قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت من مسند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن مالك ، عن حميد ، عن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجعله من مسند nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وقد ذكرنا nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف بما يجب من ذكره ، وما ينبغي مما يحتاج إليه من خبره في كتابنا في الصحابة وذكرنا هناك نساءه وذريته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار : المرأة التي قال رسول الله فيها nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف حين تزوجها : ماذا أصدقتها ؟ ، فقال : زنة نواة من ذهب ، فقال له رسول الله : أولم ، ولو بشاة هي ابنة أنس بن رافع ابن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارية . ولدت له القاسم وأبا عثمان ، قال : واسم أبي عثمان عبد الله .
وأما قوله : وبه [ ص: 179 ] أثر صفرة ، فيروى أن الصفرة كانت من الزعفران ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلا يجوز أن تكون إلا في ثيابه ، والله أعلم .
قال أبو عمر : فقد بان في هذه الآثار من نقل الأئمة أن الصفرة التي رأى رسول الله بعبد الرحمن كانت زعفرانا ، والوضر معروف في الثياب ، والردع صبغ الثياب بالزعفران ، قال الخليل : الردع الفعل والرادعة والمردعة قميص قد لمع بالزعفران ، أو بالطيب في مواضع ، وليس مصبوغا كله ، إنما هو مبلق كما تدرع الجارية جيبها بالزعفران بملء كفها .
وقال الشاعر :
رادعة بالمسك أردانها
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12324الأعشى :
ورادعة بالمسك صفراء عندنا لحسن الندامى في يد الدرع مفتق
يعني جارية قد جعلت على ثيابها في مواضع زعفرانا .
وأما الردغ بالغين المنقوطة ، فإنما هو من الطين والحماة .
وأما اختلاف العلماء في لباس الثياب المصبوغة بالزعفران ، فقال مالك : لا بأس بلباس الثوب المزعفر ، وقد كنت ألبسه ، وفي موطأ مالك ، عن نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن عمر بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة ، وذكر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن يحيى بن عبد الله بن مالك الدار ، قال : كان النبي عليه السلام يبعث بقميصه وردائه إلى بعض أزواجه فتصبغ له بالزعفران .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان ، قال : حدثنا الحسين بن محمد بن الضحاك ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14760أبو مروان العثماني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن الخلوق ، فقال : قد كان أصحاب رسول الله يتخلقون [ ص: 182 ] ولا يرون بالخلوق بأسا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : هذا خاص عند أصحابنا في الثياب دون الجسد .
قال أبو عمر : هو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان ، وقد كره التزعفر للرجال في الجسد والثياب جماعة من سلف أهل العراق ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه لآثار رويت في ذلك ، أصحها حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13843أحمد بن محمد البرتي ببغداد ، حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010509نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل .
أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الله [ ص: 183 ] الأسدي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس ، عن جديه ، قالا : سمعنا أبا موسى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010512لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق .
ولم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر من nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، بينهما رجل .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن ، عن عمار أيضا ، ولم يسمع منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010514ثلاثة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر ، والمتضمخ بالخلوق ، والجنب إلا أن يتوضأ ذكر حديث عمار أبو داود وغيره وذكروا أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كان يؤتى بالصبيان فيمسح رءوسهم ويدعو لهم بالبركة ، قال : فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : [ ص: 184 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن حكيم ، عن يوسف بن صهيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا تقربهم الملائكة : المتخلق ، والسكران ، والجنب .
قال أبو عمر : عبد الله بن حكيم هو أبو بكر الداهري مدني مجتمع على ضعفه ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13843أحمد بن محمد البرتي ، حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، قال : حدثني يعلى بن مرة . هكذا في كتاب قاسم . وقد حدثنا عبد الوارث في ذلك الكتاب ، قال : حدثنا قاسم ، حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا أبي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، قال : سمعت رجلا من آل أبي عقيل يكنى أبا حفص بن عمرو ، عن يعلى بن مرة [ ص: 185 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=1010517أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه متخلقا ، فقال : ألك امرأة ؟ ، قال : قلت : لا ، قال : اذهب فاغسله عنك ، ثم اغسله ، ثم اغسله ، قال : فذهبت فغسلته ، ثم غسلته ، ثم غسلته ، ثم لم أعد حتى الساعة .
قال أبو عمر : هذا هو الصواب .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب فلم يسمع من يعلى بن مرة ، حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكير ، حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا مخلد بن خالد ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010518لا أركب الأرجوان ، ولا ألبس المعصفر ، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير ، قال : وأومأ الحسن إلى جيب قميصه وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ، ألا وطيب النساء لون لا ريح له ، قال سعيد : أراه قال : إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا أرادت أن تخرج ، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت .
قال أبو عمر : احتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، هذا من كره الخلوق للرجال ; لأن لونه ظاهر ، فهذا ما بلغنا في الخلوق للرجال من الآثار المرفوعة ، وقد ذكرنا مذاهب الفقهاء في ذلك .
وأما المعصفر المقدم المشبع وغيره فسيأتي ذكره ، وما للعلماء فيه من الرواية والمذاهب في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله ، ثم نهيه صلى الله عليه وسلم عن تختم [ ص: 186 ] الذهب ولبس القسي ولبس المعصفر وقراءة القرآن في الركوع ، وفي هذا الحديث دليل على أن من فعل ما يجوز له فعله دون أن يشاور السلطان ، خليفة كان أو غيره ، فلا حرج ، ولا تثريب عليه ، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف تزوج ، ولم يشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أعلمه بذلك ، ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه إنكار ، ولا عتاب ، وكان على خلق عظيم من الحلم والتجاوز صلى الله عليه وسلم .
وأما قوله حين أخبره أنه تزوج : كم سقت إليها ؟ ، قال : زنة نواة من ذهب ، فالنواة فيما قال : أهل العلم اسم لحد من الأوزان ، وهو خمسة دراهم كما أن الأوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما ، ولا أعلم في شيء من ذلك كله خلافا ، إلا في النواة فالأكثر أنها خمسة دراهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : وزن النواة ثلاثة دراهم .
وقال إسحاق : بل وزنها خمسة دراهم ، وقد قيل : إن النواة المذكورة في هذا الحديث نواة التمرة ، وأراد وزنها ، وهذا عندي لا وجه له ; لأن وزنها مجهول .
وقال بعض المالكيين : وزنة النواة بالمدينة ربع دينار . واحتج بحديث يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة ، عن قتادة ، عن أنس أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار وأصدقها زنة نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وربعا ، وهذا حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده ، وأجمع العلماء على أنه لا تحديد في أكثر الصداق لقول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا واختلفوا في أقل الصداق ، فقال مالك : لا يكون الصداق أقل من ربع دينار ذهبا ، أو ثلاثة دراهم كيلا ، واعتل بعض أصحابنا لذلك بأنها أقل ما بلغه في الصداق فلم يتعده وجعله حدا إذا لم يكن فيه بد من الحد ; لأنه لو ترك الناس وقليل الصداق كما تركوا وكثيره لكان الفلس والدانق ثمنا للبضع ، وهذا لا يصلح ; لأنه لا يسمى طولا ، ولا يشبه الطول . قال الله عز وجل : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات [ ص: 187 ] الآية ، ولو كان الطول فلسا ونحوه لكان كل أحد مستطيعا له .
وفي الآية دليل على منع استباحة الفروج باليسير ، ثم جاء حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف في وزن النواة فجعله حدا لا يتجاوز لما يعضده من القياس ; لأن الفروج لا تستباح بغير بدل ، ولم يكن بد من الصداق المقدر كالنفس التي لا تستباح بغير بدل فقدرت ديتها ، وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليد ; لأن البضع عضو واليد عضو يستباح بمقدر من المال ، وذلك ربع دينار ، فرد مالك البضع قياسا على اليد .
وقال : لا يجوز صداق أقل من ربع دينار ; لأن اليد لا تقطع عنده من السارق في أقل من ربع دينار .
قال أبو عمر : قد تقدمه إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، فقاس الصداق على قطع اليد ، واليد عنده لا تقطع إلا في دينار ذهبا ، أو عشرة دراهم كيلا ، ولا صداق عنده أقل من ذلك ، وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه ، وهو قول أكثر أهل بلده في قطع اليد ، لا في أقل الصداق وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي لمالك رحمه الله إذ قال : لا صداق أقل من ربع دينار : تعرقت فيها يا أبا عبد الله . أي سلكت فيها سبيل أهل العراق .
وقال جمهور أهل العلم من أهل المدينة وغيرهم : لا حد في قليل الصداق كما لا حد في كثيره ، وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=17368ويزيد بن قسيط nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، وهؤلاء أئمة أهل المدينة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا حلت . وأنكح ابنته من عبد الله بن وداعة بدرهمين .
وقال ربيعة : يجوز النكاح بصداق درهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : ما تراضى به الأهلون .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : الثوب والسوط والنعلان صداق إذا رضيت به . وأجاز الصداق بقليل المال وكثيره من غير حد nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وعمرو بن [ ص: 188 ] دينار nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي وعبيد بن الحسن وجماعة أهل الحديث ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=16472وعبد الله بن وهب صاحب مالك ، كانوا يجيزون النكاح بدرهم ونصف درهم ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة لا يجيز أن يكون الصداق أقل من خمسة دراهم ، ولا تقطع اليد عنده في أقل من ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : ما جاز أن يكون لشيء ، أو ثمنا له جاز أن يكون صداقا قياسا على الإجارات ; لأنها منافع طارئة على أعيان باقية وأشبه الأشياء بالإجارات الاستمتاع بالبضع ، قالوا : وهذا أولى من قياسه قطع اليد ، قالوا : ولا معنى لمن شبه المهر اليسير بمهر البغي ; لأن مهر البغي لو كان قنطارا لم يجز ، ولم يحل ; لأن الزنا ليس على شروط النكاح بالشهود والولي والصداق المعلوم ، وما يجب للزوجات من حقوق العصمة وأحكام الزوجية .
وأنشد بعضهم لبعض الأعراب :
يقولون تزويج وأشهد أنه هو البيع إلا أن من شاء يكذب
وسنزيد هذا الباب بيانا في باب أبي حازم عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد إن شاء الله .
أخبرنا أحمد بن قاسم وأحمد بن سعيد ، قالا : حدثنا ابن أبي دليم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : سمعت أبا بكر بن شيبة ، يقول : كان nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح يرى التزويج بدرهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب يرى التزويج بدرهم .
وروي في هذا الباب عن سعيد بن [ ص: 189 ] جبير وإبراهيم اضطراب ، منهم من قال : أربعون درهما أقل الصداق ، ومنهم من قال : خمسون درهما . وهذه الأقاويل لا دليل عليها من كتاب ، ولا سنة ، ولا اتفاق ، وما خرج من هذه الأصول ومعانيها ، فليس بعلم ، وبالله التوفيق .
وفي هذا الحديث دليل على أن الوليمة من السنة لقوله صلى الله عليه وسلم : أولم ، ولو بشاة ، وقد اختلف أهل العلم في وجوبها ، فذهب فقهاء الأمصار إلى أنها سنة مسنونة ، وليست بواجبة لقوله أولم ، ولو بشاة ، ولو كانت واجبة لكانت مقدرة معلوما مبلغها كسائر ما أوجب الله ورسوله من الطعام في الكفارات وغيرها ، قالوا : فلما لم يكن مقدرا خرج من حد الوجوب إلى حد الندب وأشبه الطعام لحادث السرور كطعام الختان والقدوم من السفر ، وما صنع شكرا لله عز وجل .