هكذا هذا الحديث في الموطأ بهذا الإسناد عند جميع رواته فيما علمت .
ورواه يعقوب بن الوليد ، عن مالك ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وليس بمحفوظ لمالك بهذا الإسناد .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الأنماطي بمكة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13890عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا جدي ، حدثنا يعقوب بن الوليد ، حدثنا مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015366إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات .
هذا عندي خطأ في الإسناد لا شك فيه ، والله أعلم .
[ ص: 264 ] حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري ، حدثنا الربيع بن سليمان والمزني ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1015365إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات .
وهكذا يقول مالك في هذا الحديث : إذا شرب الكلب ، وغيره من رواة حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا بهذا الإسناد وبغيره على تواتر طرقه وكثرتها عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وغيره كلهم يقول : إذا ولغ الكلب ، ولا يقولون : شرب الكلب ، وهو الذي يعرفه أهل اللغة .
وأما قوله في الحديث : فليغسله سبع مرات ، ولم يزد ولا ذكر التراب في أخراهن ولا أولاهن ، فكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح ، وأبو رزين ، وثابت nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف ، nindex.php?page=showalam&ids=17257وهمام بن منبه ، وعبد الرحمن أبو السري ، nindex.php?page=showalam&ids=16529وعبيد بن حنين ، وثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد ، وأبو سلمة كلهم رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولم يذكروا التراب .
واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في ذلك فروى هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 265 ] قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015367طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرار أولاهن بالتراب وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وكذلك رواه أيوب في غير رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين إلا أن أيوب وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال : كان محمد ينحو بأحاديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحو الرفع .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أيوب فلم يذكر فيه التراب .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015369أخراهن بالتراب ، وبعضهم يقول في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس : إحداهن بالتراب ، وسائر رواة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لم يذكروا التراب لا في الأولى ولا في الآخرة ولا في شيء من الغسلات ، فهذا ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل المزني ، فإنه جعلها ثمان غسلات منهما سبع غسلات بالماء ، وجعل الغسلة الثامنة بالتراب .
[ ص: 266 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا شبابة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح ، قال : سمعت مطرفا يحدث عن ابن المغفل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ثم قال : ما لهم وللكلاب ؟ ثم رخص لهم في كلب الصيد ، وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ، وعفروه الثامنة بالتراب .
وبهذا الحديث كان يفتي الحسن أن يغسل الإناء سبع مرات والثامنة بالتراب ، ولا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غيره .
وفي هذا الحديث دليل على أن الكلب الذي أبيح اتخاذه هو المأمور فيه بغسل الإناء من ولوغه سبعا ، وهذا يشهد له النظر والمعقول ؛ لأن ما لم يبح اتخاذه وأمر بقتله محال أن يتعبد فيه بشيء ؛ لأن ما أمر بقتله فهو معدوم لا موجود ، وما أبيح لنا اتخاذه للصيد والماشية أمرنا بغسل الإناء من ولوغه .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن أبي رزين ، أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يضرب جبهته بيده ثم يقول : يا أهل العراق أتزعمون [ ص: 267 ] أني أكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ ليكون لكم المهنأ وعلي الإثم ، أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015371إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015372إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه سبع مرات .
قال أبو عمر : اختلف العلماء في العمل بظاهر هذا الحديث واختلفوا في معناه أيضا على ما نذكره بعون الله ، فأما أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء المسلمين فإنهم يقولون إن الإناء يغسل من ولوغ الكلب سبع مرات بالماء .
[ ص: 268 ] وممن روي ذلك عنه بالطرق الصحاح : nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
ذكر المروزي ، قال : أخبرنا أبو كامل ، قال : حدثنا أبو زرعة ، عن أبي حمزة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرار فإنه رجس ثم اشرب منه وتوضأ ، قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل سبع مرار .
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق عن معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس : وكان أبي لا يجعل فيه شيئا حتى يغسله سبع مرات .
قال أبو عمر : وفي هذه المسألة قول ثان روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وعطاء ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : سألت [ ص: 269 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن الكلب يلغ في الإناء ، قال : يغسل ثلاث مرات ، قال : ولم أسمع في الهر شيئا .
وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب ؟ قال : كل ذلك قد سمعت سبعا ، وخمسا ، وثلاث مرات .
وفي المسألة قول ثالث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : يغسل بلا حد .
قال أبو عمر : قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا ما يرد قول هؤلاء فلا وجه للاشتغال به .
ولقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنه كان له قدح يبول فيه فولغ فيه الكلب فأمر عروة بغسله سبعا اتباعا للحديث في ذلك .
واختلف الفقهاء أيضا في سؤر الكلب وما ولغ فيه من الماء والطعام ، فجملة ما ذهب إليه مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر ويغسل الإناء من ولوغه سبعا تعبدا استحبابا أيضا لا إيجابا ، وكذلك يستحب لمن وجد [ ص: 270 ] ماء لم يلغ فيه الكلب مع ماء قد ولغ فيه كلب أن يترك الذي ولغ فيه الكلب وغيره أحب إليه منه ، وجاءت عنه روايات في ظاهرها اضطراب ، والذي تحصل عليه مذهبه ما أخبرتك ، ولا بأس عنده بأكل ما ولغ فيه الكلب من اللبن والسمن وغير ذلك ، ويستحب هرق ما ولغ فيه من الماء ، وفي الجملة هو عنده طاهر ، وقال : هذا الحديث ما أدري ما حقيقته ؟ وضعفه مرارا فيما ذكر ابن القاسم عنه .
وذكر عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في هذا الإسناد في حديث المصراة أنه قال : وهل في هذا الإسناد لأحد مقال ، وذلك حين بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وغيره من أهل العراق يردونه .
وروى ابن القاسم عنه أنه لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا في الماء وحده ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه أنه يغسل من الماء وغيره ، وكل إناء ولغ فيه - طعاما كان أو غيره - يؤكل الطعام ويغسل الإناء بعد تعبدا ، ولا يراق شيء من الطعام ، وإنما يراق الماء عند وجوده ليسارة مئونته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر الأبهري : وروي عن مالك أنه يغسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا ، ولا يصح ذلك عنه .
وروى معن عن مالك غسل الإناء من ولوغ الخنزير بأكثر .
[ ص: 271 ] وروى مطرف عن مالك مثل ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : سؤر الكلب نجس ، ولم يحدوا الغسل منه .
قالوا : إنما عليه أن يغسله حتى يغلب على ظنه أن النجاسة قد زالت ، وسواء واحد أو أكثر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : سؤر الكلب في الإناء نجس ، وفي المستنقع ليس بنجس ، قال : ويغسل الثوب من لعابه ، ويغسل ما أصاب لحم الصيد من لعابه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : سؤر الكلب نجس ، ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن بالتراب ، وهو قول أكثر أهل الظاهر .
وقال داود : سؤر الكلب طاهر ، وغسل الإناء منه سبعا فرض إذا ولغ في الإناء ، وسواء كان في الإناء ماء أو غير ماء هو طاهر ، ويغسل منه الإناء سبعا ، ويتوضأ بالماء الذي ولغ فيه ويؤكل غير ذلك من الطعام والشراب الذي ولغ فيه .
قال أبو عمر : من ذهب إلى أن الكلب ليس بنجس فسؤره عنده طاهر ، وغسل الإناء من ولوغه سبع مرات هو عنده تعبد في غسل الطاهر خصوصا لا يتعدى ، ومن ذهب إلى أن [ ص: 272 ] الكلب نجس وسؤره نجس ممن قال أيضا إن الإناء من ولوغه يغسل سبعا قال : التعبد إنما وقع في عدد الغسلات من بين سائر النجاسات .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : الكلب والخنزير نجسان حيين وميتين ، وليس في حي نجاسة سواهما ، قال : وجميع أعضاء الكلب مقيسة على لسانه وكذلك الخنزير ، فمتى أدخل الكلب يده أو ذنبه أو رجله أو عضوا من أعضائه في الإناء غسل سبعا بعد هرق ما فيه ، وقد أفسد ما في الإناء بولوغه ونجسه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وفي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الهر : إنه ليس بنجس ، دليل على أن في الحيوان من البهائم ما هو نجس وهو حي وما ينجس ولوغه ، قال : ولا أعلمه إلا الكلب المنصوص عليه دون غيره ، قال : والخنزير شر منه ؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه ، ولا بيعه ، ولا شراؤه عند أحد مع تحريم عينه .
قال أبو عمر : أما هذا اللفظ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : فليهرقه ، فلم يذكره أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش الثقات الحفاظ مثل nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره ، وأما قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015376طهور إناء أحدكم ، فصحيح إلا أنه قد يقع التطهير على النجس وعلى غير النجس ، ألا ترى أن الجنب ليس بنجس فيما مس ولاصق ، وقد قال الله عز وجل : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) فأمر الجنب بالتطهير .
وقال المخالف : الانفصال من هذا أن الجنب غسله عبادة ، وليس الإناء مما يلحقه عبادة ، ويدخل عليه أن الإناء يجوز أن يكون متعبدا فيه ، كما أن عدد الغسلات عبادة عنده ، وينفصل من هذا أيضا أن الأصل في الشرائع العلل ، وما كان لغير العلة ورد به التوقيف ، وفي هذه المسألة كلام [ ص: 274 ] كثير بين الشافعيين والمالكيين يطول الكتاب بذكره ، وهي مسألة قد اختلف فيها السلف والخلف ، كما اختلفوا في مقدار الماء الذي يلحقه النجاسة ، وفيما مضى في سائر الكتاب في ذلك كفاية .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكره سؤر الكلب ، وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : ولغ الكلب في جفنة فيها لبن ، فأدركوه عند ذلك فغرفوا حول ما ولغ فيه ، قال : لا يشربوه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وعبد الرحمن بن نمر أنهما سمعا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول في إناء قوم ولغ فيه الكلب فلم يجدوا ماء غيره ، قال : يتوضأ به ، قال : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي : ما تقول في ذلك ؟ فقال : أرى أن يتوضأ به ويتيمم ، قال الوليد : فذكرته nindex.php?page=showalam&ids=16004لسفيان الثوري ، فقال : هذا والله الفقه فيه لقول الله [ ص: 275 ] عز وجل ( فلم تجدوا ماء ) وهذا ماء ، وفي النفس منه شيء ، فأرى أن يتوضأ به ويتيمم ، قال الوليد : وقلت nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، في كلب ولغ في إناء تور أو غيره ، فقالا : لا يتوضأ به ، قلت لهما : فلم أجد غيره ، فقالا : توضأ به ، قلت لهما : أيغسل الإناء من ولوغ الكلب المعلم سبعا كما يغسل من غير المعلم ؟ قالا : نعم .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15863عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، قال : حدثنا الوليد ، فذكره .