النائم .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن النوم ، فقال : إن كان غرارا لم ينقض الطهارة .
قال أبو عمر : الغرار هو القليل من النوم ، قال جرير : [ ص: 243 ]
ما بال نومك بالفراش غرارا لو كان قلبك يستطيع لطارا
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء إلا على من نام مضطجعا أو متوركا ، وقال أبو يوسف : إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : لا وضوء إلا على من اضطجع ، وهو قول حماد ، والحكم وإبراهيم .
وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ .
وروى أبو خالد يزيد الدالاني ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015350إنما الوضوء على من نام مضطجعا ، وهو عندهم حديث منكر لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات ، وإنما انفرد به أبو خالد الدالاني ، وأنكره عليه ، وليس بحجة فيما نقل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : إذا تصنع للنوم جالسا فعليه الوضوء ، ولا وضوء على القائم ، والجالس إذا غلبه النوم توضأ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : على كل نائم الوضوء إلا الجالس وحده ، فكل من زال عن حد الاستواء ونام فعليه الوضوء ، وسواء نام [ ص: 244 ] قاعدا أو ساجدا أو قائما أو راكعا أو مضطجعا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري وداود بن علي .
وروي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهم قالوا : من نام جالسا فلا وضوء عليه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن يزيد ، عن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة برأسه .
وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب : إذا خالط النوم قلب أحدكم واستحلى نوما فليتوضأ .
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وبه قال إسحاق ، وأبو عبيد ، وهو معنى قول مالك .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك يقول : إن نام ساجدا في صلاته فلا وضوء عليه ، وإن نام ساجدا في غير صلاته فعليه الوضوء ، وكذلك إن تعمد النوم جالسا وهو في صلاته فعليه الوضوء .
[ ص: 245 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث على أي حال كان حتى يحدث النائم حدثا غير النوم ؛ لأنه كان ينام ويوكل من يحرسه .
وروي عن عبيدة نحو ذلك .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يعيد الوضوء للصلاة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : النوم حدث ، وقليله وكثيره يوجب الوضوء كسائر الأحداث .
قال أبو عمر : حجة من ذهب مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في النوم حديث صفوان بن عسال مع القياس على ما أجمعوا عليه في أن غلبة النوم وتمكنه يوجب الوضوء إلا شيء روي عن أبي موسى وعبيدة محتمل للتأويل .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : سألت عبيدة أيتوضأ الرجل إذا نام ؟ قال : هو أعلم بنفسه .
قالوا : ففي هذا الحديث التسوية بين الغائط ، والبول ، والنوم ، قالوا : والقياس أنه لما كان كثيره وما غلب على العقل منه حدثا وجب أن يكون قليله حدثا .
قال أبو عمر : هذا قول شاذ غير مستحسن ، والجمهور من العلماء على خلافه ، والآثار كلها عن الصحابة ترفعه ، وقد يحتمل قوله : لكن من غائط ، وبول ، ونوم ثقيل غالب على النفس ، والله أعلم .
[ ص: 247 ] وكذلك ما روي عن أبي موسى أنه كان يوكل من يحرسه إذا نام ، فإن لم يخرج منه حدث قام من نومه وصلى قول شاذ أيضا ، والناس على خلافه .
وقد يمكن أن يحتج من ذهب بحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وحديث معاوية ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح في آخرين ، قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، قال : حدثنا الوضين بن عطاء ، عن محفوظ بن علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16343عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1015353وكاء السه العينان ، فمن نام فليتوضأ .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17025محمد بن مصفى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، فذكر بإسناده مثله ، وبهذا الإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12528أبو بكر بن أبي مريم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16576عطية بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1015354العين وكاء السه ، فإذا نامت العين استطلق الوكاء .
روي عنه أنه كان في سجوده ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ينكر أن يكون كان ذلك منه وهو ساجد ، وقال : كان النوم منه - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس ، كذلك حكى يحيى بن عباد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 250 ] قال أبو عمر : ليس بنا حاجة إلى هذا في النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه محفوظ مخصوص بأن تنام عيناه ولا ينام قلبه - صلى الله عليه وسلم - وإنما النوم الموجب للوضوء ما غلب على القلب أو خالطه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قال عطاء : إذا ملكك النوم فتوضأ قاعدا أو مضطجعا ، وعن معمر ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : لقد رأيت أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوقظون للصلاة ، وإني لأسمع لبعضهم غطيطا - يعني وهو جالس - وما يتوضأ ، قال معمر : فحدثت به nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فقال رجل عنده أو غطيطا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا قد أصاب غطيطا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان ينام وهو جالس فلا يتوضأ ، وإذا نام مضطجعا أعاد الوضوء .
[ ص: 251 ] وعن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ، فهذا عبد الله بن عمر قد فرق بين النوم جالسا ومضطجعا .
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن ثابت بن عبيد ، قال : انتهيت إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو جالس ينتظر الصلاة ، فسلمت فاستيقظ ، فقال : أثابت ؟ قلت : نعم ، قال : أسلمت ؟ قلت : نعم ، قال : إذا سلمت فأسمع ، وإذا ردوا عليك فليسمعوك ، قال : ثم قام فصلى ، وكان محتبيا قد نام .
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا رقد يوم الجمعة والضحاك يخطب الناس ، قال : فلما صلينا وخرجنا ، قال : ما قال حين رقدت ؟ .
[ ص: 252 ] وأما قوله في هذا الحديث : فلا يغمس يده في وضوئه ، فإن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن ذلك منه ندب لا إيجاب ، وسنة لا فرض ، وكان مالك رحمه الله يستحب لكل من أراد الوضوء أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ، وسواء كان على وضوء أو على غير وضوء ، ولقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في ذلك تأكيدا واستحبابا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وابن نافع ، عن مالك في المتوضئ يخرج منه ريح بحدثان وضوئه ويده طاهرة ، قال : يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء أحب إلي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقد كان قال لي قبل ذلك : إن كانت يده طاهرة فلا بأس أن يدخلها في الوضوء قبل أن يغسلها ، ثم قال لي : أحب إلي أن يغسل يده إذا أحدث قبل أن يدخلها في وضوئه وإن كانت يده طاهرة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك ، قال : من استيقظ من نومه أو مس فرجه أو كان جنبا أو امرأة حائضا ، فأدخل أحدهم يده في وضوئه ، فليس ذلك يضره إلا أن تكون في يده [ ص: 253 ] نجاسة كان ذلك الماء قليلا أو كثيرا ، ولا يدخل أحد منهم يده في وضوئه حتى يغسلها .
قال أبو عمر : الفقهاء على هذا ، كلهم يستحبون ذلك ويأمرون به ، فإن أدخل يده أحد بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل أن يغسلها ، ويده نظيفة لا نجاسة فيها فليس عليه شيء ، ولا يضر ذلك وضوءه ، وعلى ذلك أكثر أهل العلم ، فإن كانت في يده نجاسة نظر إلى الماء ورجع كل واحد من الفقهاء حينئذ إلى أصله في الماء على ما قدمنا عنهم في باب إسحاق من كتابنا هذا ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فيما روى عنه أشعث يقول : إذا استيقظ أحدكم من النوم فغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أهراق الماء ، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر فلم يجيزوا الوضوء به لأنه عندهم ماء منهي عن استعماله .
هذا معنى النهي عن غمس اليد فيه عندهم ، كأنه قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في إناء وضوئه ، فإن فعل فلا يتوضأ بذلك الماء ، وإلى هذا المعنى ذهب بعض أصحاب داود ، وتحصيل مذهب داود وأكثر أصحابه أن [ ص: 254 ] فاعل ذلك عاص إذا كان بالنهي عالما والماء طاهر ، والوضوء به جائز ما لم تظهر فيه نجاسة .
وقد روى هشام ، عن الحسن ، قال : من استيقظ فغمس يده في وضوئه فلا يهريقه ، وعلى هذا جماعة الفقهاء إلا أن من أدخل يده في الإناء إذا استيقظ من نومه قبل أن يغسلها فقد أساء عندهم إذا كان عالما بالخبر في ذلك ، ووضوءه بذلك الماء جائز ، وليس عليه أن يهريقه إذا كانت يده طاهرة .
واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أيضا في الفرق بين نوم الليل والنهار ، فذكر المروزي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، عن سهل بن يوسف ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن أنه كان يساوي بين نوم الليل والنهار في غسل اليد ، قال المروزي : وقد روينا عن الحسن خلاف هذا بأثبت من هذا الإسناد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، قال : حدثنا أشعث عن الحسن أنه كان لا يجعل نوم النهار مثل نوم الليل ، يقول : لا بأس إذا استيقظ من نوم النهار أن يغمس يده في وضوئه ، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يسأل عن الرجل يستيقظ من نومه فيغمس يده في [ ص: 255 ] الإناء قبل أن يغسلها ، فقال : أما بالنهار فليس به عندي بأس ، وأما إذا قام من النوم بالليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ؛ لأنه قال : لا يدري أين باتت يده ، قال : فالمبيت إنما يكون بالليل ، قيل لأبي عبد الله : فما يصنع بذلك الماء ؟ قال : إن صب الماء وأبدله فهو أحسن وأسهل .
قال أبو عمر : أما المبيت فيشبه أن يكون ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل صحيحا فيه ؛ لأن الخليل قال في كتاب العين : البيتوتة دخولك في الليل ، وكونك فيه بنوم وبغير نوم ، قال : ومن قال : بت بمعنى نمت ، وفسره على النوم فقد أخطأ ، قال : ألا ترى أنك تقول : بت أراعي النجم ، معناه بت أنظر إلى النجم ، قال : فلو كان نوما كيف كان ينام وينظر ، إنما هو ظللت أراعي النجم ، قال : وتقول : أباتهم الله إباتة حسنة ، وباتوا بيتوتة صالحة ، وأباتهم الأمر بياتا ، كل ذلك دخول الليل وليس من النوم في شيء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : لا ينبغي لأحد استيقظ ليلا أو نهارا إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء ، قال : والقياس في نوم النهار أنه مثل نوم الليل ، قال : فإذا كان النائم ليلا يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء لما ورد من ذلك في الحديث ، فنوم النهار مثل نوم الليل في القياس .
[ ص: 256 ] قال أبو عمر : لا أعلم أحدا قال بقول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في هذه المسألة غيرهما ، والناس على ما ذكرنا عن إسحاق في التسوية بين نوم الليل والنهار ، فإن أدخل يده في الإناء وهي طاهرة لا نجاسة فيها لم يضره عندهم ذلك ، وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلون أيديهم في الماء وهم جنب والنساء حيض ، فلا يفسد ذلك بعضهم على بعض .
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قرب له وضوءه فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ، فقال له : أمثلك يفعل هذا يا أبا عمران ؟ فقال إبراهيم : ليس حيث تذهب يا أبا عمر ، أرأيت المهراس الذي كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضئون فيه كيف كانوا يصنعون به ؟ .
قال أبو عمر : هذا عندنا على أن وضوءه ذلك كان في مطهرة وشبهها مما لم يمكنه أن يصب منه على يده ، فلذلك أدخل يده فيه ، والله أعلم .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن الصلت بن بهرام ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يبول ثم يدخل يده في المطهرة .
[ ص: 257 ] ومعمر ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان يدخل يده في وضوئه وقد خرج من الكنيف قبل أن يغسلها .
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين مثله .
وأيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن عبيدة مثله .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بال فأتى بركوة فيها ماء فغمس يده في جوف الركوة يغسلها .
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : إذا غسلت كفي قبل أن أدخلها الإناء لم أغسلها مع الذراعين ، قال : وإن غمست كفيك في الوضوء قبل أن تغسلها فتوضأت ثم ذكرت فلا تعد لوضوئك ، ولحسبك لعمري إنا لننسى ذلك كثيرا ثم لا تزيد على ذلك الماء .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : إن أمنت أن يكون بكفيك أذى أو قشب فلا يضرك أن تدخلهما في وضوئك قبل أن تغسلهما .
قال أبو عمر : من جعل ترتيب الوضوء واجبا عضوا بعد عضو فلا يتحصل على أصله إلا أن يكون غسل اليدين قبل [ ص: 258 ] إدخالهما في الوضوء بدءا ، وأما من أجاز تقديم غسل اليدين على الوجه فيجيء على أصله ما قال عطاء إنه لا يعيد غسل كفيه مع ذراعيه .
قال أبو عمر : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، nindex.php?page=showalam&ids=97وجرير بن عبد الله أنهم كانوا يتوضئون من المطاهر التي يتوضأ منها العوام ، ويدخلون أيديهم فيها ولا يغسلونها .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=17074ومسعر عن مزاحم بن زفر ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=14577للشعبي : أكوز مخمر أحب إليك أن أتوضأ به أم من المطهرة التي يدخل فيها الجزار يده ؟ قال : لا بل المطهرة التي يدخل فيها الجزار يده .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام بعض هذه الأحاديث في الوضوء من المطاهر ثم قال : هذا كله قول أهل الحجاز والعراق إن هذه المطاهر لا ينجسها وضوء الناس منها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16931أبو عبد الله المروزي : وكذلك القول عندنا ، قال : ومعنى المطاهر هذه السقايات التي تكون فيها الحياض فيتوضأ [ ص: 259 ] منها الصادر والوارد ، وإنما أرادت العلماء من هذا أنهم رأوا أن إدخالهم أيديهم في الماء لا يفسده ، قال : وعلى هذا أمر المسلمين أن رجلا لو أدخل يده في الإناء قبل غسلها لم ينجس ذلك ماء إلا أنه مسيء في ترك غسلها ؛ لأن السنة أن يبدأ بغسلها قبل أن يدخلها الإناء .
وذكر المروزي ، عن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن الأشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : النائم والمستيقظ سواء ، إذا وجب عليه الوضوء لم يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا المعتمر ، عن سالم ، عن الحسن ، قال : لا تغمسوا أيديكم في الإناء حتى تغسلوها .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه أنه كان يغسل يديه قبل أن يدخلهما الماء .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : حدثنا نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يغسل يديه قبل أن يدخلهما الوضوء .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يدخل يده الإناء حتى يغسلها ، وذكر الحارث [ ص: 260 ] بن مسكين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : سمعت مالكا وسئل عن الرجل يخرج منه الحدث وهو طاهر أيغسل يده إذا أراد الوضوء ؟ فقال : نعم ، وقد كان قال لي قبل ذلك : إن كانت يده طاهرة فلا بأس أن يدخلها الوضوء قبل أن يغسلها .
قال : وسئل عن المهراس الذي كان الناس يتوضئون فيه ، فقال : لم يكن يومئذ مهراس ، قال : وقال مالك في الذي قال nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة : كيف بالمهراس ؟ فقال مالك : أكره أن يعارض مثل هذا من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وقال الحارث ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك أنه قيل له : يا أبا عبد الله ، فالمهراس ؟ قال : أي المهراس ؟ قيل : إن قوما يتحدثون أنهم أدركوه ، ويذكرون أنه كان مهراس يتوضأ فيه الرجال والنساء ، فأنكر أن يكون ثم مهراس ، ورأيته يستحب أن يفرغوا على أيديهم قبل أن يدخلوا أيديهم في الماء ، وقال : ما أرى الناس إلا وقد كان لهم القدح وغير ذلك .
وذكر المروزي ، قال : حدثنا أبو زرعة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين ، قال : رأيت سفيان يتوضأ من مطهرة المسجد ونحن في جنازة .