قال أبو عمر : هذا حديث صحيح ثابت مجتمع على صحته ، رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة جماعة من أصحابه ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح ، وغيرهم .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أبو قلابة ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 277 ] وأخبرنا أحمد بن فتح ، قال : حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي ، قال : حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد الرحمن القطان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن عبد الملك بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015379لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها .
قال أبو عمر : أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ، فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت ، ولا على ابنة أختها وإن سفلت ، ولا على خالتها وإن علت ، ولا على ابنة أخيها وإن سفلت ، والرضاعة في ذلك كالنسب .
وقد كان بعض أهل الحديث يزعم أن الحديث لم يروه أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وجابر كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة .
حدثنا يحيى بن عبد الرحمن ، وسعيد بن نصر ، قالا : حدثنا ابن أبي دليم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، قال : قرأت على فضيل [ ص: 278 ] بن ميسرة ، عن أبي جرير قاضي سجستان أن عكرمة حدثهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، وقال : إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن .
وقد روي هذا المعنى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 279 ] وروى مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان يقول : كان ينهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها ، وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره .
قال أبو عمر : أما النهي عن وطء المرأة وفي بطنها جنين لغيره ، فمجتمع أيضا على تحريمه ، وقد روي بذلك من أخبار الآحاد العدول عن النبي عليه السلام حديثان أحدهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، والآخر من حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض وكلاهما طريقه صالح حسن يحتج بمثله .
وقد ذكرنا هذا الحديث في باب ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015381لا تنكح على عمتها ولا على خالتها ، فإجماع العلماء على القول بظاهر هذا الحديث يغني عن قول كل قائل ، إلا أنهم اختلفوا في المعنى المراد [ ص: 280 ] به ، فقالت فرقة : معناه كراهية القطيعة ، فلا يجوز أن يجمع بين امرأة وقريبتها ، وسواء كانت عمة أو بنت عم أو خالة أو بنت خال ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12422إسحاق بن طلحة ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وعطاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عنه ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن عطاء أنه كره أن يجمع بين ابنة العم .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : أيجمع بينها وبين ابنة عمها ؟ قال : لا بأس بذلك .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار أن حسن بن محمد بن علي أخبره أن حسن بن حسن بن علي نكح في ليلة واحدة ابنة محمد بن علي ، وابنة عمر بن علي ، فجمع بين ابنتي عم ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في حديثه : فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن .
وذكر عن معمر ، عن قتادة في ابنتي العم يجمع بينهما ، قال : ما هو بحرام إن فعلته ، ولكنه يكره من أجل القطيعة .
[ ص: 281 ] وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن ابنتي العم أتجمعان ؟ قال : ما أعلمه حراما ، قيل له : أفتكرهه ؟ قال : إن ناسا ليتقونه ، وقال لنا قبل ذلك : غيره أحسن منه ، قال ابن القاسم : وهو حلال لا بأس به .
قال أبو عمر : على هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث لا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابنتي العم من النسب والرضاعة ؛ لأن ابنتي العم لو كانت إحداهما ذكرا حل له نكاح الأخرى ، وليس كذلك المرأة مع عمتها ، ومعنى هذا الحديث عندهم كراهية الجمع وتحريمه بين كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاح الأخرى من النسب خاصة دون المصاهرة ، فافهم هذا الأصل فإنه مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين لأنه لا يحل لأحدهما لو كانت رجلا نكاح أختها فكذلك كل من كان بمنزلتهما من ذوات المحارم وإن بعدن إذا كانت إحدى المرأتين لو كان مكانها رجل لم يجز أن يتزوج الأخرى لم يحل الجمع بينهما لأحد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، عن فضيل بن ميسرة ، عن أبي حريز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : كل امرأتين إذا جعلت موضع [ ص: 282 ] إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى فالجمع بينهما باطل ، فقلت له : عمن هذا ؟ فقال : عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : لا ينبغي لرجل أن يجمع بين المرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحهما .
قال سفيان : تفسيره عندنا أن يكون من النسب ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء .
قال أبو عمر : وعلى هذا مذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم فيما علمت لا يختلفون في هذا الأصل ، وقد كره قوم من السلف أن يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأته من أجل أن إحداهما لو كانت رجلا لم يحل له نكاح الأخرى ، والذي عليه الفقهاء أنه لا بأس بذلك ، وأن المراعى في هذا المعنى النسب دون غيره من المصاهرة ، فإنه لا بأس أن يجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها .
[ ص: 283 ] وقد فرق قوم من جهة النظر بين امرأة الرجل وابنته ، وبين المرأة وعمتها بأن قالوا في هاتين وما كان مثلهما : أيتهما جعلت ذكرا لم يحل له الأخرى ، وأما امرأة الرجل وابنته من غيرها ، فإنه لو كان موضع البنت ابن لم يحل له امرأة أبيه ، وبقي فيها وجه آخر وذلك أن يجعلوا موضع المرأة ذكرا فتحل له الأنثى لأنه رجل أجنبي تزوج ابنة رجل أجنبي ، وليس الأختان ولا العمة مع ابنة أخيها والخالة مع ابنة أختها كذلك ؛ لأن هؤلاء أيتهما جعلت ذكرا لم تحل له الأخرى ، فقف على هذا الأصل فعليه جماعة أئمة الفتوى ، والحمد لله .
والرضاعة في هذا الباب كالنسب ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن جابر ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كره العمة والخالة من الرضاعة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : قلت له : أيجمع الرجل بين المرأة وعمتها من الرضاعة ؟ قال : لا ، ذلك مثل الولادة .
[ ص: 284 ] وعن معمر عن قتادة أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : وأكره عمتك من الرضاعة وخالتك من الرضاعة .